حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530300975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570051070/1445
رقم الحكم:4530300975
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570051070 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530300975 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥١٠٧٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٧\٠٧\٢٠١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بسحب المياه وبيع المياه المحلاة للمدعية، والسداد يكون بنهاية كل شهر، واشترطت المدعى عليها في العقد دفع مبلغ تأمين قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال لحفظ حقها في حال عدم السداد، طوال فترة التعامل بين الطرفين على أن يُصفى بانتهاء التعاقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ التأمين قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- دفع أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية توريد مياه بتاريخ ٠٧\٠٧\٢٠١١م على مطبوعات مؤسسة (...) والمبرم بينها وبين المدعية وممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم منسوب لمؤسسة (...). ٢- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (١١٧٣٩) وتاريخ ٠٧\٠٧\٢٠١١م على مطبوعات مؤسسة (...) ولصالحها وصادر من مؤسسة المدعية بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أولا\ إن سند القبض والاتفاقية المقدمة من المدعية محررة مع مؤسسة (...) وليس مع المدعى عليها، بينما موكلته هي شركة (...) والتي تم تأسيسها في ٠٣\٠٨\١٤٣٥هـ والتي أصبحت خلف للمؤسسة المذكورة ولهذا فلا تسمع الدعوى ضدها لمرور أكثر من خمس سنوات على انتقال الاسم التجاري والسجل التجاري للمدعى عليها استنادا للمادة (٩) من نظام الأسماء التجارية. ثانيا\ العلاقة الواردة في الدعوى ترجع لعام ١٤٣٢هـ أي منذ (١٣) ثلاثة عشر عاما وهي فترة طويلة جدا ومن الطبيعي أن يكون هذا التعامل قد انتهى وتم تصفيته بين الأطراف بدليل سكوت المدعية عن المطالبة طيلة تلك السنوات مع عدم وجود مانع شرعي يمنعها منه، وليس من الطبيعي أن تحتفظ شركة أو مؤسسة بسجلاتها وتعاملاتها طيلة تلك المدة. وطالب في جوابه بـ: عدم سماع الدعوى. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٠\٠٢\١٤٤٥هـ وفيها: أولا\ إن تحول المؤسسة إلى شركة بذات رقم السجل التجاري لا يسقط حق المدعية بإقامة الدعوى، وأن ما دفع به وكيل المدعى عليها وفقا للمادة (٩) من نظام الأسماء التجارية يوضح تماما مسؤولية المدعى عليها وأنها كسلف تبقى مسؤولة بالتضامن مع الخلف في تنفيذ الالتزامات، كما أنه لم يتم إخطار موكلته بتغيير المؤسسة إلى شركة حتى الآن. ثانيا\ لم تتم أي تصفية لمبلغ التأمين مع موكلته حتى الآن وهو عهدة بيد المدعى عليها. ثالثا\ غير صحيح سكوت المدعية عن المطالبة طيلة السنوات السابقة، حيث أن مبلغ التأمين هو عهدة لا علاقة له بالأعمال المنفذة بالعقد بين المدعية والمدعى عليها حتى يشمله العذر المانع من قبول المطالبة وعدم سماع الدعوى. رابعا\ نصت اتفاقية التوريد في البند الثالث على إقرار من المدعى عليها باستلام مبلغ تأمين قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال على أن يصفى عند انتهاء الاتفاقية وقدمت موكلته ما يثبت استلام المدعى عليها ذات السجل التجاري (...) لمبلغ التأمين بسند القبض رقم (١١٧٣٩) وتاريخ ٠٧\٠٧\٢٠١١م ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت الوفاء بإرجاع العهدة لموكلته. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ٢١\٠٢\١٤٤٥هـ وفيها: أولا\ ذكرت المدعية أن تحول المؤسسة إلى شركة بذات رقم السجل التجاري لا يسقط حقها بإقامة الدعوى وفقا للمادة (٩) من نظام الأسماء التجارية، والرد على ذلك هو تأكيد لما سبق الدفع به في المذكرة السابقة مع التوضيح أن المدعي وكالة أسبغ على المدعى عليها صفة السلف وهو وصف غير صحيح فالمدعى عليها خلف وليست سلف، كما أن النظام لم يستلزم إخطار المتعاملين السابقين بواسطة المؤسسة أو الشركة صاحبة المحل التجاري ولا حاجة للإخطار إذ أن التجار لا يهملون حقوقهم، لذلك نص النظام على مدة الخمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري حرصا على استقرار المعاملات والمراكز القانونية وتقديرا لكثرة المعاملات بين التجار. ثانيا\ ذكرت المدعية أنه لم تتم التصفية لمبلغ التأمين مع المدعى عليها حتى الآن وهو عهدة بيدها، والمدعى عليها لا تعلم أي تفاصيل عن هذا التعامل ولهذا نطالب المدعية أن تقدم لنا تفاصيل وبيان التعامل الحاصل معها. ثالثا\ ذكرت المدعية أن مبلغ التأمين عهدة لا علاقة له بالأعمال المنفذة بالعقد، وهو أمر غير مفهوم فمبلغ التأمين خاص بالتعامل والتوريدات الخاصة بالعقد وليس عهدة في ذمة أحد، خاصة وأن البند رقم (٣) من الاتفاقية تحدث عن تصفية المبلغ بنهاية التعاقد وهو لا يعلم متى تم تصفية العقد أو تم الانتهاء منه، وقد تكون هذه التصفية حدثت بسحب كميات مياه بما يساوي قيمة المبلغ موضوع المطالبة، وطالب وكيل المدعية بتقديم ما يفيد عدم سكوتها عن المطالبة في السنوات السابقة. رابعا\ ذكرت المدعية أن الاتفاقية تضمنت إقرارا من المدعى عليها باستلام مبلغ تأمين قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وموكلته تؤكد أنه لا علم لها بالعقد أو سند القبض أو أي تفاصيل أخرى، وطالب بتقديم كامل ما لدى المدعية من أوراق خاصة بالتوريدات التي حصلت عليها وقيمتها وطريقة سدادها لعلها تكون قامت بسحوبات بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٦\٠٣\١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ التأمين قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- دفع أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أن التعاقد لم يكن مع موكلته بل كان مع مؤسسة (...) وهي السلف للمدعى عليها ولذلك لا تسمع الدعوى ضدها. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ ونصها: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية."، وبما أنه قد مضى أكثر من (٥) خمس سنوات منذ انتقال الاسم التجاري والسجل التجاري للمدعى عليها واستنادا للمادة (٩) من نظام الأسماء التجارية الصادر بتاريخ ٠١\٠١\١٤٢٠هـ التي نصت على: " من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري."، وحيث ان التعامل كان في عام ٢٠١١م، ، وانتقال ملكية المؤسسة الى الشركة مضى عليه أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعني انقضاء المدة المقررة نظاما لسماع الدعوى في مواجهة الخلف وهي الشركة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بعدم سماع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم سماع الدعوى المقامة من المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث