حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530322137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570008001/1445
رقم الحكم:4530322137
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570008001 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530322137 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٨٠٠١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (صيانه وفحوصات تقنيه للانابيب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/١١/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٩٩,٢٧٧.٠٠) تسعة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/١١/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٢٧٧) تسعة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٤/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وسألته الدائرة عن حقيقة دعوى موكلته فطلب مهلة لتحريرها عبر النظام فأمهلته الدائرة لتقديمها خلال خمسة أيام، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى رغم تبلغهم ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار ولم يقم وكيل المدعية بتحضير نفسه قبل الجلسة كما أنه لم يودع تحرير الدعوى حيث ان المذكرة المرفقة لم تخرج عن اللائحة وانما إضافة طلب اتعاب المحاماة وهو غير مقبول وفق المادة ١٠٠ من لائحة نظام المحاكم التجارية، لذا قررت الدائرة شطب الدعوى ثم تقدمت المدعية باعتذارها، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور وكيل المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقم بإيداع المذكرة الدفاعية وقرر بأن موكلته قامت بعمل صيانة وفحص لأنابيب مشروع المدعى عليها وقرر بأنه لا يعلم المبلغ الإجمالي وبأن المبلغ المتبقي ٩٩٢٧٧ ريال وفي هذه الأثناء حضر المدعى عليه (...) وبعرض الدعوى عليه قرر عدم صحة التعاقد وعدم وجود أي تعامل مع المدعية وقرر وكيل المدعية بأن البينة أمر الشراء وكشف الحساب والفواتير وعرضت الدائرة على المدعى عليه كشف حساب المذيل بختم مؤسسة (...) للصيانة فقرر بأن الختم شبيه لختم مؤسسته وأن المستند لا يعلم عنه وغير صحيح وتبين بأن آخر تعامل من خلال الكشف كان في ٢٠١٨م فعقب وكيل المدعية بأن آخر تعامل كان في ٢٠٢٠م من خلال الفواتير وتبين بأن الفواتير غير مختمة وقد تبين كذلك بأن تاريخ أمر الشراء في ٢٠١٦م وقرر وكيل المدعية بأن موكلته لم تقم برفع دعوى سابقا وبسؤاله عن وجود عقد قرر بأنه يوجد أمر الشراء ولم يرفق سوى ترجمة أمر الشراء وقد وقع علي سكايا فارغيز وقرر المدعى عليه بأن الموظف (...) كان يعمل لديه وأنه أغلق المؤسسة قبل سنة ونيف وعرضت الدائرة على الطرفين مهلة للصلح، وفي جلسة هذا اليوم ٠٢/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة (...) وقد أرفق وكيل المدعية في هذا اليوم مذكرة تضمنت نموذج بيانات العميل بختم المؤسسة وتوقيع المدعى عليه وبعرضها على المدعى عليه قرر بأن التوقيع والختم يشبهان توقيعه وختم المؤسسة وبسؤاله هل تعامل مع المدعية أم لا قرر بأنه لا يذكر وذكر وكيل المدعية بأنه أرفق أصل أمـــر الشراء بختم مؤسسة(...) وقرر المدعى عليه بأنه لا يذكر وبعرض المراسلات المترجمة المرفقة ضمن مذكرة المدعية هذا اليوم قرر بأنه لا يذكر، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال أصل أمر الشراء وترجمته بختم المؤسسة وبتوقيع سكايا فارغيز وهو موظف لدى المدعى عليه ومن خلال نموذج بيانات العميل المذيل بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيعه، وحيث قرر المدعى عليه بأنه شبيه بختم مؤسسته وتوقيعه، فإن ذلك يعد حجة على المدعى عليه بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وحيث لم يجب بإجابة ملاقية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة استناداً إلى المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية إلى نكول المدعى عليه عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبة انتهاءً في ذمته ومن ثمّ إلزامه بالسداد نص الحكم: بإلزام المدعى عليها -مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة (...) سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره ٩٩٢٧٧ تسعة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.