حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530328251

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570247670/1445
رقم الحكم:4530328251
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570247670 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530328251 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570247670 لعام 1445 ه المدعي: شركة الدايل للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة ايجس لإدارة المشاريع شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة– المثبت هويته ووكالته في ملف القضية- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٦م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بـ(إدارة مشروع فندق الدايل أربع نجوم (المدعي) إدارة فنية وخدمية في مرحلتي التصميم والانشاءات) خلال (٣٤) أربعة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٣,١٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع مبلغ وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي استناداً على (حوالات بنكية)، وسبب استرداد المبلغ (عدم الالتزام ببنود وشروط العقد)، مستنداً على (إقرارات المدعي عليه بمخالفته الصريحة لبنود العقد). ٢- أضرار تقاضي)، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 03/03/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وفي تاريخ 10/03/1445 ه طلبت المدعية تصحيح طلبات الأصلية إلى: ( 1- رد الثمن وقدره 1460139 ريال سعودي في عقد المكاتب والمحلات التجارية. 2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره 150000 ريال سعودي)، وفي تاريخ 10/03/1445ه أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت: (أولاً: حيث أنه بتاريخ 16ـ05ـ2019م تعاقدت المدعية مع شركة بروجاكس العالمية بي اس سي وشريكه للاستشارات الهندسية وكان غرض التعاقد الإشراف على تنفيذ مشروع فندق تابع للمدعية بجدة وقد أقرت المدعى عليها بخبرتها العملية وقدرتها الكافية لتنفيذ التزاماتها المتعاقد عليها وتمثيل المدعية والقيام مقامها في المشروع على الوجه الأمثل. ثانياً: بموجب العقد المشار إليه تولت شركة بروجاكس الإدارة الهندسية والإنشائية للمشروع في مرحلتي التصميم والإنشاءات، مقابل مبلغ (3.150.000) ريال، على النحو التالي مبلغ(550.000) ريال عن فترة إدارة التصميم ومدتها9أشهر، ومبلغ(2.6000.000) ريال عن فترة إدارة المشروع والإنشاءات ومدتها 25 شهراً، وبدأت في الأعمال الموكلة إليها من تاريخ 16ـ5ـ2019 إلا أن شركة بروجاكس لم تنفذ التزاماتها المتعاقد عليها، وبسبب ذلك ألغت المدعية العقد المبرم بينهما بتاريخ 3ـ1ـ2021م في بداية مرحلة الإنشاءات استناداً للبند الثامن من العقد لتقصيرها وفشلها في تنفيذ التزاماتها المتعاقد عليها ونوضح تلك الإخلالات في الآتي: ثالثاً: توضيح اخلالا المدعى عليها بالتزاماتها العقدية في مرحلة التصميم: 1ـالاخلال بدء الأعمال قبل اكتمال التصاميم ودراستها ومراجعتها أـ نص العقد (مراجعة التصميم للتأكد من إكماله وموافقته لرؤية المشغل وظروف التنفيذ) ب ـ اثبات الخلل: نثبت الخلل بموجب خطاب وإقرار من شركة بروجاكس بتأكيدهم لموكلتنا بمراجعة التصاميم بموجب خطابهم بتاريخ 9ـ9ـ2019م والتي تم ترسية المقاولة وإسناد الأعمال بناء عليه والتي كانت منتقصة وهو ما يتعارض كلياً مع بنود التعاقد الأساسي. 2ـ وقد أوصت بالتعاقد مع المقاول وتم سداد الدفعة الأولى له لتقرر أن التصاميم غير مكتملة مما أدى إلى توقف العمل حتى اكتمال التصاميم أ‌ـ نص العقد: (مراجعة التصميم للتأكد من إكماله وموافقته لرؤية المشغل وظروف التنفيذ) ب‌ـ اثبات الخلل: (مرفق خطاب المدعية في 8ـ3ـ2020م الى شركة بروجاكس ردا على خطابها في 18ـ 2ـ2020 م بشأن ابلاغهم بأن أعمال المقاول من فترة التصميم وليست من فترة الانشاءات وانه لا تأثير على تمديد مدة 120 يوما على إدارة انشاء المباني رغم أنه صرفت مستخلصات لطاقم الإدارة والاشراف بالتزامن مع صرف مستخلصات التصميم. 3ـ اخلال المدعى عليها في تطبيق قواعد الهندسة القيمية والتي طبقا لبنود التعاقد يتم تقديمها أثناء مرحلة التصميم وأخلت بهذا الالتزام العقدي، مما اضطر المدعية إلى عمل هندسة قيمية في إحدى المكاتب المتخصصة لإعداد الهندسة القيمية للمشروع وعند عرض الهندسة القيمية على المصمم لتعديل التصاميم لتتوافق مع الهندسة القيمية رفض إعادة التصاميم إلا باتفاق جديد لأنه كان على المدعى عليها عمل الهندسة القيمية أولاً بأول وعرضها على المصمم حتى يتم تعديل التصاميم لتتوافق مع الهندسة القيمية قبل اكتمال التصاميم، تم إعادة التصاميم من جديد لتتوافق مع الهندسة القيمية وهذا مما احتاج الأمر معه إلى اتفاق جديد بمبلغ يتم دفعه غير ما تم دفعه سابقاً، بمبلغ (650.000) ريال قيمة عمل الهندسة القيمية وحصر أعمال المشروع ومراجعة التصاميم والتي كانت ضمن نطاق عقدها، ومبلغ (240.000) ريال قيمة تعديل التصاميم لتتوافق مع الهندسة القيمية. أ‌ـ نص العقد: البند سادسا – المرحلة الثانية مرحلة التصميم ـــ رقم 6. ب‌ـ اثبات الخلل: مرفق تقرير الهندسة القيمية للمشروع والايميل المرسل به بتاريخ 14ـ 2ـ 1442هـ 4ـ اخلال شركة بروجاكس بالتزاماتها العقدية التي تقضي بدراسة وتقييم العروض المالية والفنية مع المشغلين مع التوصيات للتعاقد معهم قبل أعمال التصميم ووضع الهيكل الأساسي لعملية المناقصة وتزويد الاستشاريين المشرفين والمقاولين بذلك وتزويد المدعية بتقرير عن نتائج هذه الدراسة. رابعاً: توضيح اخلالا المدعى عليها بالتزاماتها العقدية في مرحلة الإنشاءات: 1ـ اخلال المدعى عليها في عملية الاشراف الفني وتقصيرها في العمل وعدم انجاز المهام على درجة من الكفاءة التي تتناسب مع الممارسات الطبيعية المعترف بها في شركات إدارة المشاريع والإنشاءات. ب‌ـ اثبات الخلل: عدم قيام المدعى عليها بأبسط واجباتها في مراجعة تصميم واجهة الفندق وهو أمر عظيم الأثر حيث ان واجهة الفندق من المفترض أن تكون في الجهة الغربية على الشارع الرئيسي إلا أن المدعى عليها أهملت اهمالا جسيما بحيث جعلت واجهة الفندق في الجهة الجنوبية في اتجاه مدخل عرض 10 متر وهو ما لا يتناسب مطلقا مع حجم الفندق الكبير. 2ـ الخطأ والاخلال في التأخير والإهمال في بدء العمل قبل تعيين استشاري للمشروع. أ‌ـ نص العقد: البند الرابع على أنه يلتزم الطرف الثاني بتقديم خدماته بعد توقيع العقد بـ (١٥) خمسة عشر يوماً... الخ ب‌ـ الاثبات: المشروع نفذ بتاريخ 9ـ9ـ2019م ولم يتم تعميد استشاري للمشروع إلا بتاريخ 8ـ1ـ2020م 3ـ الخلل والخطأ الجسيم في آداء المدعى عليها لمهامها الفنية في نظام السند والحفر وزرع الخوازيق قبل التعاقد مع استشاري للمشروع. 4ـ الخطأ في عدم الإبلاغ عن المستجدات ذات الاثار السلبية أ‌ـ نص العقد: طبقا للفقرة ثالثا من البند الثاني. ونصها: (على الطرف الثاني إبلاغ الطرف الأول خطيا بأي مستجدات... خلال مدة (٧) سبعة أيام من حدوثها) ب‌ـ الاثبات: ان المدعى عليها لديها علم سابق ان التصميم لم يكتمل وعمدت المقاول في العمل ولم تخبر المالك بذلك. خامساً: تم تحويل مبلغ (1460.139) مليون وأربعمائة وستون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي للمدعى عليها من قيمة العقد. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١ـ رد مبلغ قدره (١,460,139.٠٠) مليون وأربعمائة وستون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي المدفوع لها من قيمة العقد نظير أعمال لم تقم بها من الأساس. ٢ـ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١50,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال هذه دعواي)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/03/1445ه، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (444144718)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (44980487)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى اللائحة المرفقة عبر النظام بتاريخ 1445/03/10هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه، وفي تاريخ 18/03/1445ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: (1. نؤكد على أن موكلتي تم التعاقد معها من قبل المدعية وتم إسناد إدارة المشروع لها حسب عقد الإدارة المبرم في 16.05.2019م المرفق في ملف القضية، وبالتالي فإن دورها ينحصر في إدارة المشروع، ولا تُعتبر مقاول منفذ أو استشاري هندسي وليست طرفاً تعاقدياً مع أي منهما اطلاقاً. 2. نشير إلى وجود حكم تحكيم نهائي صادر لصالح المقاول المنفذ ضد المدعية، أرفقت المدعية منه فقط الصفحة رقم 1 والصفحة رقم 17 ولم ترفق كامل الحكم لتضليل الدائرة، نظراً لأن إقرارات المدعية فيه ومنطوق الحكم وأسبابه يتعارض مع ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى محل النظر، حيث شهدت وأقرت المدعية في قضية التحكيم بأن الأضرار التي تدعيها كانت لأسباب تعود إلى المقاول المنفذ، ولا دخل لموكلتي بتلك الاختلالات وهذا يؤكد أن موكلتي كانت ملتزمة بالعقد، نرفق لفضيلتكم نسخة من هذا الحكم (مرفق 1) للاطلاع على إقرارات المدعية. 3. سبق وأن قامت المدعية برفع دعوى ضد موكلتي في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة التجارية الثالثة وقيدت بالرقم 439241264 وبتاريخ 3.9.1443هـ، وادعت فيها بذات الاختلالات المذكورة في الدعوى محل النظر، وكانت تطالب في الدعوى بعدة طلبات منها ما تطالب به في الدعوى محل النظر من مبالغ مالية، وقد نظرتها الدائرة الابتدائية موضوعياً وحكمت برفض دعوى المدعية وعدم استحقاقها طبقاً للأسباب المذكورة في الحكم المرفق (مرفق2). إن ما قدمته المدعية ما هو إلا كلام وادعاءات مرسلة يدحضها ما اقرت به. وبيان ذلك تفصيلاً في اللائحة المرفقة بهذا الطلب عليه نطالب في هذه الدعوى برد كافة طلبات المدعية والحكم لموكلتي بالتالي: أ‌. رد طلبات المدعية لعدم ثبوتها واخلاء سبيل موكلتي وابراء ذمتها مما تدعيه المدعية. ب‌. إلزام المدعية بتقديم شهادة شكر وإنجاز أعمال لموكلتي. ت‌. التعويض عن أتعاب المحاماة البالغة 70,000 سبعون ألف ريال حسب عقد المحاماة المرفق لكم. ث‌. نحتفظ بحقوق موكلتي في ابداء أي دفوع جديدة حسب مجريات الدعوى. لكبر حجم ملف حكم التحكيم تم ارساله للدائرة عبر البريد الإلكتروني)، وفي تاريخ 01/04/1445ه أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت: (أولا: بالنسبة للفقرة: من البند أولا بأن العقد المسند للمدعى عليا عقد إدارة فقط فهو تنصل من المسؤولية ومخالف لبنود التعاقد ومضمونه لفظا ومقصدا فالمدعى عليها شركة متخصصة في تقديم الاستشارات الهندسية كما هو موضح في نشاطها التجاري، ومدير المشروع هو من يقوم بالإشراف الكامل على جميع الإدارات والأقسام العام لة بالمشروع حتى انتهائه وهذا هو لب وجوهر التعاقد معها كما أن بنود العقد قد حددت مسؤولية المدعى عليها والتزاماتها والتي أشرنا إلى بعض منها في تحرير دعواه انا لاسيما البند الرابع عشر من التعاقد الذي نص على أنه على أن الطرف الثاني بدير المشروع إدارة فنية ومعنوية للتأكد من استلام المشروع على أكمل وجه وان تشتمل مستندات المصمم والمقاول على ضمانات كاملة للمشروع وسلامته. ورد المدعى عليا مخالف لأبسط القواعد المهنية لسلوك المهندس حيث تنص القاعدة الرابعة: يتصرف المهندس في المسائل المهنية كوكيل حريص لصاحب العمل، وعليه أن يتجنب أي تعارض في المصالح. ١٠٤ على المهندس تكريس خبراته ومهاراته الفنية وتسخيرها الصالح الجهة التي يعمل لحسابها وتحمل مسؤولية سلامة الحلول الهندسية والعمليات الفنية التي يقوم بتصميمها أو تطويرها والاعتراف بالأخطاء وقبولها عند حدوثها والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تشويه أو تعديل الحقائق لتبرير القرارات الخاطئة. كما أن رد المدعى عليها يفرغ العقد من مضمونه وكأنه عقد غير لازم في جانب المدعى عليها والا ما فائدة التعاقد إذا مع المدعى عليها؟ وما هو المقابل الذي قدمته مقابل ما تقاضته من أجور؟ وهل بذلت العناية اللازمة وفق المعايير المهنية المتبعة؟ وهل حققت النتائج الملزمة بتحقيقها وفق العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها؟ وما أثر تقديم المدير لرأي به خطأ جسيم لمن استعان به لخبرته وكفاءته التي أقربها بما نتج عنه لحوق الضرر والخسائر؟ وما أثر الامتناع عن عمل كان من الواجب اتيانه والقيام به نتيجة الخبرة والكفاءة المقربة إذا ترتب على ذلك الحاق الضرر؟ ثانيا: بالنسبة للفقرة ٢ من البند أولا واستناد المدعى عليها إلى حكم التحكيم الصادر ضد المدعية. أما ردنا عن تمسك المدعى عليها بالقضية التحكيمية فمنتهاه أن الدعوى التحكيمية مستند إدانة للمدعى عليها طالما كانت تابعة للمدعية وليست مثبتا لإخلاء مسؤوليتها وذلك للأسباب التالية: أن قضية التحكيم المستند عليها بين طرفين المدعية في هذه الدعوى وكانت المحتكم ضدها وبين شركة سما الازدهار للمقاولات المتحكمة بصفته مدير المشروع، وهو في ذلك تابع للمدعية (المحتكم ضدها في قضية التحكيم وتم تحميل المدعية خسارات عديده تجاه المقاول بسبب أعمال المدعى عليها أخذا بمبدأ مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة والقواعد الشرعية والنظامية تقضي بأحقية المتبوع أن يعود على تابعه بسبب أخطاءه وليس من الصحيح أن نستند إلى حكم التحكيم الصادر ضد متبوعه في ابراء ذمتها. أن الدائرة لو تمعنت بالاطلاع الدقيق على حكم التحكيم المشار إليه مع المقاول لوجدت أن المقاول نفسه قد كسب دعواه استنادا الى أخطاء المدعى عليها ومن ذلك ما يلي من خلال بعض الاشارات الموجزة الى أخطاء المدعى عليها المتسببة في كسب المقاول لقضيته التحكيمية أن المقاول قد ذكر في دعواه التحكيمية ص ١٧ أن مكتب بروجاكس قام بالتدليس عليها وعلى المحتكمة على طرفي الدعوى التحكيمية واعتبرته خصما لها وأنها لم تسلك مسلك الأمانة في توضيح الأمور وارتكبت الغش والخداع مما أخرجها من دائرة الثقة والمهنية ثم بينت أوجه ذلك بحسب ما ورد في دعواها (مرفق 1) وحكم التحكيم كشأن الحكم القضائي حجينه نسبية بين طرفية وليس حجة لصالح المدعى عليها في هذه الدعوى. ٢ أن حكم التحكيم فيما انتهى إليه من خسارة المدعية في هذه الدعوى للقضية كانت بسبب ما نسب الى المدعى عليا في هذه الدعوى ٢ أن المقاول في ذات الدعوى التحكيمية ص ۱۸ فقرة ١٤ أشار إلى أن شركة بروجاكس شركة غير مهنية ضللت المالك (المدعية) ولم توضح له التكلفة العالية وأن الناحية الجنوبية والشمالية للموقع يوجد بها عدد ۱۲ أنكور ولابد من تنفيذهم قبل أعمال الحفر على عمق 1 متر ويحتاج الى تجفيف.... الخ (مرفق٢) ٣/أن المقاول في رده على التقرير النهائي للخبير الهندسي الوارد من ٦٧ في القضية التحكيمية بما ذكر فيه من وجود عيوب في الخوازيق ولم يتم احتساب قيمتها …. فرد المقاول على ذلك بأن الخوازيق قد سلمت بالكامل للاستشاري ومدير المشروع وأرفقت في ذلك طلبات الاستلام والتسليم للأعمال للاستشاري لعدد ۳۰۰ حازوق موقعة منه ودفعت عنها المسئولية بهذا التسليم والاستلام الذي تم توصيف الخوازيق بأنها ممتازة ومطابقة للمواصفات فأين دور المدعى عليها في مراقبة الجودة ومراقبة تقدم أعمال الإنشاءات المنصوص عليها في (البند سادسا/المرحلة الرابعة مرحلة إدارة الإنشاءات) (مرفق (۳) فضيلة القاضي: إن ما سبق ما هو إلا إلماحات بسيطة وموجزة تبين مدى تضرر المدعية من أخطاء المدعى علها وتسبب الأخير في تحملها خسارات للمدعية تجاه المقاول وهو ما يعني عدم صحة الدفع بالاستناد إلى الدعوى التحكيمية. ثالثا: بالنسبة للفقرة ٣ من البند أولا فيما يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة التجارية الثالثة فقد قضت دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى استنادا إلى أن طلبات المدعية لا رابط بينها فضلا عن بعض الطلبات لا يمكن قبولها أو نشوؤها إلا بعد ثبوت طلبات قبلها بحكم نهائي. (مرفق صك حكم الاستئناف رقم ٤٤٣٠٥٥٣٧٨٨ وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢هـ) وكما هو واضح من حكم الاستئناف الغاء حكم أول درجة)، مع اعطاء حق المدعية في اثبات طلباتها بحكم نهائي أولا بدليل عبارة الحكم: أن بعض الطلبات لابد أن يسبقها حكم نهائي بقبول طلبها وهو ما لم توضحه المدعى عليها في ردها واقتصته من سياق حكم الاستئناف وبالتالي كان لزاما من تعدد الطلبات واثباتها أولا بحكم نهائي وهو ما يجعل دعوانا مطابقة لحكم الاستئناف بإثبات طلباتنا بإثبات خلل المدعى عليها واخطائها وعدم استحقاقها المبالغ المدفوعة لها. رابعا: الرد على الفقرة ثانيا من ردود المدعى عليها والتي استهلتها بأن الادعاءات بعدم تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها ادعاءات مرسلة. ويكفي للرد على هذا الاستهلال ما ورد في تحرير دعوانا بأن كل مخالفة موضحة وموضح معها النص التعاقدي الملزم ووجه الاخلال واثباتاته.. كما أن منشأ الخلل هو البدء بالأعمال قبل اكتمال التصاميم وهو خطأ فادح ترتب عليه أخطاء ناتجة عنه واثار سلبية وضررا بالمدعية. أما ردهم في الفقرة 1 من البند 1 بشأن الاخلال ببدء الأعمال في مرحلة التصاميم بداعي أن التعديل على التصاميم من قبل المدعية هو السبب في التأخير مستندة الى خطابها في ۲۰۱۹/۹/۹م وخطاب آخر في ٢٠٢٠/١/٣٠م فغير صحيح، لقد كان السبب في ذلك هو بدء الاعمال من المدعى عليها قبل اكتمال التصاميم ودراستها ومراجعتها مخالفة بذلك البند الثاني من التعاقد فقرة ثانيا، وسادسا ومثبت ذلك بخطابهم للمدعية في ۲۰۱۹/۰۹/۰۹ مؤكدين فيه مراجعة التصاميم ثم تم ترسية المقاولة وإسناد الأعمال بناء عليها والتي كانت منتقصة، ثم أن ما يثبت خطأهم اقرارهم في خطابهم بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١٨م بأنه تم تنفيذ المشروع قبل اكتمال التصاميم بناء على رغبة المالك وهذا غير صحيح، وكذلك خطاب المدعية للمدعى عليها في ٢٠٢/٢/١٦م مثبت عدم اخطارها بأن التصاميم غير مكتملة ورغم ذلك قامت بالتعاقد مع المقاول - سما الازدهار وعدم ابلاغنا للمشكلات وتم التمديد للمقاول ١٢٠ يوما بالتعاقد. اضافية وخطابات أخرى بذات المضمون.. أن المصمم (كيفر) يقوم بعمل التصميم وكلما أنتهى من جزئية يتم إرسالها إلى المدعى عليها والمفترض أن تقوم المدعى عليها بتطبيق قواعد الهندسة القيمية على هذه الجزئية وتعيدها إلى المصمم ويتم تعديل التصميم من قبل المصمم بناء على ما قامت به المدعى عليها من تطبيق قواعد الهندسة القيمية على التصميم وهكذا حتى تكتمل كامل التصاميم وبعدها يبدأ العمل في المشروع ولكن المدعى عليها بدأت بالمشروع قبل اكتمال التصاميم وبعدها تواصلت مع المصمم كيفلر في دبي وقام بعمل كامل التصاميم دون أن تقوم المدعى عليها بتطبيق قواعد هندسة قيمية على التصاميم وعندما أخفقت المدعى عليها في عمل الهندسة القيمية قامت المدعية بعمل الهندسة القيمية عن طريق شركة مماثلة لما تقوم المدعى عليها به من أعمال وهي شركة مسار الريادة قامت بعمل دراسة الهندسة القيمية وأرسلتها للمصمم كي يقوم بتعديل التصاميم حسب قواعد الهندسة القيمية، إلا أن المصمم رفض الا بدفع مبلغ جديد لأن التصاميم قد اكتملت وتحتاج إلى إعادة بالكامل حتى تكون متوافقة مع الهندسة القيمية التي عملتها المدعية فينا تكلفت المدعية مبلغ الهندسة القيمية زيادة على مبلغ تعديل التصاميم ولو كانت المدعى عليا مهنية كما ذكرت في العقد لما أوقعت المدعية في هذا الخطأ الحسم الذي كان سبباً لما تلاه من أخطاء أضرت بالمدعية.. ورغم أن المدعى علما قررت أن أعمال المقاول مطابقة للعقد وأوصت بالدفع له. وقامت المدعية بدفع المبلغ للمقاول حسب توصية المدعى عليها إلا أنه بعد أقل من شهر أرسلت المدعى علها خطاباً للمدعية يفيد بأن التصاميم ناقصة، علماً بأن تلك التصاميم التي تمت ترسية المناقصة بموجها على المقاول قد راجعتها المدعى عليها وأقرت بصحتها واكتمالها وطلبت بموجها توقيع العقد مع المقاول. ومن ثم فلا يستساغ ردهم بعدم وجود بد لهم في التسبب في التأخير فمنشأ الاخلال كما ذكرنا بدء المدعى عليها بالأعمال قبل اكتمال التصاميم أما ردهم في الفقرة ب، ت، ث من البند ا ففيه خلط كبير بين ردها على عدم قيامها بمراجعة التصاميم واعتمادها وهي ناقصة غير مكتملة وبين ما يتعلق بأعمال الخوازيق. فبداية الملاحظ أن المدعى عليها تحاول خلط الأمور والباسها وتنصلها من التزاماتها في العقد المتعلقة) بالمرحلة الثانية مرحلة التصميم وأن عليها مراجعة التصميم للتأكد من اكتماله وموافقته لروية المشغل وظروف التنفيذ وذلك من خلال استنادها الى خطابات صادرة منها وكأنها تصطنع دليلا لنفسها وهو مما لا يجوز نظاما. وكل هذه الخطابات ما هي الا مراسلات ومردود عليها بمراسلات من المدعية تثبت فيه خلل المدعى عليها وتقصيرها أيضا، وكان الأولى أن تستند المدعى عليها بما هو مثبت على أرض الواقع من تقصير وخلل في اداءها علما بأنه تم اثبات اخلالها بذلك من خلال اخطارها رسمياً بتقصيرها في تقديم خدماتها التعاقدية وهي على رأس العمل وذلك بسبب تجاهلها إخطار المدعية رسمياً بعدم اكتمال التصاميم، في الوقت الذي تم فيه التعاقد مع المقاول والبدء بالأعمال بدون إخطارها رسمياً بوجود أسباب ستؤدي إلى تأخر العمل بالموقع.. فإين دور المدعى عليها في مراقبة الجودة ومراقبة تقدم أعمال الإنشاءات المنصوص عليها في البند سادسا/المرحلة الرابعة مرحلة إدارة الإنشاءات وأما ردهم في الفقرة: من أنها لم تتعاقد مع المقاول وأن المدعية من تعاقدت معه فهذا الرد بذاته اقرار منها بالخطأ والخلل التعاقدي فالتعاقد تم مع المقاول بموجب اختيار منها دون ترسية ودراسة وابداء مرئيات طبقا للتعاقد مع المدعى عليها الذي يلزمها بدراسة وتقييم العروض المالية والفنية مع المشغلين مع التوصيات للتعاقد معهم قبل أعمال التصميم ووضع الهيكل الأساسي لعملية المناقصة وتزويد الاستشاريين المشرفين والمقاولين بذلك وتزويد المدعية بتقرير عن نتائج هذه الدراسة ومرئيات الشركة في التعاقد مع مقاول بعينه بعد فتح المظاريف وبيان على من تمت ترسيه المشروع وأسباب الترسية ولم يثبت قيامها بأي من ذلك رغم أنه من صميم التزاماتها العقدية بل قامت باختبار مقاول دون ترسية، فعلى هذا ما قبضته المدعى عليا من المدعية من مبلغ تجاه هذا الالتزام الذي تنصلت منه المدعى عليا غير مستحق لها. وأما ردهم في الفقرة بأن من أسباب تأخير التنفيذ الجوهرية ناتجة عن أسباب تعود للمدعية وعلى رأسها عدم التزام المدعية بإصدار ضمان بنكي لأمانة جدة للحصول على تراخيص العمل من قبل المقاول، وعدم سدادها مستحقات بعض الجهات غير صحيح، والصحيح أن سبب التأخير الجوهري هو البداية بالعمل والتعاقد مع المقاول قبل اكتمال التصاميم، وحتى مع السبب الذي ذكرته المدعى عليها فهذا أيضا من الاقرارات بإخلال المدعى عليها في تنفيذ الالتزامات العقدية بسبب الإهمال والتقصير المنسوب لها في عدم مخاطبة المقاول لاستكمال الإجراءات المتطلبة لأجل قبول أمانة جدة الضمان البنكي رغم أن ذلك من مهامها والتزاماتها بناء على البند (الثاني، رابعاً يقوم الطرف الثاني بمتابعة المقاولين والمكاتب الاستشارية فيما يخص الموافقات من الجهات الحكومية والجهات المعنية). وقد قامت المدعية بمخاطبة المقاول (سما) الازدهار) لإكمال التزامه بشأن تقديم المعاملة الخاصة بإصدار ترخيص نزح المياه والمطلوب أولاً قبل تقديم الضمان البنكي (مرفق (٥) وأما ردهم في الفقرة في بشأن القضية التحكيمية وما ورد فيها من نفي خطأ الاستشاري أو مدير المشروع فإنه ومن باب عدم الاطالة فقد سبق لنا ردنا عن موضوع القضية التحكيمية، وإذا كان ما ذكرته المدعية فيها بشأن نفي الخطأ عن مدير المشروع فهو تمسك منها بصحة موقف تابعها وقد ثبت عكس ذلك بموجب ردود المقاول في القضية التحكيمية نفسها وما انتهت اليه القضية من حكم بناء على ما ثبت من عدم مهنية مدير المشروع وتضليله وتدليسه وعدم مسلكه مسلك الأمانة المهنية وارتكابه للغش والخداع بحسب وصف المقاول واثباتاته فيها وعليه فإن مسؤولية المدعى عليها مثبتة وللمدعية الرجوع عليها. فالدعوى التحكيمية فضيلة القاضي هي اثبات تقصير للمدعى عليها وليس العكس فلو كانت أعمالها صحيحة ومطابقة لالتزاماتها ما انتهت القضية الى ما انتهت اليه. وأما ردهم في الفقرة ٢ بشأن اخلالها بعدم مراجعة التصاميم وتوصيتها بالتعاقد مع المقاول المنفذ وسداد الدفعة الأولى فهذا البند بكامله تكرار من المدعى عليها لما سبق أن دفعت به وتم الرد عليها وتم اثبات خللها بما قدمناه في تحرير الدعوى فتحيل اليه منعا من التكرار والاطالة. وأما ردهم في الفقرة ٣ بشأن الاخلال بتطبيق قواعد الهندسة القيمية فغير صحيح أن المدعى عليها قدمتها خلال مرحلة التصميم حيث لم ترسل إلا دراسة صورية غير مكتملة وذلك بعد اكتمال التصاميم مما اضطر المدعية لإعداد دراسة الهندسة القيمية عن طريق خبير هندسي أخر وتعديل التصاميم وتحملت المدعية نتيجة ذلك ضررا كبيرا في الوقت والمال بسبب عدم مراجعاتها للتصاميم والتأكد من موافقته لرؤية المشغل وظروف التنفيذ.. وقد أرفقنا الإيميل المرسل به الهندسة القيمية التي أرسلتها المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٤هـ وهو ما يثبت قيام المدعى عليها بعمل هندسة قيمية غير مهنية ولا تعدو إلا أن تكون شكلية فقط مفرغة من المضمون والجودة والجدوى وهو ما كبد المدعية عمل هندسة قيمية أخرى ويمكن تدب خبير للمقارنة بين الهندسة القيمية المقدمة من المدعى عليها والهندسة القيمية التي تكبدت المدعية تكاليفها. أن الهندسة القيمية التي أرسلتها المدعى عليها ما هي إلا مستند صوري لإسكات المدعية عبارة عن ١٦ صفحة والهندسة الصحيحة ۲۷۰ صفحة. (مرفق ٦) وأما الخلل في جدار السند (داخل الأرض من الجهة الجنوبية) فمن اكتشف الخلل هو المقاول حيث اتضح أن هناك عجز في التصاميم وقد جهز جدار السند وحفر ربع الموقع والمدعى عليها هي من ذكرت في خطابها بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۹) ما نصه (أن أعمال الحفر والتدعيم ستتواصل لحين انتهاء أعمال السند والتدعيم) فهذا تكون هي المتسببة في هذا الخطأ. وفي خطابها بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۱۸ أفادت أن البدء بتجهيز أعمال الخوازيق والسند قد تم بناء على توجهات المالك، فهل كان لخطاباتهم أثر في الواقع؟ وأما الرد في الفقرة 1 بقيام المدعى عليها أداء دورها والتزاماتها كاملة فهي مجرد ردود مرسلة يكذبها الواقع والمثبتات على نحو ما وضحناه سلفا ويلاحظ التكرار المتعمد والاطالة من المدعى عليها بشأن التحجج باعتبارها مدير المشروع وما ورد في القضية التحكيمية وسبق أن رددنا عن ذلك كله فتحيل اليه منها من التكرار والاطالة، وكذا الأمر بشأن مراسلتهم وحضور الاجتماعات الخ وأما ما ورد في الفقرة، بأن المدعى علها مدير للمشروع وقراريد، المشروع (بدون وجود مهندس استشاري) يرجع للمدعية فهذا تنصل من المسؤولية والالتزامات طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ثانيا من البند الأول من العقد والذي ينص على أنه: (يجب على الطرف الثاني إنجاز كافة التزامات على درجة من المهارة والخبرة والكفاءة والحكم الجيد على الأمور بما يتفق ويتناسب مع الممارسات الطبيعية المعترف بها في شركات إدارة المشاريع والإنشاءات التي تقوم بتنفيذ نفس الخدمات بصورة مماثلة ومشابهة للظروف المحيطة. كما يجب عليه تنفيذ الخدمات الأساسية والإضافية بصورة سريعة ونشطة بما يتفق مع الحد المنطقي والمعقول من المهارة والحرص وبصورة منتظمة على تقدم سير العمل بالمشروع) وتتصل لالتزامها في البند (الثاني/سادسا: المرحلة الثانية مرحلة التصميم: ۸ تحضير وثيقة عقد الاستشاري المشرف). وبعيد عن ردود المدعى عليه المرسلة فإن المشروع قد تم تسليمه للمقاول بتاريخ ٢٠١٩/٨/٠٦ بموجب محضر استلام الموقع ولم يتم تعميد مدير المشروع الاستشاري إلا بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۸م (مرفق ۷ صورة من خطاب استلام الموقع) وأما ردهم في فقرة بشأن توصيهم بدفع الدفعة الأولى للمقاول باعتبارها التزام عقدي العقد مع المقاول فقد غضت الطرف على أنها بعد مضي شهر من تسليم الموقع أرسلت المدعى علها خطاباً للمدعية يفيد بأن التصاميم ناقصة، علماً بأن تلك التصاميم التي تمت ترسية المناقصة بموجها على المقاول قد راجعتها المدعى عليها و أقرت بصحتها واكتمالها وطلبت بموجها توقيع وأما ردهم في فقرة ٧ بشأن تبرير أخطائها في أداء مهامها الفنية في نظام السند والحفر وزرع الخوازيق قبل التعاقد مع الاستشاري.. فهو تبرير ليس في محله وثبوت الخطأ أمر متحقق لا يقبل الجدال فكيف وافقت على حالة وجودة الخوازيق والذي اكتشف فيما بعد الخلل الجسيم والتي استند المقاول في قضيته التحكيمية إلى تقرير المدعى علها وأنها سلمت بالكامل للاستشاري ومدير المشروع وموقعة منها بأنها ممتازة ومطابقة للمواصفات وبعد استلام العمل من المقاول الجديد تم اكتشاف الكثير من العيوب بالخوازيق بما يعني عدم اتقان المدعى عليها لعملها المتمثل في الاشراف الفني والمعنوي وتقصيرها في العمل. وتمسكها الدائم بالقضية التحكيمية هو في حقيقة الامر تمسك منها بما يدينها فأخطائها بحكم أنها مدير المشروع وتابعة للمدعية كانت سببا من أسباب خسارة حكم التحكيم مع المقاول وأما ردهم في فقرة ٨ بشأن الابلاغ عن المستجدات ذات الآثار السلبية فهي ردود مرسلة والا فكيف عمدت المقاول العمل ولم تخير المالك بأن التصاميم لم تكتمل وذلك مثبت بالخطابات المرفقة في القضية وشهد بذلك المقاول في خطابهم الموجه للمدعى عليها الذي يثبت أن المدعى عليها لديها علم سابق وجزم بأن التنفيذ لا بعد موافق لمواصفات المشغل وان التصميم ليس بالشكل النهائي وهو يخالف نص العقد الذي بازمه بدراسة التصاميم بحلها النهائي بما نص عليه في البند سادسا مرحلة التصاميم بالتزام الطرف الثاني بمراجعة التصميم للتأكد من اكتماله وموافقته لروية المشغل وظروف التنفيذ فكيف تبرر عدم التزامها بالإبلاغ عن المستجدات ذات الآثار السلبية. ملاحظات ختامية ١ لم يتم الرد من عدم قيام المدعى عليها بأبسط واجباتها في مراجعة تصميم واجهة الفندق وهو أمر عظيم الأثر حيث ان واجهة الفندق من المفترض أن تكون في الجهة الغربية على الشارع العام الرئيسي شارع الملك فهد وهذه من أبسط الفنيات التي تستلزمها الخبرة الفنية لمدير المشروع التي يجب أن تراعي إلا أن المدعى عليها لم تتقن مراجعاتها وأهملت اهمالا جسيما حتى كانت واجهة الفندق حسب في الجهة الجنوبية في اتجاه فرعي على شارع صغير وهو ما لا يتناسب مطلقا مع حجم الفندق الكبير ٢/لم ترد المدعى عليها عن اخلالها في اعتماد التصاميم بما قدمناه من مرفقات مثبتة لذلك بموجب اقرار من المدعى عليها بتأكيدهم لموكلتنا بمراجعة التصاميم بموجب خطابهم بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۹م والتي تم ترسية المقاولة وإسناد الأعمال بناء عليه والتي كانت منتقصة، وخطاب المدعية للمدعى عليا في تاريخ ۲۰۲٠/٢/١٦م مثبت عدم اخطارها بأن التصاميم غير مكتملة وتم التعاقد مع المقاول - سما الازدهار - ولم تبلغ المدعية بعدم اكتمال التصاميم وبسببه تم التمديد للمقاول ١٢٠ يوما اضافية. أفادت بروجاكس في خطابها المؤرخ في ۲۰۱۹/۹/۹ بأن أعمال الحفر والتدعيم ستتواصل لحين انتهاء اعمال السند والتدعيم، وفي خطابها بتاريخ ۲۰۲۰/۲/۱۸ أفادت أن البدء بتجهيز أعمال الخوازيق والسند قد تم بناء على توجهات المالك، فهل كان لخطاباتهم أثر في الواقع؟ وبناء عليه 1 نطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى الى خبير لإثبات أخطاء المدعى عليها وإخلالها في التزاماتها العقدية ومدى استحقاقها المبالغ المدفوعة لها. تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١,٤٦۰,۱۳٩۰۰۰) مليون وأربعمائة وستون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي المدفوع لهـ قيمة العقد نظير أعمال لم تقم بها من الأساس. ٢ - التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (۱۵۰,۰۰۰.۰۰) مائة وخمسون ألف ريال سعودي)، وفي جلسة 03/04/1445ه حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم جوابه على الدعوى بتاريخ 18-03-1445هـ، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم رده على جواب المدعى عليه وكالة بتاريخ 01-04-1445هـ، وبسؤال المدعي وكالة هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى المحكمة العامة فأجاب بالنفي، وقرر أنه سبق إقامة هذه الدعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة، ثم حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها كما أنه يجوز للدائرة التمسك به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبعد اطلاع الدائرة على نشاط المدعى عليها –بعد التحقق من خلال نظام ناجز التجاري- فقد رأت الدائرة أن نشاطها منحصر في إدارة المشاريع الإنشائية، إذ إن هذه الخدمات مدنية مهنية لا توصف بالأعمال التجارية، ولا تكسب المدعى عليها صفة (التاجر) لكونها لا تعد أنشطة تجارية، وقد ورد في البند ثامنا من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439هـ على ما يلي (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري) وبالتالي انتفت الصفة التجارية عن المدعى عليها، كما أن النزاع بين طرفي الدعوى يتعلق بإدارة المدعى عليها لمشروع –حسب ما جاء في صحيفة الدعوى-، وبالتالي لم تدخل هذه الدعوى ضمن الفقرة (1-2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية لكون النزاع لم يكن صادرا في البداية بين تاجرين وإنما مقامة من تاجر على طرف لا يحمل الصفة التجارية، لذلك فإن ولاية المحاكم التجارية تنحسر عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث