حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630307928

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670324192/1446
رقم الحكم:4630307928
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670324192 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630307928 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٤١٩٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه في تاريخ ١١/١١/٢٠٢٣م دخل المدعي على المكتب وشرح طريقة شراء الأرض أنه عن طريق البنك وأنه في حال موافقة البنك سيتم إكمال إجراءات شراء الأرض وتم طلب صورة من الصك لإرساله للبنك لإكمال المستندات البنكية وأفاده المكتب الذي يمثله المدعى عليه أنه لابد من دفع عربون وقدره (٥,٠٠٠)خمس الالاف ريال، وتم الإتفاق بموجب سند القبض أنه سيتم الرفع للبنك وفي حال الرفض يتم إسترجاع العربون بموجب سند القبض، وبعد خمسة أيام عمل راجع المدعي المكتب وإخباره بأن البنك رفض وأدعى صاحب المكتب بمعرفة قريب يسهل الإجراءات وبعد إنتظاره أفاده قريب له أنه لم تتم الموافقة وبعدها طلب من المدعي أن يأتي بيوم أخر وبعدها أدعى أنه سلم العربون لصاحب الأرض وأن صاحب الأرض رفض إرجاع العربون علما أن اتفاق المدعي مع المكتب وليس مع صاحب الأرض واتفاق المدعي مبني على موافقة البنك من رفضه، وطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ السمسرة وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (٠٢٠٦) وتاريخ ١١/١١/٢٠٢٣م على مطبوعات(...) والمتضمن مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة ألاف ريال والممهور بتوقيع المدعي، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي والمدعى عليه، وبسؤال المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب: بأن السند صحيح ولكن المدعي كلمه بعد أسبوعين بأنه لم يستطع الحصول على الموافقة من البنك وطلب مساعدة في البنك وانتظره أكثر من شهر، وبعرض ذلك على المدعي أنكر صحة هذا الكلام وذكر أنه جاءه خلال ثلاثة أيام وأفاده بعدم قدرته على شراء الأرض عن طريق البنك، ويطلب يمين المدعى عليه على عدم محادثته معه خلال هذه المقررة في السند بعدم قدرته بالشراء عن طريق البنك، وجرى إفهامه بأنه سيسقط بيناته بتوجيهه لليمين للمدعى عليه، فأبدى رغبته بتوجيه اليمين للمدعى عليه، وبتوجيه اليمين للمدعى عليه وتخويفه بالله من مغبة اليمين الكاذبة فحلف بالله قائلا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعي لم يكلمني خلال المهلة المحددة في السند وانتهت المدة ولم يتواصل معي والله العظيم)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطالب يإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ العربون وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لعدم شراءه الأرض خلال المهلة المحددة في العربون، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أن المدعي تواصل معه بعد أسبوعين بأنه لم يستطع الحصول على الموافقة من البنك وطلب مساعدة في البنك وانتظره أكثر من شهر، ولأن المدعي طلب توجيه اليمين للمدعى عليه وأفهمته الدائرة بإسقاطه لبيناته واستمر بالمطالبة بأن يؤدي المدعى عليه اليمين على نفي الدعوى، وبأداء المدعى عليه اليمين بأن المدعي لم يكلمه خلال المهلة المحددة في السند وانتهت المدة ولم يتواصل معه، وبما أن المدعي يطالب بإعادة مستحقاته المالية وقدم مستنداً في سبيل إثبات دعواه سند قبض وبطلب المدعي يمين المدعى عليه فإن ذلك سبباً لإسقاط بينته، وأن كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، وبناء على المادة (٩٨) و(٩٩) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض دعوى المدعي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث