حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530346841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530346841
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570361191لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530346841 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٦١١٩١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) لبيع المواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (الأرز) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٠٦هـ بثمن إجمالي قدره (٦٠,٧٥٦.٢٠) ستون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هلله سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ بمبلغ قدره (٤٠,٧٥٦.٢٠) أربعون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٧٥٦.٢٠) أربعون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هلله، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- سند لامر بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها، ٢- كشف حساب بمبلغ قدره (٤٠,٧٥٦.٢٠) أربعون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هلله على مطبوعات المدعية، ٣- طلب فتح حساب بالاجل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٦هـ مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٨ /٠٤ /١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعيةً طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٧٥٦.٢٠) أربعون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هلله، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم )م/٩٣ ( وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ، وبناءً على ما تقدم بالدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالةً في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، كما أنها لم تقدم جوابها قبل الجلسة التحضيرية وفقا للمادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية ، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها ( والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها ، ولما قدمه المدعي وكالةً من سند لأمر، و كشف الحساب ، وطلب فتح حساب بالآجل، ولما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معهُ الدائرة للحُكم الوارد بمنطوقه. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن ( جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال ) فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليها شركة (...) لبيع المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠,٧٥٦.٢٠) أربعون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال وعشرون هللة، والله الموفق.