حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530271683
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570254433/1445
رقم الحكم:4530271683
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570254433 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530271683 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570254433 لعام 1445هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/04/19هـ الموافق 2018/01/06م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/09هـ الموافق 2020/01/04م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، مع عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (7,362.86) سبعة آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريال وستة وثمانون هللة. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير محررة على مطبوعات المدعية، عدد (3) فواتير، المتضمنة شراء المدعى عليه مواد غذائية من المدعية، مذيلة بختم المدعى عليه. 2- كشف حساب المدعى عليه محرر على مطبوعات المدعية. 3- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية، المتضمن رصيد المدعى عليه وقدره (15,685) خمسة عشر ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال، مذيل بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/18هـ وفيها: وفيها حضر المدعي مدير الشركة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم التبليغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصر دعوى موكلته بمبلغ قدره (7,362.86) سبعة آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريال وستة وثمانون هللة، وأحال على ما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبات موكلته في: إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (7,362.86) سبعة آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وستة وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية وفي الترافع الكتابي، فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته: 1- ثلاثة فواتير محررة على مطبوعات المدعية، متضمنة شراء المدعى عليه مواد غذائية من المدعية، مذيلة بختم المدعى عليه. 2- كشف حساب المدعى عليه محرر على مطبوعات المدعية. 3- مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية، متضمن رصيد المدعى عليه وقدره (15,685) خمسة عشر ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال، مذيل بختم المدعى عليه، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه (...)، برقم هوية (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (7,362.86) سبعة آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وستة وثمانون هللة. والله الموفق.