حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530354334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471224702/1444
رقم الحكم:4530354334
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471224702 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530354334 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٤٧٠٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف طلبا مهلة لذلك، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤,٣٤٧.١٧) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال و سبعة عشر هلله، كما حصرت بينتها في العقد المبرم بين الطرفين، ونموذج استلام المشروع، ونموذج عرض سعر للأعمال مع الأعمال الإضافية، وكشف حساب، وفواتير للمطالبات المالية، ومراسلات في البريد الالكتروني، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها بذكر تفصيل الأعمال الواردة في العقد وقيمتها، وتفصيل الأعمال الإضافية وقيمة كل بند، والقدر المسدد من المدعى عليها، وتحرير مستنداتها و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال أربعة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك. فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (تم ابرام عقد بين الطرفين بتاريخ ٧/٠٨/٢٠٢٢م وموضوعة عقد عمل مقاولات وذلك لتنفيذ مشروع محل عطور بالرياض للتوريد والتركيب ولتنفيذ جميع البنود المنصوص عليها في العقد المبرم، وقيمة العقد تتمثل في مبلغ قدره ٣٥١,١٢٧ريال شاملاً للضريبة على أن تكون الدفعة الأولى بقيمة ٨٠% أي ما يعادل ٢٨٠,٩٠١ريال شاملة للضريبة وتُدفع مقدماً – والدفعة المتبقية وتمثل ٢٠% على أن تدفع بعد تسليم المشروع، بالإضافة إلى وجود أعمال إضافية قد اتفق عليها الأطراف تقدر بمبلغ ٧٠٥٢٦.٩٧ريال - و حسب مدة العقد فهي ٤٥ يوماً إلا أنه بناءً على المراسلات بين الطرفين اتفقا على تمديد المدة المذكورة، وقد شرعت موكلتي بالأعمال بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٢م وبناءً عليه تم تسليم المشروع مبدئياً للاستشاري بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢م، وحيث إن موكلتي قد التزمت بما جاء ببنود العقد و عند ابداء الملاحظات من قِبل المدعى عليه و بعد شروع موكلتي في تعديل الملاحظات المذكورة تفاجئت بسحب المشروع دون الرجوع اليها واسنادها لمقاول آخر دون مبرر رغم الشروع بإكمال الملاحظات،وبناءً على ما سبق ذكرة فإنه قد نتج عن الأعمال المنفذة مبلغ قدره وهو (٤٢١,٦٥٢.٩٧ريال) شاملةً للأعمال الإضافية و الواصل منها (٣٢٧,٣٠٥.٨٠ريال) إلا أنه لم يتم الوفاء بالمبلغ المتبقي و الذي يمثل الدفعة الأخيرة، بمبلغ قدره إجمالي (٩٤,٣٤٧.١٧ريال) أربعة وتسعون الف وثلاثمائة وسبعة واربعون ريال وسبعة عشر هلله. الطلبات:- الزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ قدره ٩٤,٣٤٧.١٧ (أربعة وتسعون الف وثلاثمائة وسبعة واربعون ريال وسبعة عشر هلله) تمثل المستحقات المتبقية في ذمته. - مبلغ قدره ٣٠,٠٠٠ (ثلاثون الف ريال) يمثل قيمة أتعاب المحاماة.) ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جاء فيها (الوقائع: ١- بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٢م ابتدأت المدة الفعلية للمشروع بعد إتمام سداد الدفعة الأولى من موكلي بمبلغ قدره ٢٨٠٩٠١ ريال شاملة قيمة الضريبة وبالتالي يكون نهاية المشروع بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٢م أي بعد ٤٥ يوم حسب المتفق عليه في العقد. ٢- بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٢م قام الاستشاري بزيارة الموقع وتبين أن المدعية لم تنتهي من المشروع وبعد الاطلاع على الموقع قام بتسليم المدعية بتقرير ملاحظات ابتدائي للعمل عليها وتم تحديد جدول زمني من قبل المدعية وبناء عليه حدد موكلي تاريخ الافتتاح ٣٠/١٠/٢٠٢٢م ومع ذلك ولم تقم المدعية بالعمل عليها واضطر موكلي بالعمل عليها على حسابه في يوم الافتتاح. (مرفق تقرير الملاحظات الابتدائي) ٣- بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م تم تسليم المدعية تقرير الملاحظات النهائي ليتم العمل عليها من قبل المدعية ولم يتم العمل عيلها من قبلهم. ٤-بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢٢م ورد إشعار من قبل الإدارة المؤجرة في المجمع بالعمل على استكمال الملحوظات على المحل وإنهائها خلال أربعة وعشرين ساعة وإلا سيتم اغلاق المحل، وبناء على ذلك تواصل موكلي مع المدعية لانهاء الملاحظات دون تجاوب من قبلهم. ٥- بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢م تعاقد موكلي مع شركة مقاولات للعمل على الملاحظات بمبلغ قدره ٨٢٢٠٠ ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة للعمل على الملاحظات وسوء التنفيذ من قبل المدعية. الدفوع: مما سبق من الوقائع يتضح لأصحاب الفضيلة التفريط الحاصل من قبل المدعية وذلك بعدم التجاوب مع موكلي من تاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٢م وهو تاريخ تقرير الملاحظات الابتدائي وحتى تاريخ ٤/١٠/٢٠٢٢م بعد مطالبة إدارة المجمع المؤجر بالعمل على اصلاح الملاحظات، وبما أن المدعية قد خالفت العقد الذي يوجب عليها أن تقوم بأعمالها على الوجه المطلوب وان تلتزم بالعمل على الملاحظات المقدمة من قبل الاستشاري المعين من قبل موكلي (مؤسسة(...) وبما أن المفرط أولى بالخسارة فإن موكلي اضطر للتعاقد مع مقاول آخر للعمل على الملاحظات وتم خصمها من القيمة المتبقية للمدعية. بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوى) ثم تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً نشير الى فضيلتكم بأن موكلتي قد سلمت المشروع تسليم ابتدائي وتم الافتتاح التجريبي باليوم الوطني حسب رغبة المدعى عليها وبعدها تم تزويد موكلتي ببعض الملاحظات وطلب التعديلات وقد شرعت موكلتي بالتعديل على ما جاء في الملاحظات بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٢ - وننوه لفضيلتكم بأن جميع طلبات التعديل كانت اثناء سريان العقد وبالمدة المتفق عليها وقبل انتهاؤها - وبتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٢م طلبت موكلتي من المجمع التجاري الذي يوجد به المشروع محل الدعوى طلب تصريح دخول ليتم استكمال الملاحظات الوارد ة من الاستشاري ولكن لم يتم تمكين موكلتي من ذلك بسبب رفض المدعى عليها لتتفاجئ موكلتي بعد ذلك بسحب المشروع وإسناده لمقاول آخر دون الرجوع أو اشعار أو اخطار، وبذلك فهو مخالف لما جاء في العقد حيث أنه يحظر على المدعى عليه ادخال مقاول اخر الا بموافقة كتابية من قبل موكلتي و قد نص البند التاسع صراحةً في الفقرة (أ) انه في حال تأخر المقاول عن إتمام عمله و تسليمه كاملاً في مواعيده المحددة اكثر من خمسة أيام من تاريخ التسليم يطبق غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ ريال عن كل يوم تأخير على الا يتجاوز قيمة الخصم ٧% من قيمة العقد بدون ضريبة فقط و بعد تطبيق الشرط الجزائي يتم التفاهم بين الطرفين و هذا ما لم يلتزم به المدعى عليه بل قام بخصم المبالغ عنوة دون اخذ أي موافقة من موكلتي او مخاطبتها لتفاصيل تخص المبلغ المخصوم مع تكرار طلبها بذلك لمدة تجاوزت ٢١ يوم ولكن قد خصم المدعى عليه من تلقاء نفسه مبلغ تجاوز اكثر من ٢٥٪؜ من قيمة العقد بما يفوق الربح العائد على موكلتي من المشروع بالإضافة الى مخالفة المدعى عليه في عرف المقاولات و الأصل في حصر الأعمال للمقاول السابق قبل البدء بأعمال المقاول الجديد لذا فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما ورد في صحيفة الدعوى) وفي جلسة ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية إلى تقديم تحرير دعوى موكلته ثم قيام وكيل المدعى عليها بالرد عليها، وباطلاع الدائرة على ما سبق أفهمت الأطراف بحاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات وفحص الأعمال التي قامت بها المدعية، وتقدير نسبة الأعمال التي قامت بها المدعية وفق العقد وملحق الأعمال الإضافية وقيمتها، وبيان مستحقات المدعية بعد خصم السدادات، كما أفهمت الأطراف بمتابعة إجراءات ندب الخبير وسداد الأتعاب وصدور التقرير المبدئي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهائي عبر منصة خبرة، كما أفهمت وكيلة المدعية بأنها في حال عدم سداد الأتعاب في الموعد المحدد ستقرر الدائرة اللازم نظامًا في الجلسة القادمة مباشرة، كما أفهمت الأطراف أنه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصة فلن تقبل أي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك،وفي جلسة اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى السابق حضورهم، كما حضر الخبير الهندسي (...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي في القضية، وبعرضه على الأطراف أفادت وكيلة المدعية بقبول موكلتها بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير وطلبت الحكم بها، فيما أحال وكيل المدعى عليها على الملاحظات المقدمة على التقرير، والتي أوردها الخبير في تقريره النهائي، وقامت الدائرة بمناقشة الأطراف مع الخبير الهندسي بالتقرير المقدم، فأجاب الخبير عن جميع الملاحظات المقدمة من وكيل المدعى عليها، وأفاد بأنه قام بتقدير قيمة العيوب التي يدعيها وكيل المدعى عليها وفق ما ورد في عروض الأسعار محل الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما سبق رأت صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٤,٣٤٧.١٧) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وسبعة عشر هللة، تمثل المتبقي من قيمة أعمال توريد وتركيب وتنفيذ محل العطور الوارد تفصيله بالعقد محل الدعوى، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، حيث دفع وكيل المدعى عليه بعدد من الدفوع، وقد رأت الدائرة حاجة القضية للخبرة الهندسية للقيام بفحص التعامل وفحص المستندات وفحص الأعمال التي قامت بها المدعية، وتقدير نسبة الأعمال التي قامت بها المدعية وفق العقد وملحق الأعمال الإضافية وقيمتها، وبيان قدر المبالغ المتبقية للمدعية بعد خصم السدادات، وبعد اطلاع الدائرة على النتيجة التي انتهى إليها الخبير وإجابته على ملاحظات الأطراف، ولما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها ترى صحة ما خلص له الخبير بوجود خصومات بأعمال المدعية، وأن تقدير باقي مستحقات المدعية هو مبلغ قدره(٧٠٤٢٣.٥٦) سبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وستة وخمسون هللة، كما تلزم المدعى عليه بأتعاب الخبرة بقدر ما ثبت للمدعية من دعواها، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/إلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)،بأن يدفع للمدعية/شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧٠.٤٢٣.٥٦) سبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وستة وخمسون هللة، ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢.٩٦١.٤٦) ألفان وتسعمائة وواحد وستون ريال وستة وأربعون هللة، عن أتعاب الخبرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث