حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630318911

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670370085/1446
رقم الحكم:4630318911
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670370085 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630318911 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٠٠٨٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (شركة (...) شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٦٧٠١١٢٨٩٥) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والاوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٤,٠٥٩,٥٢٤.٧٧) أربعة ملايين وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، ناتجة عن أعمال مقاولات من الباطن، وتقدمت المدعية بطلب إصدار أمر أداء بموجب مطابقة رصيد مستوفية للشروط المشار إليها في المادة السابعة والستين من نظام المحاكم التجارية كون مقدار الدين محدد ومعين وحال الأداء وثابت بالكتابة وأصدرت الدائرة الموقرة امر أداء لصالح المدعية.)، والقضية انتهت بحكم نصه (أمرت الدائرة المدينة شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تؤدي للدائنة شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤,٠٥٩,٥٢٤.٧٧) أربعة ملايين وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و سبعة وسبعون هللة ، وهذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل و للمدين التظلم خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إبلاغه بهذا الامر وذلك امام المحكمة المختصة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى او الاعتراض بالاستئناف استنادا لوجود عيب شكلي.) وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٣هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليه عن أداء الحق مما أدى إلى (اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣٣,٤٢٢.٠٠) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣٣,٤٢٢.٦٣) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله. وقدم في سبيل ذلك قرار أمر الأداء وعقد الأتعاب والحوالات البنكية وفاتورة الاتعاب وبتاريخ ١٠ -٤- ١٤٤٦ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة ذات الرقم (...)، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر مستنداته في صك الحكم وعقد الاتعاب وسند القبض وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها ، وبعرضه على المدعى عليها قرر المدعى عليه بأن موكلته لم تماطل المدعى عليه وملتزمة بالسداد ودليل ذلك بمجرد أنه صدر الأمر جرى سداده قبل الذهاب للتنفيذ وتمسك المدعي بأن وجود المال وعدم تسديده دليل على الممطالة، فأجاب المدعى عليه بإمكاننا عدم السداد وإلجاءكم للتنفيذ ولكننا سددنا ، واكتفيا بما قدماه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣,٤٢٢.٦٣) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله. وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطلب التعويض عن مصروفات إقامة أمر الأداء وقدم في سبيل ذلك أمر الأداء وعقد الأتعاب والحوالات البنكية وفاتورة الاتعاب ولإجابة المدعى عليه المحررة أعلاه المتضمنة عدم وجود المماطلة، ولأن دائرة الطلبات تحققت من شروط إصدار أمر الأداء الواردة في المادة (٧٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها:" استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: ١- ‌أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. ٢- أن يكون الدين حالَّ الأداء. أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة."ا.هـ، وأصدرت أمر الأداء، وجرى السداد مباشرة بعد صدوره بإقرار الأطراف جميعا، وبما أن المطالبة بأتعاب إصدار أمر الأداء حقيقتها تعويض عن الضرر الذي لحق المدعية بسبب ممالطة المدعى عليها وإلجائها لتوكيل من يترافع عنها لإقامة دعوى للمطالبة بحقها، وبما أن المنظم رسم للدائن طريق أقل ضرراً وهو التقدم لدى دائرة الطلبات والأوامر التي تصدر أمراً بأداء الحق دون مواجهة الخصم وفقاً لما جاء في المادة (١١٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، ولكون التقدم بأمر الأداء لا يستلزم مرافعة وتقديم دفاع ورد ومذكرات وحضور جلسات فضلا عن كونه لا يشترط فيه تقديمه عن طريق محام كذلك، ولما ثبت من أن الدائرة مصدرته تحققت من شروطه وأصدرته ولما في ذلك من ثبوت إلجاء المدعية للمطالبة بحقها وتوكيل من يقوم بذلك ولأن تقدير أتعابها منوط بالدائرة وهي الخبير الأساس واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وبعد النظر في واقعات الدعوى واستحضارا لمقدار جسامة الضرر والمبلغ المحكوم والمماطلة والعادة ما تنتهي إلى تقدير أتعاب المدعية بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وترى مناسبته وتقضي بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(١٠٠٠٠) تسعة وثمانون ألفًا وسبعمئة ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث