حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530311224

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256409/1445
رقم الحكم:4530311224
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570256409 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530311224 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦٤٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بأن تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بـنقل كفالة ايدي عاملة خلال يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق نقل كفالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ على مطبوعات مكتب (...) للخدمات التجارية، ٢- تحويل إلى بنك محلي بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال على مطبوعات (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤالها هل سبق لموكلها إقامة الدعوى لدى المحكمة العامة؟ فأجابت بالنفي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن النشاط المدعى به عبارة عن نقل كفالة ايدي عاملة تقوم المدعى عليها بتنفيذ الخدمات للمدعي، ويعد هذا من قبيل الأعمال المهنية وبالتالي لا تعتبر عملاً تجارياً، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، التي حددت اختصاص المحكمة التجارية: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٣- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٧- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٨- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) وهذا لا ينطبق على هذه المنازعة لكون المنازعة لم تنشأ بسبب عمل تجاري أصلي أو تبعي، وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) والتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ وعليه فإن هذه المنازعة تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة فهي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى بناءً على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث