حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530325723

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570111209/1445
رقم الحكم:4530325723
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111209 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530325723 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570111209 لعام 1445هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (......) الموكلة بالوكالة رقم: (.....)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ 1445/01/4هـ الموافق 2023/07/22م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دجاج مبرد 800 جرام) بثمن إجمالي قدره (1,070.00) ألف وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/4هـ الموافق 2023/07/22م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,070.00) ألف وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 12 / 3/ 1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (.......) بالوكالة رقم: (.....)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (84368806)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى فقررت قائلة: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أجابت قائلة: أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: فواتير، فأفهمتها الدائرة بأن الفواتير تضمنت اسم مؤسسة أخرى وأن بينتها غير موصلة، فقررت قائلة: أطلب توجيه اليمين الحاسمة على نفي الدعوى؛ فأجابتها الدائرة لطلبها وقررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين ضده، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (......) بالوكالة رقم: (....)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بتوجه اليمين ضده بموجب مهمة التبليغ رقم: (84550829)؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,070.00) ألف وسبعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولم يجب عن الدعوى، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (81136479) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقه وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث لم يقدم أي مما يثبت الحق في ذمة المدعى عليه ووجه اليمين الحاسمة للمدعى عليه إلا أنه لم يحضر رغم تبلغه بذلك؛ ولأن ذلك يعد نكولا عن اليمين، ولما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات: 1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً... وما نصت عليه المادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما أوردته بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (......) هوية وطنية رقم: (...) مالك مؤسسة مطعم(.....) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (1,070.00) ألف وسبعون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث