حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630294028
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670327578/1446
رقم الحكم:4630294028
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670327578 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630294028 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٧٥٧٨لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤٠,٧٦٣.٩٩) أربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و تسعة وتسعون هلله. وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٠,٧٦٣.٩٩) أربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و تسعة وتسعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة ما ورد بالدعوى جملة وتفصيلا وتطلب موكلتي الإمهال لثلاثين يوماً للسداد صلحا. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٣/٠٤/١٤٤٦هة وفيها: حضـر أطراف الدعوى وكالة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى قال: ما جاء في دعوى المدعي وكالة صحيح جملة وتفصيلا وتطلب موكلتي الإمهال لثلاثين يوماً للسداد صلحا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: سبق أن جرى محاولة الصلح دون تجاوب وترفض موكلتي الصلح مع المدعى عليها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤٠,٧٦٣.٩٩) أربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال و تسعة وتسعون هلله. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بالإقرار بصحة ما ورد بالدعوى جملة وتفصيلا وطلب الإمهال للسداد صلحا. ورفض المدعي وكالة وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء على ما سبق ولعدم قبول المدعي وكالة الصلح مع المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠,٧٦٣.٩٩) أربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وتسعة وتسعون هلله ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.