حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530311000
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570301679/1445
رقم الحكم:4530311000
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570301679 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530311000 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠١٦٧٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في تقديم خدمة الصيانة لعدد مصعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤١٧/١١/٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٥٧,٧٢٧) سبعة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد المبلغ المستحق، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(٥٧,٧٢٧) سبعة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. ٢-عقد، بتاريخ ١٩٩٧/٠٤/٠٧م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها للقيام بأعمال صيانة، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أقرت بصحه المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧,٧٢٧) سبعة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال، وأجملت المدعى عليها إجابتها في أنها أقرت بصحه المطالبة، وبما أن محل الدعوى أعمال مقاولة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليها وكالة أقرت بصحة المطالبة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات، وبما أنّ المدعية وكالة قدمت البينة على صحة الدعوى من مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد المتضمن لمبلغ المطالبة، ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعي شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة ٥٧٧٢٧.٠٠ ريال، سبعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعة وعشرون ريال، وبالله اتوفيق.