حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630275388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630275388

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571124143لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630275388 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571124143لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وتشطيب مشروع (...) بالدمام لصالح المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/03/26هـ الموافق 2021/11/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/01/3هـ الموافق 2022/08/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (148,604.00) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (148,604.00) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (120,759.00) مائة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال، والمتبقي (27,545.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/3هـ الموافق 2022/08/01م -تقريباً-، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (27,545.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محاضر التسليم، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/10/13هـ حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد ف ي صحيفة الدعوى وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على نماذج تسليم الأعمال. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولات. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: تقر موكلتي بوجود علاقة تعاقدية مع المدعي وتنكر وجود أي مستحقات مالية للمدعي ونطلب مهلة للإطلاع على المستندات. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر المدعي أصالة قائلا: لا مانع لدي وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: سأرجع لموكلتي وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/11/08هـ حضر اطراف الدعوى وقد جرى افهام الطرفين الحاضرين بأنهما قد قصرا في تقديم المذكرات في المدد المحددة من المحكمة وأن عليهما الالتزام بالمدد المحددة من المحكمة ففهما ذلك واستعدا به هكذا قررا وتشير المحكمة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا برقم (4511967736) وتاريخ 4 /11 /1445هـ وأجاب المدعى عليه وكالة عن الدعوى بتقديم طلب الكتروني أثناء الجلسة بالطلب رقم (4512004147) وتاريخ 8 /11/1445هـ وقررت المحكمة بأن على المدعي أصالة تقديم الجواب التفصيلي مع تقديم بيان بتواريخ محاضر التسليم والمبلغ المستحق مقابلها والاشارة على ما تضمنته المحاضر من بقاء جزء من قيمتها بالنسبة المئوية على يكون ذلك في مدة سبعة أيام وللمدعى عليه وكالة الإجابة في مدة مماثلة مع تقديم بيان بتواريخ الحوالات وقيمتها وبيان مقابلتها لأي محاضر التسليم وذلك في مدة مماثلة وللمدعي الإجابة قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/12/08هـ حضر اطراف الدعوى وتشير المحكمة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا برقم (4512070804) وتاريخ 18 /11 /1445هـ وأجاب عنه المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (4512158108) وتاريخ 29 /11 /1445هـ وأجاب المدعي وكالة بالطلب رقم (4512170004) وتاريخ 3 /12 /1445هـ وقرر في طلبه تعديل الطلب في هذه الدعوى ليكون بمبلغ قدره (39324) تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال و وجرى افهام المدعي أصالة بضرورة تقديم طلب (تعديل الطلب الأصلي) من أجل تغيير الطلب في نظام (تقاضي) ولكي تتمكن المحكمة من نظر الطلب بعد التعديل كما جرى من المحكمة عرض جواب المدعي على المدعى عليه وكالة فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (مع التمسك بعدم صحة ما يدعيه المدعي، وعدم صحة البيان المقدم منه، فإن موكلتي توضح لفضيلتكم بأن المدعي عجز أن تقديم البينة التي تثبت تنفيذه للأعمال المدعى بها في هذه الدعوى، والبيان المقدم من المدعي هو دليل ضده وليس لصالحه حيث تضمن أن كافة الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (101,846) ريال، وأثبتت موكلتي سدادها لكافة الاعمال التي تم تنفيذها من المدعي وقدره (120,761.77) ريال، وهذه المبالغ قد أقر المدعي باستلامها، مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي) ـ وجرى سؤال المدعي أصالة هل أنت مستعد بدفع قيمة خبير على أن يتحملها الخاسر بعد ذلك أجاب قائلا نعم هكذا أجاب عليه قررت المحكمة ندب خبرة هندسية ونطاق الخبير كالآتي (أولا - الاطلاع على ضبوط الجلسات و كامل المستندات. ثانيا-النظر في استحقاق المدعي (39324)تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال ثالثا- جدول بجميع المستندات والإثباتات المقدمة من الطرفين) ولحين ورود الإفادة رفعت الجلسة وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/01/19هـ حضر اطراف الدعوى ثم سألت المحكمة طرفي الدعوى عن مدى متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصة فذكرا بأن الخبير لا زال في مرحلة إعداد التقرير المبدئي، هكذا أجابا، وعليه أفهمت المحكمة طرفي الدعوى بالتواصل مع الخبير وتزويده بكافة المستندات المطلوبة، وفي حال الانتهاء من إعداد التقرير المبدئي فعلى الطرفين الاطلاع عليه وإبداء الملاحظات إن وجدت وإرسالها للخبير لكي يتم تضمينها في التقرير، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة.وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/06هـ حضر اطراف الدعوى وقد جرى من المحكمة سؤال الخبير الحاضر عن عدم تدوين ملاحظات الشركة المدعى عليها في التقرير المقدم بتاريخ 20 / 2 / 1446هـ عبر منصة خبرة فأجاب قائلا أن هذا هو التقرير المبدئي وقد تمت المناقشة مع المدعي و من يمثل المدعى عليه وقدمت ملاحظات على التقرير المبدئي وأطلب مدة أسبوع لتقديم التقرير النهائي هكذا أجاب ثم جرى من المحكمة سؤال الخبير ماذا تريد من طرفا القضية من أجل إنجاز التقرير النهائي في هذه المدة فقد عبر المحادثة الجانبية ما نصه (من المدعي والمدعي عليه ما يثبت من قام بتنفيذ الاعمال الأخيرة في رقم 1- فيلا (...) بتاريخ 16فبرير 2023 2 - فيلا (...)بتاريخ 8 نوفمبر 2022 3 فيلا (...)بتاريخ 13 فبرير 2023 4 - فيلا (...)بتاريخ 25 فبرير 2023 وسبب ذلك بإنكار المدعي عليها ان المدعي هو من قام بالأعمال في هذه الفلل و أن من قام بها هو شركة (...) ل (...)و (...)و (...)ل (...)و (...) ل (...))ـ عليه قررت المحكمة بأن على المدعي والمدعى عليه وكالة ما طلب الخبير الحاضر خلال ثلاثة أيام عمل عبر ايميل الخبير وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/27هـ حضر اطراف الدعوى وتشير المحكمة إلى ارسال الخبير عبر ايميل المحكمة بتاريخ 26 / 9 / 1446هـ ما نصه (الرد على المدعي عليه: تقدم المدعي عليه برفض التقرير وذلك لكون الاعمال محل الخلاف لم يقم المدعي بتنفيذها و إن من قام بالتنفيذ مقاولين اخرين ليس المدعي. وعليه تم حضور الجلسة و تم سؤالنا عن ملاحظات المدعي عليه و أجبنا ان المدعي عليه يدفع بان من قام بتنفيذ الاعمال محل الخلاف مقاولين اخرين، و على ذلك امهلت المحكمة المدعي والمدعي عليه أسبوع لتقديم ما يثبت موقف كل طرف، وبناءً على ذلك تقدم المدعي بنفس المستندات السابقة ولم يتقدم المدعي عليه حتى تاريخه بأي مستندات تثبت صحة دفعه وعليه يعتبر التقرير المرفق بمنصة خبرة هو التقرير النهائي) وجرى سؤال الخبير هل تم من قبل الشركة المدعى عليها تقديم الملاحظات على التقرير الابتدائي وكذلك المسندات فأجاب قائلا لم يتم تقديم ذلك غلا الساعة الرابعة عصر بالأمس القريب و بعد ذلك قررت المحكمة الفصل في القضية وحاول المدعى عليه وكالة مرارا مقاطعة المحكمة حين النطق بالحكم عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة حصر طلباته في إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (39,324.00) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالا، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (110) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي لما يدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي وعدم تقديم الشركة المدعى عليها ملاحظات عليه في المدة المحددة من منصة خبرة وكذلك المدة المحددة من الدائرة، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي وفق ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل المبلغ المطالب به في بداية الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع كامل أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وذلك بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع الآتي للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) أولا/ مبلغ قدره (39.324) تسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالا ريال ثانيا/ مبلغ قدره (2990) ألفان وتسعمائة وتسعون ريالا مقابل أتعاب الخبير لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث