حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530297375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570093424/1445
رقم الحكم:4530297375
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570093424 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530297375 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570093424 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ 05 / 11 / 1443 هـ، الموافق 04 / 06 / 2022 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد جميع أنواع الخضار والفواكه لمؤسسة (...) لخدمات الاعاشة) وتاريخ ابتداء التعامل 05 / 11 / 1443 هـ، الموافق 04 / 06 / 2022 م، بثمن إجمالي قدره (3،110,84) ثلاثة آلاف ومائة وعشرة ريال سعودي وأربعة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 11 / 10 / 1444 هـ، الموافق 01 / 05 / 2023 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3،110,84) ثلاثة آلاف ومائة وعشرة ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله هذه دعواي ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: فواتير، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 25 / 03 / 1445 هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة (...) سعودي الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم: (...)؛ كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (85500096) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال المدعي دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم لما كان المدعي يهدف دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (3،110,84) ثلاثة آلاف ومائة وعشرة ريال سعودي وأربعة وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد جميع أنواع الخضار والفواكه لمؤسسة (...) لخدمات الاعاشة، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي 4/ 241)، ولما كان المدعي قدم لإثبات دعواه الفواتير الصادرة من مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) والعائدة ملكيتها للمدعي بموجب مستخرج السجل التجاري المرفق في ملف القضية بمبلغ المطالبة، وكشف حساب بمبلغ المطالبة غير مختوم، وصور من محادثات الواتساب، وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. كما تشير بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم: (...)؛ صاحب مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (3,110.84) ثلاثة آلاف ومائة وعشرة ريال سعودي و أربعة وثمانون هلله ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث