حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530326812
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186612/1445
رقم الحكم:4530326812
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186612 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530326812 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة لحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٦١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة سقالات والتي تم تصنيعها من شركة: مؤسسة (...) لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربع مئة واثنان وعشرون قيمتها (١٢,٣٢٢.٨٠) اثنا عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثمانون هلله الحالة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ، و الدفعة رقم أربع مئة وتسعة وثلاثون قيمتها (٢٧,١٧٤.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٠هـ، و الدفعة رقم أربع مئة وسبعة وخمسون قيمتها (٢١,٠٨١.٩٠) واحد وعشرون ألفًا وواحد وثمانون ريال سعودي و تسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣هـ، و الدفعة رقم أربع مئة وثمانون قيمتها (٢,٠٠٣.٤٠) ألفان وثلاثة ريال سعودي و أربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣هـ، و الدفعة رقم أربع مئة وخمسة وسبعون قيمتها (١٥,٦٤٢.٩٠) خمسة عشر ألفًا وست مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و تسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م حتى ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م إلى ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٣/٤/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٢٦١٢٠٤٩)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أجابت قائلة: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: فواتير موقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، و اتفاقية موقعة من الطرفين، ومطابقة رصيد، ثم جرى من الدائرة سؤالها هل لديك ما ترغبين بإضافته فقررت قائلة: أكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (٨٥٥٠٠٤٩٠) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقة، والتي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعى عليها، وحيث لم تنكر ما تضمنه هذه المحررات صراحة، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مالك (مؤسسة (...)) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٨,٢٢٥.٠٠) ثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، والله الموفق.