حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630305346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670270475/1446
رقم الحكم:4630305346
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670270475 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630305346 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670270475لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: ( لقد قامت موكلتي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدة 500 ألف ريال وتم تسليمها للمدعى عليه على دفعتين تم تسليمه الدفعة الأولى 200 ألف بتاريخ 24/7/1445 ثم تم تسليمة الدفعة الثانية وهي مبلغ وقدرة 300 ألف بتاريخ 9/8/1445على ان يقوم المدعى عليه بتشغيلها واستثمارها وبعد مرور قرابة الستة اشهر قام المدعى عليه بالإقرار لموكلتي ان لها ارباح بمبلغ 320 ألف دولار وانه قام بتحويلها الى حسابة وأصبحت بالريال 1,198,350 وانه سوف يقوم بإيداعها في حساب موكلتي ولم يقم المدعى عليه بتحويل مبلغ الأرباح ويوجد رسالة عبر الوتس اقر فيها المدعى عليه بالأرباح لذا نطلب الزام المدعى عليه بتسليم الارباح هذه دعواي) ا. هــ، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى ما يلي: 1- إقرارين صادرين من المدعى عليه باستلام مبلغ 200,000 و300,000 ريال بتاريخ 23-7-1445 و9-8-1445 موثق من وزارة العدل والسبب أعمال احترافية وإدارة أملاك. 2- صور رسائل واتس من المرسِل: (...) وفي بعض الصور مبين رقم جواله، وفي إحدى صور رسائل الواتس قد أرسل المرسِل صورة حوالة بمبلغ 320,000 دولار وتساوي 1,200,000 ريال وكتب تحتها (بس تنزل ع طول بحسابك، اليوم بإذن الله توصل لك). 3- صورة رسالة أخرى منه وفيها صورة حوالة بمبلغ 319,560 دولار وتساوي 1,198,350 ريال. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 1446/03/21، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة، رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة وكيل المدعية: هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: أرباح في عقد شراكة. هكذا قال. ثم سألته الدائرة عن دعواه. فأحال لما جاء في صحيفة دعواه. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: بينتي هي إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال بموجب إقرار موثق صادر من وزارة العدل، وكذلك رسائل واتس اب تثبت الأرباح. هكذا قال. وبسؤاله هل المبلغ محل المطالبة يمثل رأس المال والأرباح أم الأرباح فقط، وهل استلمت موكلته أي مبلغ من المدعى عليه. قال: موكلتي لم تستلم من المدعى عليه أي مبلغ، والمبلغ محل المطالبة هو أرباح فقط وليس رأس مال، وقد أقر المدعى عليه في الرسائل أن هذا المبلغ عبارة عن أرباح فقط. هكذا قال. عليه فقد أفهمته الدائرة أن عليه أن يرفق رسائل الواتس اب المرفقة في النظام موضح فيها رقم الجوال المرسل منه الرسائل، كما عليه أن يرفق البينة على أن المبلغ محل المطالبة هو قيمة الأرباح. ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في 1446/03/28، حضرت المدعية أصالة وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية مذكرة تضمنت مرفقات عبارة عن صور رسائل واتس اب لرقم منسوب للمدعى عليه، وبالتحقق منها وجدته الدائرة مسجلا باسم المدعى عليه، وفيه رسالة منه بتاريخ 3-3-2024م يذكر فيها أن الأرباح قدرها: (562,500)، ورسالة بعدها بتاريخ 17-4-2024م تضمنت الحوالة المرفقة في مرفقات القضية بالمبلغ محل المطالبة. وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد إضافة. قال: هناك تسجيل صوتي لمكالمة بين المدعية والمدعى عليه يثبت أن المبلغ محل المطالبة أرباح فقط، وهناك رسائل واتس إضافية أطلب مهلة لإرفاقها. هكذا قال. عليه جرى سؤال المدعية هل تريد يمين المدعى عليه على نفي الأرباح الزائدة وقدرها: (500,000). قالت: نعم أطلب يمين المدعى عليه فيها. هكذا قالت. عليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين. وفي الجلسة المؤرخة في 1446/04/05هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعية ما استمهل لأجله، وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى والمرفقات المقدمة من المدعى عليه. قال: ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح، والصحيح أن المدعية سلمت لي مبلغ قدره 500,000 لأستثمرها في السوق (...) وقد خسرت فيه، ولدي المحفظة الاستثمارية التي تثبت الخسارة، وقد سددت المدعية مبلغ قدره: (60,000) من رأس المال. هكذا قال. وبسؤال وكيل المدعية عن نشاط الشراكة. قال: نشاط عقاري شقق وتأجير شقق إلى آخره. هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عن الحوالة التي صدرت منه للمدعية بمبلغ قدره 320,000 (...). قال: هذه ليست حوالة وإنما حاسبة تحول المبلغ من (...) إلى الريال. هكذا قال. وبسؤال الطرفين هل لديهما مزيد إضافة. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم، عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من دعاوى المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعية يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه عقد شركة مضاربة على أن تسلم المدعية رأس مال وقدره: (500,000)، ويقوم المدعى عليها باستثمارها وتشغيلها في أمور متنوعة منها عقارات وشقق، وأن المدعى عليه قد حقق أرباحاً في الشراكة، وأن الشراكة قد انتهت، وأنه تحققت أرباح للمدعية قدرها: (1,198,350)، ولم يسلم المدعى عليه المدعية أياً من الأرباح ولم يعد من رأس المال شيئاً، ويطالب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية قيمة الأرباح كاملة، كما هو مفصل في الوقائع. ولما كان المدعى عليه مقراً باستلام رأس المال والشراكة ودفع بالخسارة، وحيث قدم وكيل المدعية البينة على الأرباح وهي صور رسائل الواتس المنسوبة للمدعى عليه، وحيث قدم المدعى عليه جوابه ولم ينكر صور رسائل الواتس المرفقة من وكيل المدعية بل دفع بأن صورة الحوالة ليست حوالة وإنما حاسبة للعملات تحوّل العملة من (...) للريال السعودي، واستناداً على المادة الخامسة والخمسون من النظام ونصها: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام . وعلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي تنص على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تكون معه هذه الرسائل حجة على المدعى عليه، وحيث ورد في الرسائل أنه أرسل للمدعية بعد أن أرسل صورة الحوالة -التي يدعي أنها صورة لحاسبة العملات- (بس تنزل ع طول بحسابك، اليوم بإذن الله توصل لك)، مما يدل دلالة قاطعة على أن المبلغ الوارد في صورة الحوالة ثابت في ذمة المدعى عليه للمدعية لالتزامه وإخباره أنها ستنزل لحساب المدعية، ولما قرّره وكيل المدعية من انتهاء الشراكة، ولما كان الأصل في هذه الحوالة أنها بعد انتهاء الشراكة، وأنها شاملة لرأس المال والأرباح، إذ أن الأصل في الأرباح أنها لا توزع إلا بعد انتهاء الشراكة أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك، لما جاء في المادة السادسة والثلاثون بعد الخمس مئة من نظام المعاملات المدنية ونصها: للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال ولما كانت دعوى وكيل المدعية محصورة بالأرباح دون رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة لثبوت أرباح للمدعية في الشراكة محل الدعوى بمبلغ وقدره: (698,350). وأما بالنسبة لليمين التي وجهتها المدعية للمدعى عليه، فإنه يتعذر إكمال هذا الإجراء وتوجيه اليمين للمدعى عليه، وذلك لأن المدعى عليه ينكر وجود أي أرباح ابتداءً بل يدعي الخسارة، وقد ثبت للدائرة جزء من الأرباح المطالب بها، فحتى لو أدى المدعى عليه يمينه فلن يحكم برفض الدعوى. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه أو من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (698,350) ست مئة وثمانية وتسعون ألفاً وثلاث مئة وخمسون ريالاً. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.