حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530346340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530346340

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570374656لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530346340 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٤٦٥٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة (...)التجارية لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) إلى موكلتي شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٠١٢ـ٠٣ـ٠٣م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٤٠٩١٩.٦٨) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١ـ٠٤ـ٠٦م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١ـ٠٤ـ٢٨م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١) إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٤٠٩١٩.٦٨) ريال سعودي. ٢) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٤٠٩١.٩٦) ريال سعودي. هذه دعواي. ، وقدم مع صحيفة الدعوى نسخة من عقد صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، كما قدم نسخة من فاتورة على مطبوعات المدعية تتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم محررات معنونة -باستمارة الخطوط- مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه، وسند قبض على مطبوعات المدعية، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ٨٦٧٠٢٧٣٥، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وبسؤاله هل تكلفت موكلتك بأتعاب هذه القضية؟ أجاب قائلاً: أن بيننا وبين موكلتي عقد على مجموعة قضايا ولا يوجد لدي بينة على تكلف موكلتي بهذه القضية، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بما يلي: أولاً: بأن يدفع مبلغاً قدره (٤٠,٩١٩,٦٨) أربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً وثمانية وستون هللة؛ لقاء توريد خدمات اتصالات وانترنت لمؤسسة المدعى عليه، ثانياً: التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٩١.٩٦) أربعة آلاف وواحد وتسعون ريالاً وستة وتسعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم عذراً لتغيبه رغم تبلغه، ولم يقدم مذكرةً بدفاعه، ولم ينازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من إقامة هذه الدعوى، ويقر بعدم تكلف موكلته، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠,٩١٩,٦٨) أربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً وثمانية وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث