حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630285879

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670308338/1446
رقم الحكم:4630285879
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670308338 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630285879 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٨٣٣٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية (راوتر مشين) عدد (١) سنة من شركة (الشركة المصنعة في (...)) وهي (ماكينات راوتر مشين) بثمن (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد سنة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: ورشة فريق التجديد للصناعات الخشبية، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: شركة الآلات المتميزة للتجارة وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الاول بتوريد وتركيب الماكينات للطرف الثاني)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها باستحالة التنفيذ، حيث (بسبب الغاء المشروع وحيث أنه لا يوجد شروط جزائية من قبل الشركة الموردة حسب العقد المبرم). وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه بسبب (استحال التنفيذ). وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب صادر على مطبوعات بنك (...) بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ومرجع العملية (...) وبتاريخ ١٣\١١\٢٠٢٣م. ٢- عقد صادر على مطبوعات المدعية يتضمن اتفاقية توريد وتركيب مكائن ممهور بتوقيع وختم ممثل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ٢٩\٠٣\١٤٤٦هـ: حضر المدعي وكالة، وحضرت المدعى عليها وكالة، وحيث اطلعت المحكمة على الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بمذكرة نصها:( إشارة الى دعوى المدعية والتي تطلب فيها فسخ العقد لزعمها استحالة التنفيذ ، وحيث أن المدعية بموجب العقد المبرم قد طلبت من المدعى عليها المكائن محل العقد بشروطها ومواصفاتها وقد قامت المدعى عليها بتنفيذ العقد وتوريد المكائن وإرسال الفاتورة للمدعية وأصبحت المكائن جاهزة للتسليم والتركيب، عليه تدفع بلزوم العقد وتنفيذه مع إلزام المدعية بسداد قيمة المكائن مبلغ قدره( ٤١,٧٥٠) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وذلك وفقاً للفقرة (٢) من البند الثالث من العقد الذي ينص على (٢- دفعة ثانية مقدارها بمبلغ ( ٤١,٧٥٠) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً كدفعة أخيرة بعد أربعة أشهر من تاريخ العقد. وحيث أن تاريخ العقد كان بتاريخ ٢٨\٠٤\١٤٤٥هـ ما يعني أن المدعية قد أخلت بالتزامها بسداد قيمة المكائن خلال التاريخ المحدد في العقد، الأمر الذي يتوجب على المدعية سداد باقي قيمة المكائن لتقوم المدعى عليها بتسليم وتركيب المكائن، مع العلم أن المكائن أصبحت جاهزة وقد قامت المدعى عليها بإرسال الفاتورة للمدعية لاستكمال السداد وتسليم المكائن، أما ما زعمه المدعي وكالة من استحالة تنفيذ العقد فذلك غير صحيح ولا ينطبق استحالة التنفيذ على حالة المدعية والأصل صحة العقد ونفاذه تطبيقا للمبدأ القضائي رقم (١٣ / ٣ / ٣ ) ، بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٣٢هـ الذي ينص على الأصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن ، ولا يعدل عن تصحيحها الى فسخها إلا إذا تعذر تنفيذها ، وفسخ العقد بدون دليل يعضده في غير محله . وطالبت برد دعوى المدعية والزام المدعية بتنفيذ العقد وسداد باقي قيمة الماكينة مبلغ قدره (٤١,٧٥٠) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً). وعقب وكيل المدعية بأن موكلته وقع عليها خسائر وليس لها رغبة في استلام المكينة محل الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة لما يدعيه فضلا عن كون العقد لازم بين طرفيه وإقرار وكيل المدعية بأن عدم الرغبه في استمرار العقد من طرف موكلته وعدم رغبتها في استلام المبيع بعد الاتفاق عليه والطلب من المدعى عليها بتوريده وحيث قدمت المدعى عليها ما يفيد وفائها بالعقد وان التخلف من قبل المدعية مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة ـ: برفض الدعوى والمقامة من (...) سجل رقم: (...) ضد شركة (...) للتجارة شخص واحد سجل رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث