حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630280936
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670293168/1446
رقم الحكم:4630280936
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670293168 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630280936 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٣١٦٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها سبق أن أقام المدعي دعوى قضائية ضد المدعى عليها لدى المحكمة التجارية بجدة، الدائرة الخامسة عشر، والمقيدة برقم (٤٤٧٠٩٨٠١٩٥) وتاريخ ١٢-١٠-١٤٤٤هــ. وقد صدر حكمًا نهائيًا بموجبه إلزام المدّعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٧٤٠,٧٧٣) مليون وسبعمئة وأربعون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وسبعون ريالًا لما هو موضح بأسبابه. وقد قرر فضيلة ناظر الدعوى إحالة القضية إلى هيئة الخبراء لإصدار تقرير هندسي في الدعوى، واستعد المدّعي آنذاك بسداد رسوم الخبير على أن يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى -نصها في السطر الأخير من الصفحة الثالثة من صك الحكم رقم ٤٥٣٠٧٥٥٣٧٤ وتاريخ ١٠-٠٨-١٤٤٥هــ. ولأن الدعوى قد حكم فيها لصالح المدعي وأنه قد كسب القضية المذكور بياناتها سابقًا، لذا قد ترتب على المدّعى عليه كمال أحمد عناني وبصفته مالكًا للمؤسسة المدّعى عليها حينها، سداد الرسوم المدفوعة من قبل موكلي والبالغ قيمتها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وعند طلب موكلي للمدّعى عليه سداد قيمتها، لم يجبه في طلبه. وطالب بإلزام المدّعى عليه سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه محرر رسمي صك الحكم برقم (٤٥٣٠٧٥٥٣٧٤) وتاريخ ١٠-٠٨-١٤٤٥هــ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت المحكمة إرفاق صك الحكم فقام بإرفاقه، وبعد الاطلاع عليه ودراسة القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال قيمة رسوم الخبير في الدعوى الأصلية،وحيث أرفق المدعي وكالة صك الحكم رقم ٤٥٣٠٧٥٥٣٧٤ وتاريخ ١٠-٠٨-١٤٤٥هــ المتضمن على أن يسدد المدعي الرسوم وعلى أن يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى.،ولأن الدعوى قد حكم فيها لصالح المدعي وأنه قد كسب القضية المذكور بياناتها سابقًا، لذا قد ترتب على المدّعى عليه (...) وبصفته مالكًا للمؤسسة المدّعى عليها سداد الرسوم المدفوعة من قبل المدعي، وبناءً على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال.