حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530326674

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221642/1445
رقم الحكم:4530326674
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221642 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530326674 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٦٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) اللوجستية المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضائع عن طريق الجو، وقد استلمت بشكل جزئي مبلغاً قدره (٥٦,٠١١.٤٥) ستة وخمسون ألفًا وإحدى عشرة ريالاً و خمسة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٥١,٠٠٥.٧٢) واحد وخمسون ألفًا وخمسة ريالات واثنان وسبعون هللة، علماً أن المدعى عليها التزمت بسداد مبلغاً قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٦,٠٠٥.٧٢) ستة وثلاثون ألفاً وخمسة ريالات واثنان وسبعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها فاتورة، المتضمنة: مبلغاً إجمالي قدره (٣٦,٠٠٥.٧٢) ستة وثلاثون ألفاً وخمسة ريالات واثنان وسبعون هللة، على مطبوعات المدعية، برقم (١٣١٠٠١٦٢)، من تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م حتى تاريخ ٠٦/ ٠٩/ ٢٠٢٣م. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم صحة مبلغ المطالبة حيث أن المدعية تطالب بمبلغ قدره (٥١,٠٠٥.٧٢) واحد وخمسون ألفًا وخمسة ريالات واثنان وسبعون هللة، وأن المبلغ المستحق للمدعية قدره (٣٦,٠٠٥.٧٢) ستة وثلاثون ألفاً وخمسة ريالات واثنان وسبعون هللة، إذ أنه تم تحويل دفعتين مالية بعد الاتفاق مع المدعية بتقسيط المبلغ على دفعات، ولكن المدعية قامت برفع دعوى تطالب فيها بكامل المبلغ دون خصم ما تم تحويلة بعد الاتفاق، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: ١- حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (...)، المتضمنة: مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ١٣/ ٠٧/ ٢٠٢٣م. ٢- حوالة بنكية على مطبوعات مصرف (...)، المتضمنة: مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ٢٠٢٣م. وعقدت الدائرة جلسة في ‏٠٤‏/٠٣‏/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال ممثلة المدعية عن بينة موكلتها؟ أجابت بأنها الفاتورة المرفقة. ووردت مذكرة من ممثلة المدعية في ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ وفيها: إرفاق البينة على الدعوى. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ وفيها: الإجابة على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في ‏٠٣‏/٠٤‏/١٤٤٥هـ وفيها: أشارت الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من ممثل المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٦,٠٠٥.٧٢) ستة وثلاثون ألفاً وخمسة ريالات واثنان وسبعون هللة، وبما أن محل الدعوى متعلق بثمن أجرة بموجب عقد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها بناء على المادة رقم (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ونص الحاجة منها: ( تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، ولما كان الثابت من خلال المرافعة إقرار ممثل المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى المتبقي في ذمة موكلته، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يعتبر حجة قاطعة في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام الدائرة، وحيث أن إقرار ممثل المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب أثره بإثبات الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) اللوجستية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٠٠٥.٧٢) ستة وثلاثون الفا وخمسة ريال واثنين وسبعون هللة . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث