حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530542487
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470847040/1444
رقم الحكم:4530542487
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470847040 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530542487 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470847040 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ أعمال التشطيبات والالكتروميكانيكال الخاصة بالمباني الخدمية بمشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/09/14هـ الموافق 2021/04/26م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (3,808,214.29) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثمانية ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (3,808,214.29) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثمانية ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (1,262,673.00) مليون ومئتان واثنان وستون ألفًا وست مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (2,545,541.68) مليونان وخمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وثمانية وستون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/14هـ الموافق 2021/04/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (3,808,241.29) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثمانية ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي وتسعة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (0) في 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م بمبلغ قدره (2,545,541.68) مليونان وخمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وثمانية وستون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2,545,541.68) مليونان وخمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وثمانية وستون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى قدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 6/ 9/ 1444ه عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير الدعوى أحال للائحة تحرير الدعوى المقدمة عبر طلب تبادل المذكرات وبالاطلاع عليها تبين أنها تضمنت ما نصه: أولاً: مخلص الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى في أنه: 1- بموجب عقد مقاولة من الباطن رقم: 20-80009-033 المحرر بتاريخ: 14/09/1442هـ، تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم مؤسسة (...) بتنفيذ أعمال التشطيبات والالكتروميكانيكال الخاصة بالمباني الخدمية بمشروع (...) S05 حسب شروط وبنود العقد. (مرفق رقم 1). 2- وبتاريخ: 29/05/2022م تم التخارج من المشروع بموجب اتفاقية مشتركة والتي تتضمن اتفاق الطرفين على إخلاء طرف كل منهما من جميع الطلبات الحالية والمستقبلية بموجب مقاولة الباطن، وبموجب اتفاقية التخارج تم الاتفاق على أن الاعمال المنجزة فعلياً التي تم تنفيذها واعتمدها من الاستشاري بالموقع وفقاً لشروط وأحكام العقد والملحق A المرفق، سيتم دفع قيمتها بالكامل للطرف الثاني، على أن يقدم مقاول الباطن ضمانات الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع وفقاً للمواصفات – قائمة ضمان الأعمال الملحق B - ويتم صرف مبلغ ضمان الأعمال 5% بعد عام من تاريخ أخر مستخلص بالموقع مستخلص رقم 8. (مرفق رقم 2) 3- بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من قبل المدعية بالموقع شاملة الضريبة مبلغ إجمالي قدره (3,808,214.29 ريال) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية ألفاً ومائتان وأربعة عشر ريالاً وتسعة وعشرون هللة بموجب عدد (9) مستخلصات سلمت للمدعى عليها. (مرفق رقم 3) 4- بلغ إجمالي المبالغ المسلمة من قبل المدعى عليها مبلغ قدره (900.000) تسعمائة ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره (359.586.04) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وثمانون ريالاً وأربعة هللات عبارة قيمة مواد وأجور عمالة، ولا تزال ذمة المدعى عليها مشغولة بباقي مستحقات المدعية مبلغ وقدره (2.545.541.68) مليونان وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً وثمانية وستون هللة، كما هو موضح بكشف الحساب. (مرفق رقم 4). 5- مصادقة المدعى عليها على صحة المديونية والمبلغ المطالب به بموجب الخطاب المؤرخ في: 12/01/2023م المرسل لمدير العقود ومسح الكميات الشركة المدعى عليها المهندس/ (...)، بموجب رسالة بريد الكترونية الذي أفاد بقوله: (اعزاءنا في (...)، نحن بصدد تجهيز خطة للدفع، مع أطيب تحياتنا) دون أن يبدي أي تحفظ على الخطاب، وهذا الجواب يعد بمثابة مصادقة على الرصد وإقرار بالمديونية. (مرفق رقم 5) لما كان الحال كذلك ولما كان الثابت بموجب المرفقات والمستندات (عقد مقالة الباطن + اتفاقية مشتركة بالتخارج + المستخلصات + خطاب المصادقة) انشغال ذمة المدعى عليها بكامل المديونية والمبلغ المطالب به، وكان الثابت عدم إيفاءها بالمديونية وتهربها من الدفع والسداد بالطرق الودية مراراً وتكراراً دون جدوى، فإن المدعية تلتمس القضاء لها بما يلي: ثانياً: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع وسداد باقي مستحقات المدعية مبلغ وقدره (2.545.541.68) مليونان وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً وثمانية وستون هللة. 2- تضمين الدعوى أجرة أتعابها بالحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (254.554) مائتان وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال بواقع (10%) من قيمة المطالبة لتسببها في ذلك. وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة، فأجيب لطلبه وأفهم بتقديم جوابه خلال مدة أقصاها 10/ 09 / 1444هـ، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وبتاريخ 10/ 9/ 1444هـ أودع المدعى عليه وكالة مذكرة جوابه الآتي نصها: إشارة الى الموضوع أعلاه تقدمت المدعية بدعواها وفيها أفادت انها تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال التشطيبات والالكتروميكانيكال الخاصة بالمباني الخدمية بمشروع (...) وقد خلصت في دعواها الى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2,545,541.68) مليونان وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريال سعودي وثمانية وستون هللة، الأمر الذي حدا بموكلتي بالرد عليها على النحو التالي: أولا / ان موكلتي لا تنكر وجود العلاقة التعاقدية مع المدعية ولكن تنكر صحة مبلغ المطالبة وصحة استحقاقها في هذه الدعوى حيث أفادت المدعية في لائحة دعواها أنه تم التخارج من المشروع بموجب اتفاقية مشتركة والتي تضمنت اتفاق الطرفين على إخلاء طرف كلاً منهما من جميع الطلبات الحالية والمستقبلية بموجب مقاولة الباطن وبموجب اتفاقية التخارج على أن الأعمال المنجزة فعلياً التي تم تنفيذها واعتمادها من الاستشاري بالموقع وفقاً لشروط وأحكام العقد..... ونرد على ذلك أنه لما كان الأمر متوقف على تقدير الاعمال المنجزة واعتمادها هو من قبل الاستشاري حسب ماورد في اتفاقية التخارج المشتركة التي تشير لها المدعية الا أن المدعية لم تقدم ضمن مرفقاتها ما يفيد اعتماد قيمة الاعمال التي تطالب بها ومن ثم فلا يجوز لها المطالبة بقيمة أي أعمال منجزة من قبلها حسبما تزعم الا بعد أن تقدم مايفيد اعتماد الاستشاري لهذه الاعمال وهذا ما لم يقدم من المدعية حتى تاريخه. ثانياً / أفادت المدعية بلائحة دعواها في الفقرة (3) أن تكلفة الأعمال المنجزة من قبل المدعية شاملة الضريبة مبلغ إجمالي (3,808,214,29) بموجب 9 مستخلصات سلمت للمدعى عليها وأفادت المدعية في نفس اللائحة في الفقرة (4) أن قيمة المبالغ المسلمة من المدعى عليها (900,000) تسعمائة الف ريال بالإضافة الى مبلغ (359,586,04) قيمة مواد وأجور عمالة وأفادت أن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ (2,545,541,68) كما هو موضح بكشف الحساب. ونرد على ذلك بأن تكلفة الاعمال المنجزة وقيمة المبالغ المستحقة يتوقف على ما سوف يقدم من شهادات إنجاز لقيمة الاعمال المعتمدة من قبل الاستشاري وهذا منصوص عليه صراحة في اتفاقية التخارج المشتركة المقدمة من المدعية فشرط اعتماد قيمة الاعمال من قبل الاستشاري شرط أساسي حتي يتسنى للمدعية المطالبة بالمبالغ التي في ذمة موكلتي المدعى عليها أما كشف الحساب الذي اشارت اليه المدعية فهو صادر على مطبوعاتها وغير معتمد من موكلتي المدعى عليها ولا تقر به ولايحوز أي حجية في الاثبات. ثالثاً / أشارت المدعية في لائحة دعواها في الفقرة (5) الى مصادقة المدعى عليها على صحة المديونية والمبلغ المطالب بموجب الخطاب المؤرخ في 12/01 /2023م المرسل لمدير العقود المهندس / (...) بموجب رسالة بريد الكترونية على النحو المشار اليه في لائحة المدعية. وهذا مردود عليه أنه ليس في البريد الالكتروني المرفق من المدعية ما يفيد إقرار موكلتي بصحة المطالبة ولا يجوز تأويله بخلاف ذلك لإن المعيار في إثبات مستحقات المدعية شهادات الإنجاز المعتمدة من الاستشاري حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التخارج المشتركة. رابعاً / حيث أنه بمطالعة أوراق الدعوى سوف يتبين أن المدعية لم تقدم ما يشفع لها نظاماً من بينات وفقا لقواعد الإثبات في إصدار حكم قضائي لمصلحتها، لأن الحكم القضائي يجب أن ينبني على الحجج والبراهين والأسانيد الفقهية، والحقوق يجب أن تقوم على دليل صحيح وصريح وذلك للحديث الشريف (لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر) فالحقوق يجب أن تقوم على الدليل القاطع لأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع ؛ وإن غلب الظن على صدق المدعي فإن ذلك يعتبر من باب القرائن التي تحتاج إلى تعضيد وعليه تكون مطالبة المدعية غير صحيحه. الطلبات / الحكم برفض الدعوى لما ذكر من أسباب. وبتاريخ 19/ 10/ 1444ه أودع المدعي مذكرة رده.... والتي جاء فيها ما نصه: (أولا: فيما يتعلق بدفع المدعى عليها بعدم اعتماد الاستشاري للأعمال المنجزة فعلياً بالموقع وفقاً لشروط وأحكام العقد: بداية نتمسك بإقرار المدعى عليها بوجود العلاقة التعاقدية مع المدعية بموجب عقد مقاولة من الباطن رقم: ۲۰-۸۰۰۰۹-0۳۳ المحرر بتاريخ: 1442/09/14هـ، وفيما يتعلق بالرد على إنكار المدعى عليها صحة مبلغ المطالبة وصحة الاستحقاق استناداً للاتفاق المبرم بين الطرفين على التخارج من المشروع بموجب اتفاقية مشتركة مؤرخة بتاريخ: 2022/05/29م، نظراً لعدم اعتماد تلك الاعمال المنجزة بالموقع على الطبيعة وفقاً الشروط وأحكام العقد، فهذا الدفع غير صحيح جملة وتفصيلاً يكذبه واقع الحال حينذاك، حيث تم تسليم جميع الأعمال المنجزة للاستشاري - اركين للاستشارات الهندسة - وتم اعتمادها وفقا لأحكام وشروط العقد.. مرفق لفضيلتكم عينة من محاضر التسليم والاعتماد من قبل الاستشاري على سبيل المثال لا الحصر بيانها على النحو التالي: طلب فحص وتفتيش رقم المرجع: 4479-RF-ME-5 وتاريخ: ۲۰۲۰/۰۳/۰۲م، والمتضمن استلام الاستشاري المشرف على المشروع بعد إجراء الفحص والتفتيش والاختبار المائي - اختبار الضغط - لشبكة المياه الصالحة للشرب ل بو بي في سي خط المياه (بي - 52. بي -53، بي 59. بي - 60، بي - 62، من جيه - 39 إلى جيه - 40، جيه - 41. جيه 46، جيه - 47، جيه - 48)، ومكان الأعمال المنجزة في النطاق (3،۱) بالمخطط رقم: (EBH-55-000-AA-DW-SD-003-07/07/11-01) حسب المواصفات وفقا لشروط وأحكام العقد بحضور وتوقيع المدير المخول من قبل المقاول / المدعى عليها - مديرة الإنشاءات (...) - وتم الاستلام والاعتماد من قبل الاستشاري بتاريخ: 5/3/2020م. (مرفق رقم 1). 2- طلب فحص وتفتيش رقم المرجع: S05-RFI-ME-5481 وتاريخ 2021/03/06م، والمتضمن استلام الاستشاري المشرف على المشروع بعد إجراء الفحص والتفتيش على بلاط البورسلين المثبت للطابق الأول، ومكان الأعمال المنجزة في النطاق (4). بي المواصفات وفقاً لشروط وأحكام العقد بحضور وتوقيع المدير المخول من قبل المقاول / المدعى عليها - مديرة الإنشاءات (...) - وتم الاستلام والاعتماد من قبل الاستشاري بتاريخ: ۲۰۲۱/۰۳/۱۰م (مرفق رقم 2) طلب فحص وتفتيش رقم المرجع: 4362-RFI-AR وتاریخ ۲۰۲۱/05/۲۲م، والمتضمن استلام الاستشاري المشرف على المشروع بعد إجراء الفحص والتفتيش للجدران الداخلية للطابق الأرضي، الطابق الأول والطابق الثاني وإعداد أسطح السقف قبل البدء في عمل طبقة الطلاء الأولية، ومكان الأعمال المنجزة في النطاق (6)، بي ۳۳-۰۱) حسب المواصفات وفقاً لشروط وأحكام العقد، وتم الاستلام والاعتماد من قبل الاستشاري بتاريخ: 2021/05/24م. (مرفق رقم 3) طلب فحص وتفتيش رقم المرجع: 6110-RFI-AR وتاريخ 2021/06/26م، والمتضمن استلام الاستشاري المشرف على المشروع بعد إجراء الفحص والتفتيش على وحدات البناء الخرسانية المثبتة على الحائط بالكامل للطابق الأرضي (جي) ۰۰5، جي 006،جي 010، جي 014، جي 017، جي 21.، جي ۲5.، جي 026)، ومكان الأعمال المنجزة في النطاق (6، بي 01-34) حسب المواصفات وفقاً لشروط وأحكام العقد بحضور وتوقيع المدير المخول من قبل المقاول/ المدعى عليها - مديرة الإنشاءات (...) - وتم الاستلام والاعتماد من قبل الاستشاري بتاريخ: 2021/06/26م. (مرفق رقم 4) طلب فحص وتفتيش رقم المرجع: S05-RFI-AR-6569 وتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۳م، والمتضمن استلام الاستشاري المشرف على المشروع بعد إجراء الفحص والتفتيش على بلاط البورسلين المثبت في الطابق الثاني، ومكان الأعمال المنجزة في النطاق (5، بي 01 -28) حسب المواصفات وفقاً لشروط وأحكام العقد بحضور وتوقيع المدير المخول من قبل المقاول المدعى عليها - مديرة الإنشاءات (...) - وتم الاستلام والاعتماد من قبل الاستشاري بتاريخ: 2021/10/16م. (مرفق رقم 5). والجدير بالذكر هنا أن الشركة المدعى عليها هي المسئولة عن تسليم الأعمال المنجزة للاستشاري المشرف على المشروع، وهذا التسليم يتم عقب استلامها تلك الأعمال من المدعية ولا توجد علاقة مباشرة بين المدعية وبين الاستشاري بخصوص التسليم وجميع الاعمال المنجزة من قبل المدعية تم تسليمها للمدعى عليها بدون وجود أية ملاحظات عليها أو تحفظات عليها، وجميع مستندات التسليم والاستلام للاستشاري والاعتمادات تتم بواسطة المدعى عليها وهي موجودة بحوزتها، فقط يتم تسليم المدعية نسخة للاطلاع عليها واستمارة أخلاء الطرف الصادرة من المدعى عليها والمحررة على مطبوعتها الرسمية تفيد بأن جميع الأعمال التي تم إنجازها من قبل المدعية تمت حسب المواصفات المطلوبة، ومدون بها المبلغ الإجمالي لقيمة العقد، وإجمالي قيمة الأعمال المستحقة للمدعية بدون ضريبة القيمة المضافة مبلغ قدره (۳,۳۱۱,487,69) پال، ومدون بها أيضاً المبالغ المحتجزة وقدرها: (165,574,38) ريال، ومدون بها تاريخ أخر فاتورة معتمدة خاصة بالمدعية في 2022/09/25م، ولاريب أن استمارة المخالصة هذه المؤرخة في تاريخ: ۲۰۲۲/۱۱/۰۸م أي عقب اتفاقية التخارج المشتركة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2022/05/29م بأكثر من (5) خمسة أشهر. هي بمثابة إقرار كتابي صريح باستلام كافة الأعمال وبالمصادقة على الرصيد، وهي هذه المخالصة بحد ذاتها كافية لإثبات صحة دعوى ومطالبة المدعية ولإثبات المديونية في ذمة المدعى عليها. (مرفق رقم (6). مما سبق نخلص لنتيجة واحدة مفادها استلام المدعى عليها كافة الأعمال المنجزة من المدعية ومن ثم قيامها بتسليمها للاستشاري بواسطة مدير الإنشاءات / (...) - الشخص المفوض والمخول من قبل المدعى عليها - واعتماد تلك الأعمال من قبل الاستشاري المشرف على المشروع، وبناء على ذلك قامت المدعى عليها بإصدار استمارة مخالصة المنوه عنها أعلاه للمدعية وبناء على ذلك فإن دفع المدعى عليها بعدم استلام الأعمال من المدعية وبعدم الاعتماد من الاستشاري مجرد كلام مرسل مخالف للحقيقة والواقع والثابت بالأوراق العرض منه إطالة أمد التقاضي في محاولة بائسة من المدعية لأكل حقوق ومستحقات المدعية الثابتة في ذمتها بدون وجه حق. ثانياً: فيما يتعلق بدفع المدعى عليها بأن قيمة المبالغ المستحقة تتوقف على شهادة انجاز الأعمال المعتمدة من الاستشاري: كشف الحساب المقدمة من المدعية المتضمن أن كلفت الأعمال المنجزة من قبل المدعية بالموقع على الطبيعة شاملة الضريبة مبلغ إجمالي قدره (۳,۸۰8,214,29 ريال) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية الفاً ومائتان وأربعة عشر ريالاً وتسعة وعشرون هللة، تم إعداده استناداً لشهادات الإنجاز المنوه عنها بالفقرة أولاً أعلاه بعد استلامها واعتماداتها من الجهة الاستشارية المشرفة على المشروع، وهذا المبلغ تم اعتماده من قبل المدعى عليها بموجب عدد (۹) مستخلصات تم رفعها لها حينذاك، سددت المدعى عليهم للمدعية مبلغ قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ قدره (4 359,586,0) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وثمانون ريالاً وأربعة هللات عبارة قيمة مواد وأجور عمالة والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (2,545,541,68) مليونان وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً وثمانية وستون هللة ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بأن كشف الحساب المقدم من المدعية على مطبوعاتها غير معتمد من المدعى عليها ولا نقر به وليس له حجية في الإثبات ذلك لأن كشف الحساب ما هو في الحقيقة إلا إقرار للأمر الواقع ولما هو مثبت في المستخلصات (عدد 9) المسلمة للمدعى عليها حينذاك والتي قامت بالفعل بسداد جزء منها، وهذا يعد بمثابة إقرار ضمني بصحة المبلغ المطالب به هنا يثور التساؤل لماذا لم تطعن المدعى عليها في صحة المستخلصات والمبالغ المطالب بها حينذاك؟. ولماذا أصدرت استمارة مخالصة للمدعية كتابة على مطبوعاتها الرسمة مذيلة بتوقيع مدير المشروع يقرر بموجبه بصحة مبلغ المبالغ المطالبة بها من ناحية...؟!! ويقر فيه بأن تاريخ اخر فاتورة معتمدة خاص بمقاول الباطن المدعية - في: 25 سبتمبر 2022م ؟. ثالثا: فيما يتعلق بطعن المدعى عليها في صحة المصادقة على الرصيد وصحة المديونية بموجب الخطاب المؤرخ في: 2023/01/12م: ذكرت المدعى عليها في محاولة بائسة منها للتنصل والتهرب من صرف حقوق ومستحقات المدعية الثابتة بالمستندات - عقد مقاولة الباطن واتفاقية التخارج المشتركة والمستخلصات المبنية على شهادات الإنجاز وتسليم الأعمال المعتمدة من الاستشاري والمصادقة على الرصيد - أن مصادقة المدعى عليها على صحة المديونية والمبلغ المطالب به بموجب الخطاب المؤرخ في: ۲۰۲۳/۰۱/۱۲م مردود عليه بأنه ليس في البريد الالكتروني ما يفيد إقرار المدعى عليها بصحة المطالبة، في حين أن الخطاب المنوه عنه أعلاه المرسل للمدعى عليه هو خير من يعبر عن نفسه والذي تضمن إشعار المدعية المدعى عليها باللجوء للقضاء المختص للمطالبة بالمستحقات المتأخرة في ذمتها منذ أكثر من عام ونصف العام مبلغ وقدره (2,545,541,68) مليونان وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً وثمانية وستون هللة فضلاً عن المطالبة بالتعويضات عن اضرار التأخير في الصرف، والمدعى عليها لم تنكر أو تجحد أو تطعن في صحة المبلغ المطالب به بموجب هذا الخطاب، بل على العكس جاء الجواب من قبل مدير العقود ومسح الكميات بالشركة المدعى عليها المهندس / (...) بموجب رسالة بريد الكترونية ليقر بصحة المديونية والمطالبة بقوله: (أعزاءنا في (...)، نحن بصدد تجهيز خطة للدفع. مع أطيب تحياتنا) دون أن يبدي أي تحفظ على الخطاب، ولاريب أن هذا الجواب يعد بمثابة مصادقة على الرصد وإقرار بالمديونية. رابعاً: فيما يتعلق بدفع المدعى عليها بأن المدعية لم تقدم ما يشفع لها من بينات وفقاً لقواعد الإثبات: الحقيقة الثابتة بموجب المستندات المرفقة بالمعاملة والمقدمة من قبل المدعية لإثبات صحة مطالبتها والتي تتمثل فيما يلي: عقد مقاولة من الباطن رقم: ۲۰-۸۰۰۰۹-۳۳ 0 المحرر بتاريخ: 1442/09/14هـ. اتفاقية مشتركة مؤرخة بتاريخ: 2022/05/29م. طلبات الفحص والتسليم والاعتماد من قبل الاستشاري المشرف على المشروع المستخلصات (عدد ۹) المسلمة للمدعى عليها عقب تسليم الاعمال المنجزة واعتمادها من الاستشاري. كشف الحساب المتضمن أن كلفت الأعمال المنجزة شاملة الضريبة مبلغ إجمالي قدره (۳,۸۰8,۲۱4,29) پال، وأن المبلغ المتبقي بعد خصم المسلم منها قدره (2,545,541,68) مليونان وخمسمائة وأربعة وخمسون الفا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً وثمانية وستون هللة. استمارة مخالصة مؤرخة في: ۲۰۲۲/۱۱/۰۸م محررة على مطبوعات وأوراق المدعى عليها الرسمية ومذيلة بتوقيع مدير المشروع تتضمن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية بدون ضريبة القيمة المضافة، وإجمالي المبالغ المحتجزة، وتاريخ آخر فاتورة معتمدة. المصادقة على الرصيد وعلى صحة المديونية استناداً للخطاب المؤرخ في: 2023/۰۱/۱۲م المرسل إلى مديرا العقود ومسح الكميات بالشركة المدعى عليها المهندس /(...) والجدير بالذكر هنا استناداً لنص المادة (1/6) من نظام الاثبات التي تنص على أنه: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة) أن جواب المدعى عليها على الخطاب المرسل لها المؤرخ في: ۲۰۲۳/۰۱/۱۲م بالقول: (أعزاءنا في (...) نحن بصدد تجهيز خطة للدفع، مع اطيب تحياتنا) دون أن يبدي أي تحفظ على الخطاب، هو بمثابة كتابي وصريح بالمصادقة على الرصد وصحة المبلغ المطالب به، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بأن صحة المديونية تتوقف على تسليم الاعمال المنجزة واعتمادها من الاستشاري، وذلك لثبوت قيام المدعية بتسليم الاعمال واعتمادها بموجب استمارة مخالصة صادرة من المدعى عليها وهذه المخالصة لاحقة لاتفاقية التخارج من ناحية، فضلا عن كون مصادقة المدعى عليها على الرصيد أيضاً لاحقة للتسليم والاعتماد من قبل الاستشاري المشرف على المشروع ولاحقة لاتفاقية التخارج المشتركة من ناحية ثانية، والمادة (53) من نظام الاثبات تنص هنا على أنه: (يعد دليلا رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ او تصدر أو تسلم أو تحفظ او تبلغ بوسيلة رقمية. وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)، ومن هذا المنطق استناداً لمواد نظام الاثبات المادة (54) والمادة (55) من نفس النظام التي تنص على أنه: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، فإن المدعية تطلب الحكم بالزام المدعى عليها بدفع كامل مستحقاتها استناداً لإقرار المدعى عليها بموجب البريد الالكتروني المنوه عنه أعلاه والمتضمن تجهيز خطة للدفع بدون ابداء أي تحفظ على مبلغ المطالبة، وذلك استناداً لنص المادة (۲/5۱) من نظام الاثبات التي تنص على أنه: (۲- مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قریب الاحتمال). بناء على ذلك نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: 1 إلزام المدعى عليها بدفع وسداد باقي مستحقات المدعية مبلغ وقدره (2,545.541,68) مليونان وخمسمائة وأربعة وخمسون الفا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً وثمانية وستون هللة. -۲- تضمين الدعوى أجرة أتعابها بالحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (254,554) مائتان وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال بواقع (۱۰٪) من قيمة المطالبة لتسببها في ذلك.) وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/ 11/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي: حضر المشار إليهما أعلاه، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة رده المتضمنة ما نصه: (نجمل القول في الآتي: أولا: تتمسك موكلتي المدعى عليها بجميع أوجه دفوعها السابقة الواردة بمذكرة الدفاع الأولى ونضيف بأن المدعى عليها لم تنكر أبدا العلاقة التعاقدية بين الطرفين وإنما تدفع بعدم التزام المدعية بشروط العقد والتزاماتها التعاقدية. وذلك قبل اتفاقية التخارج بين الطرفين ؛ لطفاً مراجعة المرفق رقم 1 المقدم من المدعية (في المستقبل لن يتم قبول أي مطالبة أو مستحقات من قبل البائع – تم بالفعل تسوية المطالبات أو الرسوم المفروضة بأثر رجعي للبائع). ثانياً: المدعية تقدمت بعدد (5) من المرفقات الخاصة بطلبات فحص وتفتيش صادرة من شركة (...) للاستشارات الهندسية والتي تمثل استشاري المشروع وبالتمعن في المرفقات المقدمة يتبين لفضيلتكم بأنها جاءت جميعها وعليها ملاحظات حيث وردت كلمة (معتمد بملاحظات) على التقارير الخاصة بالفحص وهذا ما تم الدفع به سابقاً حيث تصر موكلتي على عدم التزام المدعية بمسائل الجودة وبالتالي عدم القبول وضرورة إعادة التقديم أو تعديل الملاحظات الواردة من الاستشاري والتي لم تعرها المدعية أي اهتمام مما يعني فشلها في الوفاء بالتزاماتها مما يستوجب معه عدم استحقاقها للمطالبة بالمقابل حيث أن الأجر نظير العمل وقد ثبت بموجب المستندات المرفقة من المدعية بأنها لم تنفذ على الوجه المطلوب ولا يأخذ من ذلك ما ذكرته المدعية في لائحتها بعدم وجود أية ملاحظات وهذا القول مجافي للحقيقة. ثالثاً: فيما يختص بالرد على (المرفق 6) الوارد بلائحة المدعية فإنه لا يعدو كونه ايميل من ضمن المراسلات بين الطرفين ولا يعتبر دليل إثبات للحق المدعى به وهو دعوى لمراجعة الحسابات الخاصة بالمدعية ولا يمكن تحميل الأمر أكثر مما يحتمل. عليه ولكل ما تقدم من ردود ودفوع تطلب موكلتي من فضيلتكم رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.) ا.هـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد، فأجيب لطلبه وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وبتاريخ 11/ 11/ 1444هـ أودع المدعي وكالة مذكرة رده الآتي نصها: نوجز الرد فيما يلي: أولاً: فيما يتعلق بالرد على الدفع بعدم التزام المدعية بشروط العقد والتزاماتها التعاقدية قبل اتفاقية التخارج: من شروط صحة الدعوى أن تنفك عما يكذبها عرفاً وعادة خاصة وأن اتفاقية التخارج نصت صراحة في البند التمهيدي على أنه خلال المفاوضات تبين عدم مقدرة مقاول الباطن (المدعية) على الاستمرار في تنفيذ إطار الأعمال بسبب تأخر الدفعيات بواسطة المقاول (المدعى عليها)، وهذا يوضح لفضيلتكم أن المدعى عليها هي التي لم تلتزم بشروط العقد وبالتزاماتها التعاقدية.. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن استمارة المخالصة الصادر من موكلته والمحررة على مطبوعتها الرسمية والموجة للمدعية تضمنت ما نصه: (في المستقبل لن يتم قبول أي مطالبة أو مستحقات من قبل البائع – تم بالفعل تسوية المطالبات أو الرسوم المفروضة بأثر رجعي للبائع) ذلك لأن المدعية لم تطالب المدعى عليها بأية مبالغ خلاف الذي أقرته بنفسها في استثماره المخالصة، بل إن المدعية تتمسك بحقوقها ومستحقاتها الثابتة بموجب هذه المخالصة. ثانياً: فيما يتعلق بالرد على الدفع بأن اعتماد الاستشاري المشرف على الأعمال كان اعتماد بملاحظات: في معرض رد المدعى عليها على لائحة دعوى المدعية ذكرت بأن استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به حسب اتفاقية التخارج متوقف على تقدير الأعمال واعتمادها من قبل الاستشاري، ودفعت بأن المدعية لم تقدم ما يفيد اعتماد الاستشاري للأعمال المنجزة، وعندما قدمت المدعية للدائرة المستندات التي تثبت استلام الاستشاري المشرف على المشروع للأعمال المنجزة واعتمادها، عادت لتقول بأن الأعمال المنجزة تم اعتمادها من قبل الاستشاري بملاحظات، ناسيه ومتناسية أنها هي المسئولة عن تسليم تلك الأعمال المنجزة للاستشاري، وأن هذا التسليم يكون عقب استلامها لهذه الأعمال من الشركة المدعية، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين المدعية وبين الاستشاري بخصوص التسليم.. لما كان الحال كذلك وحيث أن جميع الاعمال المنجزة من قبل المدعية تم تسليمها للمدعى عليها بدون وجود أية ملاحظات أو تحفظات عليها، فلا يحق للمدعى عليها الاحتجاج على المدعية بوجود هذه الملاحظات، خاصة في ظل أن جميع مستندات التسليم والاستلام للاستشاري والاعتمادات كانت تتم بواسطة المدعى عليها وهي موجودة لديها وبحوزتها وكان يتم تسليم المدعية نسخة للاطلاع عليها فقط. ومن نافلة القول هنا أن استمارة المخالصة وإخلاء الطرف الصادرة من المدعى عليها تعتبر إقرار كتابي يفيد اعتماد جميع الأعمال المنجزة على الطبيعة من قبل المدعية وانها تمت حسب المواصفات المطلوبة، والتي تضمنت أن إجمالي قيمة الأعمال المستحقة للمدعية بدون ضريبة القيمة المضافة مبلغ قدره (3.311.487.69) ريال، وأن المبالغ المحتجزة قدرها: (165.574.38) ريال، ومدون بها أيضاً تاريخ أخر فاتورة معتمدة خاصة بالمدعية في: 25/09/2022م، وهذه المخالصة لاحقه لتاريخ اعتماد كافة الاعمال المنجزة ولاحقة لاتفاقية التخارج المشتركة، وهي بذلك تعدً بمثابة إقرار كتابي صريح باستلام كافة الأعمال وبالمصادقة على الرصيد. ثالثاً: فيما يتعلق بدفع المدعى عليها بأن الايميل المرسل بالمصادقة على الرصيد وصحة المدينة رداً على خطاب المدعية المؤرخ في: 12/01/2023م، لا يعدو كونه إيميل من ضمن الإيميلات المرسلة ولا يعتبر دليل لإثبات الحق المدعى به: وهذا الدفع مردود عليه ولا يمكن التعويل أو البناء عليه لمخالفته الصريحة لنص المادة (30) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها)، ذلك لأن نص المادة قرر لهذه المراسلات حجية المحرر العادي في الإثبات، ولاريب أن مصادقة المدعى عليها على صحة المديونية بموجب الخطاب المؤرخ في: 12/01/2032م المرسل لها من المدعية عبر البريد الالكتروني، وعدم إنكارها أو جحدها للمديونية أو الطعن في صحة المبلغ المطالب به، دليل كافي بحد ذاته يثبت انشغال ذمة المدعى عليها بكامل المبلغ المطالب به، حيث جاء الرد والجواب من قبل مدير العقود ومسح الكميات بالشركة المدعى عليها المهندس/ (...) ليؤكد ويثبت ذلك.. نص الحاجة منه: (اعزاءنا في (...)، نحن بصدد تجهيز خطة للدفع، مع أطيب تحياتنا) دون أن يبدي أي تحفظ على ما تضمنه الخطاب، و(تم مسح جزء من المذكرة هنا لكي يقبلها النظام، نأمل قراءة المذكرة المرفقة) والسؤال الجدير بالإجابة عليه هنا لو سلمنا جدلاً مع التحفظ وهذا ما لم نقر به بقول وكيل المدعية بإن الإيميل المرسل لا يعدو كونه إيميل من ضمن الإيميلات المرسلة وأنه لا يعتبر دليل لإثبات الحق المدعى به فماذا عن استمارة المخالصة المحررة على مطبوعات وأوراق المدعى عليها الرسمية وهذه المخالصة لاحقة لاتفاقية التخارج ولاحقة لتسليم الاعمال ولاعتماد الاستشاري ؟؟!، وهذه الاستمارة تفيد بأن جميع الأعمال المنجزة من قبل المدعية تمت حسب المواصفات المطلوبة، ومدون بها المبلغ الإجمالي لقيمة العقد، وإجمالي قيمة الأعمال المستحقة للمدعية بدون ضريبة القيمة المضافة مبلغ قدره (3.311.487.69) ريال، ومدون بها أيضاً المبالغ المحتجزة وقدرها: (165.574.38) ريال، ومدون بها تاريخ أخر فاتورة معتمدة خاصة بالمدعية في: 25/09/2022م. ومن هذا المنطلق نخلص إلى نتيجة واحدة استناداً للمادة (53) من نظام الاثبات: (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)، واستناداً لمواد نظام الاثبات المادة (54) والمادة (55) من نفس النظام التي تنص على أنه: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، وهذا النتيجة مفادها ثبوت المديونية في حق المدعى عليها وانشغال ذمتها بكامل المبلغ المطالب به. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/ 12/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: عبدالكريم محمد عبده حكمي بموجب الوكالة رقم: (446055293) كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاهــ، وبسؤال المدعي عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: موكلتي تكتفي بما سبق بيانه وتقديمه، ثم قرر المدعى عليه الاكتفاء كذلك، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/ 1/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاهـ، وبالاطلاع على ما سبق جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه الملاقي بشان المبلغ المستحق للمدعية؟ فطلب مهلة يومين للرجوع لموكلته ومراجعة الحسابات ثم تقديم الجواب الملاقي، فأجيب لطلبه، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وبتاريخ 28/ 1/ 1445هـ أودع مذكرة رده الآتي نصها: أولا: تتمسك المدعى عليها بجميع أوجه دفوعها السابقة ونضيف جواباً عن سؤال الدائرة الموقرة بشأن المبلغ المستحق للمدعية فإن المدعى عليها تؤكد بعدم وجود أي مستحقات مالية حالة في الوقت الراهن والسبب هو ما ظهر لها من بعد العقد كون المدعية تأخذ الاعتمادات الكافية من الاستشاري والتي هي شرط الدفع للمستحقات حيث أنه لما كان الأمر متوقف على تقدير الاعمال المنجزة واعتمادها هو من قبل الاستشاري حسب ماورد في اتفاقية التخارج المشتركة التي تشير لها المدعية الا أن المدعية لم تقدم ضمن مرفقاتها ما يفيد اعتماد قيمة الاعمال التي تطالب بها ومن ثم فلا يجوز لها المطالبة بقيمة أي أعمال منجزة من قبلها حسبما تزعم الابعد تقديم مايفيد اعتماد الاستشاري لهذه الاعمال وهذا ما لم يقدم من المدعية حتى تاريخه. ثانياً: تؤكد موكلتي المدعى عليها بأن تكلفة الاعمال المنجزة وقيمة المبالغ المستحقة يتوقف على ما سوف يقدم من شهادات إنجاز لقيمة الاعمال معتمدة من قبل الاستشاري وهذا منصوص عليه صراحة في اتفاقية التخارج المشتركة المقدمة من المدعية فشرط اعتماد قيمة الاعمال من قبل الاستشاري شرط أساسي حتى يتسنى للمدعية المطالبة بمبالغ في ذمة موكلتي المدعى عليها أما كشف الحساب الذي اشارت اليه المدعية فهو صادر على مطبوعاتها وغير معتمد من موكلتي المدعى عليها ولايحوز أي حجية في الاثبات. ثالثاً: كما نود أن نؤكد على أقوال المدعية على أنه سبق للطرفين الاتفاق على التخارج من المشروع بموجب اتفاقية مشتركة والتي تضمنت اتفاق الطرفين على إخلاء طرف كلاً منهما من جميع الطلبات الحالية والمستقبلية بموجب مقاولة الباطن وبموجب اتفاقية التخارج على أن الأعمال المنجزة فعلياً التي تم تنفيذها واعتمادها من الاستشاري بالموقع وفقاً لشروط وأحكام العقد (في المستقبل لن يتم قبول أي مطالبة أو مستحقات من قبل البائع – تم بالفعل تسوية المطالبات أو الرسوم المفروضة بأثر رجعي للبائع). رابعاً: المدعية لم تقدم ما يشفع لها نظاماً من بينات وفقا لقواعد الإثبات في إصدار حكم قضائي لمصلحتها، لأن الحكم القضائي يجب أن ينبني على الحجج والبراهين والأسانيد الفقهية، والمدعية لم تقدم دليلاً مادياً يؤكد دعواها، والحقوق يجب أن تقوم على دليل وذلك للحديث الشريف (لو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ؛ لكن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر) فالحقوق يجب أن تقوم على الدليل القاطع لأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع ؛ وإن غلب الظن على صدق المدعي فإن ذلك يعتبر من باب القرائن التي تحتاج إلى تعضيد وعليه تكون مطالبة المدعية غير صحيحة حيث أن دعواها خاوية على عروشها لعدم الصحة والثبوت الأمر الذى يجعلها جديرة بالرفض. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: سعيد سعد عميس القحطاني المثبتة بياناته سلفا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبالاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة من مستندات مترجمة تبين أنها اشتملت مستند معنون بـ(اجراء اعتماد فاتورة مقاول من الباطن) رقم الفاتورة (09) المبلغ (207637.24)ريال، وبسؤاله عما لديه من مزيد بينة على الدعوى أجاب قائلا: قدمت مع صحيفة الدعوى كامل المستخلصات المعتمدة، وبمعاودة الاطلاع على مرفقات القضية جرى إفهامه أنها لا تحتوي إلا كشف حساب بالمستخلصات والمستخلص رقم (7) فقط فطلب مهلة لتقديم بقية المستخلصات فأجيب لطلبه وأفهم أنها مهلة أخيرة له وأن عليه تقديم ما استمهل بشأنه من أسانيد خلال (3) أيام وأن تكون مترجمة، ففهم واستعد بذلك، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 1445عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاهـ والمثبتة بياناته سلفا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه بالرغم من تبلغها، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: أودعت بالطلبات شهادات إنجاز موكلتي للأعمال شاملة التواقيع والاعتمادات من مدير المشروع وأقسام المراقبة والتي تثبت إنجاز موكلتي لما مجموعه مبلغ قدره 3,023,285.85ريال وبما أن المدعى عليها سددت 900.000ريال فقط لذا فموكلتي تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره 2,123,285.85 مليونان ومائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وخمس وثمانون هللة، وبالاطلاع على ما قدم خلت الدائرة للمداولة ثم قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره: 2,123,285.85 مليونان ومائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وخمس وثمانون هللة، يمثل باقي مستحقات المدعية من أعمالها بموجب عقد مقاولة من الباطن رقم: 20-80009-033 المحرر بتاريخ: 14/09/1442هـ، مع المدعى عليها بتنفيذ أعمال التشطيبات والالكتروميكانيكال الخاصة بالمباني الخدمية بمشروع (...) S05. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادا للفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعية بينت في دعواها أنه بتاريخ: 29/05/2022م تم التخارج من المشروع بموجب اتفاقية مشتركة والتي تتضمن اتفاق الطرفين على إخلاء طرف كل منهما من جميع الطلبات الحالية والمستقبلية بموجب مقاولة الباطن، وأنه بموجب اتفاقية التخارج تم الاتفاق على أن الاعمال المنجزة فعلياً التي تم تنفيذها واعتمدها من الاستشاري بالموقع وفقاً لشروط وأحكام العقد والملحق A المرفق، سيتم دفع قيمتها بالكامل للطرف الثاني. وبما أن المدعى عليها تقر بصحة التعاقد، وصحة اتفاقية التخارج، وتنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكون تقدير الأعمال المنجزة واعتمادها يتم من قبل الاستشاري حسب ماورد في اتفاقية التخارج المشتركة التي تشير لها المدعية وأن المدعية لم تقدم ضمن مرفقاتها ما يفيد اعتماد قيمة الاعمال التي تطالب بها ومن ثم فلا يجوز لها المطالبة بقيمة أي أعمال منجزة من قبلها حسبما تزعم الا بعد أن تقدم ما يفيد اعتماد الاستشاري لهذه الاعمال. بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة قدم رسالة البريد الالكتروني المبعوثة للمدعى عليها بخصوص: اخطار بالتوجه للقضاء للمطالبة بمستحقات مؤسسة (...) للتطوير في 30/ يناير/ 2023، المتضمنة الرد الآتي: أعزاءنا في (...) نحن بصدد تجهيز خطة للدفع مع أطيب تحياتنا - (...)- مدير العقود ومسح الكميات ا.هـ، وبما أن المدعى عليه وكالة تمسك بأن البريد الالكتروني المبعوث من المدعية لم يتضمن ما يفيد إقرار موكلته بصحة المطالبة، وأن المعيار في إثبات مستحقات المدعية شهادات الإنجاز المعتمدة من الاستشاري حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التخارج المشتركة. وبما أن المدعي وكالة قدم الأسانيد التي تثبت إنجاز موكلته والمتمثلة بشهادات فواتير المقاول من الباطن الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والمنتهية بالاعتماد حسب البيانات المذكورة تفاصيلها بباطن كل فاتورة من الفواتير المرفقة، والبالغ مجموع أقيامها مبلغ قدره 3,023,285.85ريال، والموقعة من قسم مراقبة الجودة وقسم الأعمال الميكانيكية وقسم مسح الكميات وتوقيع مدير الإنشاءات، عليه واستنادًا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 1-يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كانت المدعى عليها تنازع في ثبوت الإنجاز وقدمت المدعية ما يثبته حسب الأسانيد الآنف ذكرها مما يقتضي ثبوت دعوى المدعية، عليه وبما أن المدعي وكالة قرر أن المدعى عليها سددت 900.000ريال وأن موكلته تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره 2,123,285.85 مليونان ومائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وخمس وثمانون هللة، ولما كان المبلغ المحصور يمثل ناتج الباقي من قيمة الأعمال المنجزة وفق الأسانيد المشار لها بعد حسم السداد المذكور، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) (...) أن تدفع للمدعية: مؤسسة (...) للتطوير (...) مبلغا قدره:2,123,285.85 مليونان ومائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وخمس وثمانون هللة، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470847040 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470847040 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره: 2,123,285.85 مليونان ومائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وخمس وثمانون هللة، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره:2,123,285.85 مليونان ومائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وخمس وثمانون هللة، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المستأنف ضدها لم تقدم ما يشفع لها نظاماً من بينات وفقاً لقواعد الإثبات ﻹصدار حكم قضائي لمصلحتها، ولم تقدم دليلاً مادياً يؤكد دعواها، واختتم صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم برفض الدعوى..اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 21 / 05 / 1445هـالمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وطلب وكيل المدعية مهلة للإجابة عن الاستئناف، وفي جلسة 28 / 05 / 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى ورود جواب المستأنف ضده على لائحة الاستئناف ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530271961 وتاريخ 09/04/1445 هـ في القضية رقم 4470847040 والقاضي بإلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة (...) أن تدفع للمدعية: مؤسسة (...) للتطوير (...) مبلغا قدره:2,123,285.85 مليونان ومائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون ريالا وخمس وثمانون هللة، والله الموفق.