حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530296056
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570103064/1445
رقم الحكم:4530296056
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570103064 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530296056 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد اللحم السواكني الطازجة) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (6,201,240.00) ستة ملايين ومئتان وواحد ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي سدد منه (5,750,000.00) خمسة ملايين وسبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: مندوب الشركة فرع (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مندوب الشركة فرع (...)وآلية التوريد بين الطرفين (توريد اللحوم الطازجة لصالح مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة (...) وقبض الثمن بعد البيع لمدة شهر)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى كشف الحساب وعقد التوريد. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (451,240.00) أربع مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/02/04هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة محررة ونصها (وقائع الدعوى أفاد موكلي ممثلاً في مؤسسة (...) انه بتاريخ 1440/5/23 هـ تم ابرام عقد توريد بينها وبين شركة مجموعة (...) التجارية على ان تقوم مؤسسة (...) بتوريد اللحوم البلدي الطازجة لجميع المستشفيات التابعة للشؤون الصحية لمنطقة (...) حسب البنود والشروط المدونة في عقد التوريد، ويبلغ قيمة العقد (6۲۰۱۲4۰) ستة ملايين ومئتان والف ومنتان وأربعون ريال، دفعت الشركة منها (5750000) خمس مليون وسبعمائة وخمسون الف ريال والمتبقي في ذمة الشركة من قيمة العقد مبلغ وقدرة ( 451240 وأربعمائة وواحد وخمسون الف ومنتان وأربعون، وقد تضمن البند سادسا من عقد التوريد ما يلي تم الاتفاق على ان يتم السداد بعد نهاية كل شهر بعد عمل خطاب مطالبة مالية وكشف حساب شهري لكل موقع على حدة وكشف حساب مجمع لكل المواقع عن الشهر المنقضي ويتم السداد في خلال 30 يوم من تاريخ تسليم كشف الحساب من الطرف الثاني للطرف الأول) ، وعند المطالبة بباقي المبلغ لم تلتزم الشركة بتسليمه رغم محاولات موكلي مرارا وتكرارا المطالبة بذلك المبلغ دون جدوى، وقد ترتب جراء ذلك التسويف والمماطلة من قبل الشركة ضررا على سمعة موكلي في التعامل التجاري مع الآخرين. الطلبات ارجو من فضيلتكم الزام الشركة بدفع المستحقات المالية المتبقية في ذمتها لقاء عقد التوريد)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 7 أيام وعلى وكيل المدعي الرد خلال مدة مماثلة الكترونيا عبر خانة الطلبات فأستعد الطرفين بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1445/03/02هـ، عقدت الدائرة جلسة مرئية حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ: 30/ 2/ 1445هـ، تضمنت: بالنسبة للاتفاق على توريد اللحوم لمواقع الشركة فصحيح. 2. بالنسبة لما جاء بدعوى المدعي من وجود مديونية غير صحيح ولم يقدم المدعي البينة على دعواه ونطلب تحرير الدعوى تحريرا ملاقا مشفوعا بالمستندات حتى يتسنى الرد عليها. 3. قدم المدعي ورقة جاء بها في عنوانها كشف حساب مؤسسة (...) علي للتوريدات بمطقة (...) وهذه الورقة مجرد جدول مصطنع من المدعي ولم يصدر من الشركة المدعى عليها وغير صحيح ما جاء فيها. انتهى وبعرضها على وكيل المدعي طلب مهلة لكون المذكرة الجوابية أرفقت متأخرة، عليه جرى إفهام المدعي بتقديم رده عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه، كما أفهمت الطرفين بالالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الدائرة تفاديا لاتخاذ الإجراء النظامي ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/03/08هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة رد ذكر فيها: أولاً: افاد ممثل المدعى عليها بصحة عقد توريد اللحوم بين موكلتي والشركة لصالح مستشفيات (...) وهذا دليل على وجود التعاملات المالية بينهما. ثانياً: تضمن البند السادس من عقد التوريد على الاتي: (تم الاتفاق على ان يتم السداد بعد نهاية كل شهر بعد عمل خطاب مطالبة مالية وكشف حساب شهري لكل موقع على حده وكشف حساب مجمع لكل المواقع عن الشهر المنقضي ويتم السداد في خلال 30 يوم من تاريخ تسليم كشف الحساب من الطرف الثاني للطرف الأول) حيث انكر ممثل الشركة كشف الحساب المرفق في أوراق القضية مفيدا انه جدول مصطنع من قبل المدعي، وهذا يناقض ما ورد في البند السابق. ثالثاً: تضمن البند الخامس من عقد التوريد ونص الحاجة منه (... وعمل فاتورة بالوزن الصافي على ان يتم ختم الفاتورة بختم الموقع وتسلم الأصل للمورد والصورة لمشرف الموقع ويقوم المورد بتسليم إدارة المنطقة كشف حساب مع أصول الفواتير نهاية كل أسبوع). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/03/23هـ، حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي عن حصر بيناته قرر بانه يطلب الامهال لحصر الفواتير وبيان المبلغ المستحق لموكله وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كان المدعي وكالة قد طلب مهلة للجواب عن مذكرة المدعى عليها للبيان عن المبالغ المستحقة لموكله وبيان الفواتير بذلك وبما أنه لم يقدم ما طلب منه، وطلب الامهال لجلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (27) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي في حكمها. على أن ذلك لا يسلب المدعي الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جديد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى