حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630280607
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670089857/1446
رقم الحكم:4630280607
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670089857 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630280607 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٩٨٥٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايسوزو شاص لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨,٥٤٧.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٦٢,٤٨٢.٠٠) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢,٩٠٦,٦٢٥.٠٠) مليونان وتسع مئة وستة ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٩٠,٦٢٥.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٦م حتى ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٨م ويطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٩٠,٦٢٥.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٥/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٦م إلى ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٨م ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(٠٢/٠٢/١٤٤٦) هـ حضر وكيل المدعية (...) وكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها العقد إقرار استلام السيارة استمارة السيارة كما أرفق حكما سابقا في دعوى مشابهة لهذه الدعوى واكتفى وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة والاطلاع، وفي جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم(١١٥٤٥٢٢٥٣)، ثم ارسل وكيل المدعية تحريره لهذه الدعوى وتضمن: تم الاتفاق بين المدعية / شركة (...)، والمدعى عليه / شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة ، سجل تجاري رقم: (...)، على ابرام عقد إجارة شهري، لعدد سيارتين وبحكم ان المدعية شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التأجير في المركبات ، فقد أقدمت المدعى عليها بطلب إجارة المركبات الموصوفة وهيا كالاتي: ١- سيارة من نوع (...) موديل (...) رقم اللوحة (...) وعقد رقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٥ الموافق ٠٦/٠٣/٢٠١٤ ويتضمن الاتفاق على ان تكون مدة العقد ستة وثلاثون شهرا تبدأ من تاريخ ٠١ / ٠٤/ ٢٠١٤ م الى تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٧ ، وعلى ان يكون اجمالي قيمة العقد بمبلغ وقدره (٣٦٢٤٨٢) ثلاثمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون ريال سعودي، بأجرة شهرية مسماة بمبلغ وقدره (٨٥٤٧ ) ثمانية آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال سعودي ومجموع ما تم سداده (١٤٨٨٠٧) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة ريال سعودي و المتبقي في ذمة المدعى عليه (٢١٣٦٧٥) مئتان وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي بعد انتفاعه لكامل مدة العقد المذكور وما نود توضيحه لفضيلتكم وحسب العقد بين الطرفين انه يلتزم المدعى عليه بعد انتهاء مده العقد ارجاع السيارة فورا وان تكلفه استمرار استخدم السيارة يترتب دفع اجرة يومية بقيمه (٢٨٥) مئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي ومدة انتفاع بعد انتهاء العقد ٩ اشهر الموافق ٨/١/٢٠١٨ بعدد أيام (٢٧٠) يوما وعليه تكون قيمة الانتفاع عن المدة المذكورة (٧٦٩٥٠) ستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريال سعودي ليصبح مجموع المطالبة (٢٩٠٦٢٥) مئتان وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، ولما تم توضيحه أعلاه من العقد والأجرة المتفق عليها والمدة التي انتفع بها المدعى عليه، والتوضيح في الاخلال عن سداد المبالغ المستحقة، ولما جاءت القاعدة بقولها من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لذا: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٩٠٦٢٥) مئتان وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي.، تتمثل في قيمة المنفعة ، ثم استوضحت منه الدائرة هل لا زالت السيارة بحوزة المدعى عليها، ثم ذكر بأن السيارة استمرت بحوزة المدعى عليها وسحبت بعد تسعة أشهر وثمانية أيام بتاريخ ٨/١/٢٠١٨، وانتهاء العقد بتاريخ ٣٠/٣/ ٢٠١٧هـ، وأن السحب كان من قبل موكلته بعد تأخر المدعى عليها بالسداد، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضر لهذه الجلسة بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (٣٠) يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعياً. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢٩٠,٦٢٥.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وتستند لصحة دعواها على العقد وحكم سابق، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أي من الجلسات القضائية، ولم تقدم مذكرة دفاعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجاره والمقاولات المحدودة، سجل تجاري: (...) بان تدفع لـ/(...) شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (٢٩٠,٦٢٥) مئتان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.