حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530349254

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570221852/1445
رقم الحكم:4530349254
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221852 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530349254 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٨٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتعبئة المياه شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، ذكر أنها وفقاً لتحرير دعواه المرفق عبر أيقونة الطلبات بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ونصها: لائحة دعوى اتفقت الشركة المدعية والشركة المدعى عليها على أن تورد الشركة المدعى عليها للمدعية مائة وخمسة عشر ألف كرتون مياه معبئة متنوعة ٦٠٠ مل ٢٥٠ مل ٣٣٠ مل ماركة (...) أو (...) وقد أقرت الشركة المدعى عليها بتاريخ ٢٢ ١ ١٤٤٥هـ باستيفاء قيمة الكراتين المنوه عنها وهو مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال وقد سلمت الشركة المدعى عليها للمدعية ١ ١٦٣٢٠ كرتون مياه معبئة (...) حجم ٣٣٠ مل ٢ ٢٤٢٥٥ كرتون مياه معبئة (...) حجم ٢٥٠ مل ٣ ١٣١٠٤ كرتون مياه معبئة (...) حجم ٦٠٠مل إجمالي المستلم ٥٣٦٧٩ كرتون والمتبقي ٦١٣٢١ كرتون مياه معبئة ماركة (...) و(...) تفاصيلها ٢٤٧٢ كرتون ٦٠٠مل و١٣.١٠٤ كرتون ٣٣٠ مل و ٤٥.٧٤٥ كرتون ٢٥٠ مل وقد ظلت الشركة المدعية تطالب الشركة المدعى عليها لتوريد الكراتين المنوه عنها إلا أن الشركة المدعى عليها رفضت بدون وجه حق مرفق صورة ضوئية من الاقرار المنوه عنه لذلك تطلب الشركة المدعية بإلزام الشركة المدعى عليها بتوريد ٦١٣٢١ كرتون مياه معبئة تفاصيلها ٢٤٧٢ كرتون ٦٠٠مل و١٣١٠٤ كرتون ٣٣٠ مل و ٤٥.٧٤٥ كرتون ٢٥٠ مل ماركة (...) أو (...) ، ثم عقب المدعي وكالة بأنه تم التواصل مع المدعى عليها ووعدت بتسليم الكمية المتبقية من كراتين المياه محل الدعوى، ويطلب أجلاً لإنهاء ذلك. وفي جلسة ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ونصها: صحيح ما ذكره المدعي في دعواه وأقر بأنني التزم بتوريد ٦١٣٢٤ كرتون مياه معبأة للمدعي تفاصيلها كالتالي ٢٤٧٢ كرتون ٦٠٠ مل ماركة (...) والتزم بتوريد ١٣١٠٤ كرتون ٣٣٠ مل ماركة (...) والتزم بتوريد ٤٥٧٤٥ كرتون ٢٥٠ مل ماركة (...) ، فعقب المدعي وكالة بأنه يتمسك بهذا الإقرار؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تسلم شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) عدد (٦١.٣٢٤) كرتون مياه معبأة، وتفصيلها وفقاً لما يلي: أولاً: عدد (٢.٤٧٢) كرتون (٦٠٠مل. ثانياً: عدد (١٣.١٠٤) كرتون (٣٣٠مل. ثالثاً: عدد (٤٥.٧٤٥) كرتون (٢٥٠مل ماركة (...) أو (...)؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر في مذكرته المقدمة للدائرة عبر النظام بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ بصحة دعوى المدعي، والتزم بتوريد عدد (٦١.٣٢٤) كرتون مياه معبأة، وتفصيلها وفقاً لما يلي: أولاً: عدد (٢.٤٧٢) كرتون (٦٠٠مل ماركة (...). ثانياً: عدد (١٣.١٠٤) كرتون (٣٣٠مل ماركة (...). ثالثاً: عدد (٤٥.٧٤٥) كرتون (٢٥٠مل ماركة (...)، وحيث تمسك المدعي وكالة بهذا الإقرار، وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعاً وتكفي لإثبات الحق، لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لتعبئة المياه شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم: (...) أن تسلم شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) عدد (٦١.٣٢٤) كرتون مياه معبأة، وتفصيلها وفقاً لما يلي: أولاً: عدد (٢.٤٧٢) كرتون (٦٠٠مل ماركة (...). ثانياً: عدد (١٣.١٠٤) كرتون (٣٣٠مل ماركة (...). ثالثاً: عدد (٤٥.٧٤٥) كرتون (٢٥٠مل) ماركة (...)؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث