حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630284824

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670324170/1446
رقم الحكم:4630284824
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670324170 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630284824 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٤١٧٠ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي:" أنه بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (٥٠) شول أرز، بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٣٣) خمسة عشر ألفا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١٥,٦٣٣) خمسة عشر ألفا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا ، فقرر طرفي الدعوى قبول الصلح في هذه الجلسة وطلبا إمهالهما للتداول أثناء الجلسة فاستجابت المحكمة لذلك وبعد رجوعهما ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع ونصه ما يلي:( اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٦٣٣) خمسة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، تسدد على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى : مبلغا قدره (٥.٢١١) خمسة آلاف ومائتان وأحد عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ ، الدفعة الثانية : مبلغا قدره (٥.٢١١) خمسة آلاف ومائتان وأحد عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٦هـ ، الدفعة الثالثة : مبلغا قدره (٥.٢١١) خمسة آلاف ومائتان وأحد عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٦هـ ) ، ثم عقب ممثل المدعية بأن دعواه محصورة بمبلغ الصلح البالغ قدره (١٥.٦٣٣) خمسة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوى ونصه ما يلي:( اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٦٣٣) خمسة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، تسدد على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى : مبلغا قدره (٥.٢١١) خمسة آلاف ومائتان وأحد عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٦هـ ، الدفعة الثانية : مبلغا قدره (٥.٢١١) خمسة آلاف ومائتان وأحد عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٦هـ ، الدفعة الثالثة : مبلغا قدره (٥.٢١١) خمسة آلاف ومائتان وأحد عشر ريال سعودي تسدد بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٦هـ )؛ ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث