حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530344935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570367489/1445
رقم الحكم:4530344935
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570367489 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530344935 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570367489 لعام 1445هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: سعده سليمان سالم الشمري الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة سعده سليمان الشمري التجارية سجل تجاري رقم (...) إلى موكلتي شركة اتحاد الاتصالات، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 2011ـ06ـ20م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (39394.54) ريال، وذلك بتاريخ 2021ـ06ـ06م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه 2021ـ06ـ28م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1) إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (39394.54) ريال سعودي. 2) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (3939.45) ريال سعودي. هذه دعواي. ، وقدم مع صحيفة الدعوى نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليها، كما قدم نسخة من فاتورة على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم نسخة من محرر معنون -باستمارة الخطوط- مذيل بختم مؤسسة المدعى عليها، وقدم محرر معنون بتفويض صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها مرسل إلى المدعية ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية يتضمن تفويض تابع مؤسسة المدعى عليها في التوقيع بالنيابة على جميع الأوراق والطلبات والعقود مع المدعية...الخ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 08/ 04/ 1445هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور مشعل إبراهيم عثمان الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 45830290، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 86690099، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ 07/ 04/ 1445هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وبسؤاله هل تكلفت موكلتك بأتعاب هذه القضية؟ أجاب قائلاً: أن بيننا وبين موكلتي عقد بمجموعة قضايا ولا يوجد لدي بينة على تكلف موكلتي بهذه القضية، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن يدفع مبلغاً قدره (39,394.54) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة؛ لقاء توريد خدمات اتصالات وانترنت لمؤسسة المدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (3,939.45) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وخمسة وأربعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتغيبها رغم تبلغها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من إقامة هذه الدعوى، ويقر بعدم تكلف موكلته، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها سعده سليمان سالم الشمري صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة سعده سليمان الشمري التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (39,394.54) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث