حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530349708

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570232842/1445
رقم الحكم:4530349708
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232842 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530349708 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570232842 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ 1439/10/17هـ الموافق 2018/07/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات مياه) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/10/17هـ الموافق 2018/07/01م بثمن إجمالي قدره (26,818.12) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي و اثنا عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/7هـ الموافق 2022/11/01م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبالغ البضاعة ومطل موكلتي مما أدى إلى (ألجأت المدعى عليها موكلتي للتعاقد مع محامي للمطالبة بحقها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال سعودي.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (26,818.12) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي و اثنا عشر هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 04/03/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأن آخر توريد كان في عام 2023م بموجب الفواتير المرفقة بختم المدعى عليها والبينة العقد الموثق من الغرفة التجارية وكذلك الفواتير وتبين بأن بعض الفواتير لم يبن تاريخها بسبب شعار المدعية وتكرر في ثلاث فواتير مبلغ 2773.80 وبإجراء العملية الحسابية مع استبعاد الفاتورتين المكرر بذات المبلغ تبين بأن المبلغ الإجمالي 21270.86 وطلب الإمهال، وفي جلسة هذا اليوم 09/04/1445هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وأرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت الفواتير وبيان كونها غير مكرره بناء على اختلاف أرقام الفواتير وتغير مكان الختم وتبين صحة ذلك وحصر دعواه بمبلغ المطالبة الأصلي دون الاتعاب، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد الموثق بين الطرفين والفواتير المشار إليهما أعلاه وهما حجة على المدعى عليها بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 26818.12 ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً واثنا عشر هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث