حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630455362
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670331643/1446
رقم الحكم:4630455362
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670331643 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630455362 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣١٦٤٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عدد (١٠٠٠) (قطعة من الملابس النسائية الجاهزة)، بثمن إجمالي قدره (٢٣٧,٤٠١) مئتان وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وريال سعودي سُدد منه (١٠٧,٠٢١) مائة وسبعة آلاف وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٠,٣٨٠) مائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه مصادقة رصيد على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م المتضمنة مبلغا قدره (١٣٠,٣٨٠.٤٠) مائة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال سعودي وأربعون هللة ممهورة بختم شركة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٣/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة قال: بينتي هي مطابقة الرصيد المختومة وقد تبقى مبلغ قدره (١١٥,٣٨٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال سعودي، وقد سدد (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي من مبلغ المطالبة ونحصر دعوانا على ما تبقى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,٣٨٠.٠٠) مائة وخمسة عشرة ألف وثلاثمائة وثمانين ريال مقابل توريد ملابس، وحيث قدم المدعي وكاله بينته على الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية استناداً لما ورد في المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، وبما أنه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد تفريطاً منها ونكولاً عن الإجابة، واستناداً لما ورد في المادة (٢/٢٢) والمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبالإشارة لما ورد في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٣٨٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630455362 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣١٦٤٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,٣٨٠.٠٠) مائة وخمسة عشرة ألف وثلاثمائة وثمانين ريال مقابل توريد ملابس، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (١١٥,٣٨٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال ، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت ان المدعي عليه تغيب لعذر قهري عن اول جلسة فقط، ولم تتمهل الدائرة الموقرة لجلسة اخري ولم تمكن المدعي عليه من تقديم دفاعه في الدعوي وعليه ان معارضته في الحكم للغياب مقبول شرعاً ونظاماً، كما ان الدائرة اعتمدت على ختم المنشاة المدعي عليه واعتبارها بينة على المبلغ المطالب به دون سند شرعي على ذلك، واختتم لائحته بطلب نقض الحكم، بالاستئناف شرعا والحكم بالمبلغ المستحق بعد خصم المرتجع وهو مبلغ وقدرة (٤٨.١٧٨.٠٠) ثمانية واربعون الف ومائة وثمانية وسبعون ريال .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم ١٤٤٦/٠٥/١٧هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وبطلب الجواب من المدعي وكالة عن ما أورده المستأنف في استئنافه أجاب بأن ما ذكره من وجود نسبة خصم ومرتجع وسداد غير صحيح، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٢٩٤٦٩٢ وتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٦٧٠٣٣١٦٤٣ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٣٨٠) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال؛ وبالله التوفيق.