حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530549596

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470261501/1444
رقم الحكم:4530549596
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261501 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530549596 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦١٥٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٢ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٧ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد علب مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١١/١٢ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٧ م بثمن إجمالي قدره (٢٢٧,٢٢٩.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١ م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اصل مصادقة-فواتير)، انتهى الى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٧,٢٢٩.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي ؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٤/٠٦ هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد عقدت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٤هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبولها عرضت الصلح على طرفي الدعوى، فأجاب وكيل المدعية بعدم تحقق الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها بحاجته للرجوع إلى موكله لسؤاله عن ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأرسل مذكرة هذا نصها: (تعاقدت موكلتي شركة (...) للصناعات الغذائية مع شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) في الرياض بتاريخ ٢٠١٤/٩/٧م وذلك لتوريد كراتين مياه صحية لموقعهم بمعهد(...) بالظهران وتم توريد بضاعة ارقام فواتيرها وقيمتها كالتالي فاتورة رقم ٥٥١١٢٨، تم توريد عدد كرتون ٦٠٠ كرتون من فئة ١،٥ لتر بمبلغ ٦٣٠٠ريال، وفاتورة رقم ٥٥١١١٩، تم توريد عدد كرتون ٣٩٠ كرتون من فئة١،٥ لتر و٣٠٠ كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي٧٧١٧،٥ريال، وفاتورة رقم ٥٥١١٠٨، تم توريد عدد ٦٠٠كرتون من فئة ١،٥ لتر بمبلغ ٦٣٠٠ريال، وفاتورة رقم ٥٥١١٠٤، تم توريد ٣٩٠ كرتون من فئة ١،٥ لتر، و٣٠٠ كرتون بمبلغ اجمالي ٧٤٥٠ريال، وفاتورة رقم ٤٩٠٤٨٦، تم توريد ٣٩٠ كرتون من فئة ١،٥ لتر و٣٠٠كرتون بمبلغ اجمالي ٧٤٥٠ريال، وفاتورة رقم ٥٥١١٥٨، تم توريد عدد ٨٥٠ كرتون بمبلغ اجمالي ١٠٢٦٣،٧٥ريال، وفاتورة رقم ٥٥١١٤٩، تم توريد ٢٠٠كرتون من فئة ٣٣٠ مل بمبلغ اجمالي ٢٣٠٠ريال، وفاتورة رقم ٤٩٠٤٦٦، تم توريد ٦٠٠ كرتون من فئة ١،٥لتر بمبلغ ٦٣٠٠ريال، وفاتورة رقم ٤٩٠٤٧٣، تم توريد ٣٩٠كرتون من فئة ١،٥لتر و٣٠٠كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي ٧٧١٧،٥ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٤٧٨، ٦٠٠كرتون من فئة ١،٥ لتر بمبلغ ٦٣٠٠ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٣٧٧، ٥٢٠ كرتون من فئة ١،٥لتر و١٣٠ كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي ٧٠٢٩،٧٥ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٤١٩، ٣٩٠ كرتون من فئة ١،٥لتر و ٣٠٠كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي ٧٧١٧،٥ريال، فاتورة رقم ٣٨١٢٠٢، ٨٥٠كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي ١١٢٤١،٢٥ريال، فاتورة رقم ٣٨١٢٣٢، ٦٥كرتون من فئة ١،٥لتر و ٣٢٥كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي ٥٠٤٥،٢٥ ريال، فاتورة رقم ٣٨١١٣٩، ٢٦٠كرتون من فئة ١،٥لتر و٤٦٠كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي ٩٠٧٣،٥٠ريال، فاتورة رقم ٣٨١١١٣، ٨٥٠كرتون بمبلغ ١١٢٤١،٢٥ريال، فاتورة رقم ٣٨١١٦١، عدد كرتون ٤٠٠ بمبلغ اجمالي ٤٦٠٠ريال، فاتورة رقم ٣٨١٠٨٠، بمبلغ اجمالي ١٠٢٦٣،٧٥ريال، فاتورة رقم ٣٨١٠٦٢، بمبلغ ٢٥٢٠ريال،فاتورة رقم ٤٩٠٤٥١، ٦٠٠كرتون من فئة ١،٥لتر بمبلغ ٦٣٠٠ ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٤٣٥، ٤٨٠ كرتون من فئة ١،٥لتر و٢٤٥كرتون من فئة ٣٣٠ بمبلغ اجمالي ٧٩٩٨ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٤٩٦، ٦٠٠كرتون من فئة ١،٥لتر بمبلغ ٦٣٠٠ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٤٤٣، ٣٩٠كرتون من فئة ١،٥لتر و ٣٠٠كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي ٧٧١٧،٥ريال،فاتورة رقم ٥٥١١٢٦، ٦٠٠كرتون من فئة ١،٥لتر بمبلغ ٦٣٠٠ريال، فاتورة رقم ٣٨١٠٠٩، ٨٠٠كرتو من فئة ٣٣٠مل بملغ اجمالي ٩٦٦٠ريال، وفاتورة رقم ٥٥١١٣٨، ٣٩٠كرتون من فئة ١،٥لتر و٣٠٠كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي ٧٧١٧،٥ريال، فاتورة رقم ٣٨١٠٦٠، بمبلغ ٧٨٤٨،٧٥ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٣٦٤، ٣٩٠ كرتون من فئة ١،٥لتر و٣٠٠ كرتون من فئة ٣٠٠مل بمبلغ اجمالي ٧٧١٧،٥ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٤٢٦، ٦٠٠كرتون من فئة ١،٥لتر بمبلغ اجمالي ٦٣٠٠ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٤٣٨، ٦٠٠كرتون من فئة ١،٥لتر بمبلغ اجمالي ٦٣٠٠ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٣٩١، ٤٥٥كرتون من فئة ١،٥لتر و٢٢٠كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي ٧٤٣٤ريال، فاتورة رقم ٤٩٠٤٦٠، ٣٩٠كرتون من فئة ١،٥لتر، ٣٠٠كرتون من فئة ٣٣٠مل بمبلغ اجمالي ٧٧١٧،٥ريال. ليصبح الإجمالي المتبقي عليهم ٢٢٧٧٢٩.٢٦ريال وكذلك بموجب أصل المصادقة المختم من شركة (...) للتجارة والمقاولات بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٢٧٢٢٩.٢٥). اطلب من فضيلتكم/ -إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٢٧٢٢٩.٢٥ريال مئتان وسبعة وعشرون الف ومئتان وتسعة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هللة)ا.هـ، ثم سألته الدائرة عن بيناته فأجاب بأنه يحصر بيناته في أصل مصادقة الرصيد، وشهادات استلام التوريدات موقعة ومختمة من مدير(...) (...)، وكذلك فواتير موقعة ومختمة وقد تم إرفاقها في النظام، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله: تقدمت بمذكرة جوابية على الدعوى وأرفقتها عبر تبادل المذكرات، هكذا أجاب، ثم سأل وكيل المدعى عليها وكيل المدعية: هل تم توريد بضاعة لموكلتي من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٠م؟ فأجاب بقوله: نعم توجد توريدات، هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تستلم المشروع وقتها، فهذا يدل على عدم صحة دعوى المدعي، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مستندات بأختام أوضح من التي قدمها؟ فطلب مهلة لذلك، فأفهم أن عليه أن يرفقها عبر تبادل المذكرات خلال (١٠ أيام) من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٠٢ هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية وذلك بحضور وكلاء الطرفين الحاضرين في الجلسة الماضية، ثم أحالا على ما قدماه بعد الجلسة الماضية، وأضاف وكيل المدعى عليها أن لديه ردا على مذكرة المدعية الأخيرة تعذر عليه تقديمه عبر النظام لأسباب تقنية وأرسله عبر بريد الدائرة واستعد بإعادة تقديمه عبر النظام، هكذا قرر، وقد أرسل نسخة من رده عبر المحادثة فتبين أنه يشتمل على مرفقات وعليه أفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام خلال يومي عمل، وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ الحمدلله وحده وبعد، فقد تم عقد هذه الجلسة عبر برنامج الاتصال المرئي لمواصلة نظر هذه القضية وذلك بحضور المشار إليهما: (...) (سجل مدني رقم: (...)) ــ محامي متدرب ـ بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، و: (...)(سجل مدني رقم: (...)) ــ محامي متدرب ـ بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل قدم عبر النظام ما سبق تقديمه عبر البريد؟ فصادق على ذلك، ثم أحال وكيل المدعية على المذكرة المقدمة منه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩هـ واستمهل وكيل المدعى عليها للرد عليها، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه بخصوصها عبر طلب على القضية خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٧/٢٩ هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر الأطراف المدونة بياناتهم بعاليه،... فالدائرة تقرر رفع الجلسة لموعد آخر؛ وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢٨ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الحاضر عن المدعية وكالة عن سبق تسديد المدعى عليها لأي مبالغ خلال فترة التعامل أجاب قائلا: احتاج الرجوع الى موكلتي للإجابة هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها تقديم صورة لختم موكلته عندما كانت شركة تضامنية ففهم ذلك واستعد به، و أفهمت الدائرة الأطراف بأن يتم تقديم الإجابة من الحاضر عن المدعية خلال سبعة أيام وعلى الحاضر عن المدعى عليها الرد وتقديم ما طلبت منه الدائرة في رده ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٨ هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة إضافة قرروا الاكتفاء ولحاجة القضية للدراسة على ضوء ما قدم فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٦ هـ انعقدت هذه الجلسة وفيها حضر الأطراف المدونة بياناتهم أعلاه، ولحاجة القضية لمزيد دراسة فالدائرة تقرر رفع الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٤ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على طلبه أتعاب المحاماة استمهل لتقديمه فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال يومي عمل ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/١٣ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عقد التأسيس استمهل لتقديمه فأفهمته الدائرة بتقديم عقد التأسيس المتضمن تحول المدعى عليها من شركة تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة عبر النظام خلال خمسة أيام ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب طلب إدخال مؤسسة (...) للمقاولات العامة فأجاب قائلًا: ليس لدينا معلومات صاحب المؤسسة لإدخاله بصفته الشخصية فأردنا إدخاله من خلال مؤسسته بالسجل التجاري هكذا أجاب وبناء على ما تقدم فالدائرة تقرر رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٧ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الخطاب الصادر من موكلته أجاب قائلًا: هو يتعلق بعقد آخر تم إرفاقه ضمن أوراق الدعوى هكذا أجاب وبسؤاله عن الخطاب المقدم من المدعي والصادر من المفوض من قبل المدعى عليها أجاب قائلًا: لم يصدر وهو غير صحيح جملة وتفصيلًا هكذا أجاب بناء عليه فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة للتحقق مما ذكر المدعى عليه وكالة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٢ هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن نفي موكلته لوجود علاقة مع المدعية في المذكرة المقدمة برقم (...) وعما ذكره في الجلسة الماضية من وجود عقد آخر أجاب قائلًا: العقد المقصود في الجلسة الماضية هو عقد مع معه الظهران وليس مع المدعية هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن العقد المؤرخ بسنة ٢٠١٤ وعن كون الفواتير متأخرة عن هذا التاريخ بسنوات أجاب قائلًا: هذه الدعوى عن الفواتير المتأخرة وأما الفواتير في فترة التعامل الموالية لتاريخ العقد فهي ورقية ولابد من الرجوع لموكلتي بشأنها هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن وجود سدادات من المدعى عليها إضافة للشيكات المقدمة أجاب قائلًا: احتاج الرجوع لموكلتي بشان هذا هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام وللمدعى عليه وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٨ هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن التأخر بتقديم ما طلب منه في الموعد أجاب قائلًا: كان لدينا مشكلة تقنية تمثلت في عدم ظهور بيانات المحامي وراجعنا المحكمة وأفادوا بالتواصل مع الدعم الفني ونعتذر عن هذا هكذا أجاب وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة هذا اليوم وبعرضها على المدعى عليه وكالة استمهل لتقديم الجواب عليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام أو تقرير الاكتفاء وللمدعي وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة وعلى الأطراف في حال مواجهة إشكال تقني التواصل مع الدعم الفني وتقديم المطلوب خلال المدة المحددة عبر بريد الدائرة مرفقًا به صورة الإشكال التقني الذي حال دون التقديم عبر النظام وتزويد الطرف الآخر بما يتم تقديمه عبر البريد، ففهموا ذلك واستعدوا به و لأجل ذلك رفعت الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/١٧ هـ الحمدلله وحده وبعد، وفيي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة أخيرًا من المدعى عليها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم تقديمها خلال المدة أجاب قائلًا: قمنا بالتعقيب خلال المدة وهذه مذكرة إضافية من قبلنا هكذا قرر فأفهمته الدائرة أنه في حال تحديد مدة من قبل الدائرة فهي تبدأ من تاريخ تقديم الطرف الآخر لمذكرته ولا تنتهي إلا بتقديم مذكرة أو بالاكتفاء خلال المدة ولا يلزم تكرار هذه التعليمات في كل جلسة ففهم ذلك وتعهد بالالتزام به وبعرض المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة أجاب قائلًا: نؤكد على ما تم تقديمه سابقًا ونكتفي به هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة أجاب قائلًا: نكتفي بما قدمنا عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لانتهاء الوقت، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٢٤ هـ الحمدلله وحده وبعد، وفيي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبما أن هذه الدعوى قد نشأت بين تاجرين فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعي وكالة قرر في دعواه توريد علب المياه على نحو ما هو موصوف في تحرير دعواه وقدم بيّناته على الدعوى المتمثلة بالعقد المدون مع المدعى عليها المتضمن ختم منسوب للمدعى عليها وتوقيع منسوب للمدعو (...) بالإضافة لمطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة والمختومة بختم منسوب للمدعى عليها بالإضافة لشهادة التوريد الموقعة من المدعو(...)بصفته مدير الموقع عن شركة (...) والمختومة بختم منسوب للمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها كشركة ذات مسئولية محدودة وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته عن الدعوى بعدم صحتها وعدم صحة الختم المنسوب لموكلته وبيّن هذا بكون موكلته شركة ذات مسئولية محدودة وليست شركة تضامنية كما هو في الختم المذيلة به الأوراق المقدمة من المدعية وقدم صورة للختم الذي يخص موكلته ثم قدم المدعي وكالة تفويض المدعو (...) الموقع من المدعو بصفته مدير عام والمختوم بختم منسوب للمدعى عليها كشركة تضامنية والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالرياض بالإضافة للسجل التجاري الذي تبين فيه أن المدعى عليها قد كانت شركة تضامنية وقد أقر المدعى عليه وكالة بعد هذا بتحول موكلته من شركة تضامنية إلى شركة ذات مسئولية وأكد إنكاره للأختام المذيلة بها مستندات المدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة قرر إنكاره مستندًا بذلك لطبيعة موكلته بكونها ذات مسئولية محدودة لا تضامنية وبما أنه قد تبين أن المدعى عليها تحولت من كونها شركة تضامنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة الامر واستنادًا للمادة (٣٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت في فقرتيها (٢،١) على ١ - لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. ٢ - يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر. الأمر الذي تخلص منه الدائرة أن إنكار المدعى عليه وكالة غير مقبول وقد جاء مرسلًا مما يدحض به صحة أوراق المدعية لا سيما وأن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يفيد اتخاذ موكلته لإجراءات ضد من يدعي استخدام اسم موكلته كما هو متصور على فرض حقيقة حالة موكلته التي بنى عليها إنكاره للأختام، وبما أن المدعية قد التزمت بتوثيق حقها كتابةً تمشيًا مع أحكام نظام الإثبات في التعاملات التي تتجاوز المائة ألف ريال فلا تثريب عليها في تقصير المدعى عليها عن حماية ذمتها المالية الحال الذي تنتهي به الدائرة إلى قبول طلب المدعية، وفيما يتعلق بطلب المدعي وكالة أتعاب المحاماة وحيث لم يقدم طلبه هذا في الجلسة التحضيرية واستنادًا للمادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فتنتهي الدائرة لعدم قبول الطلب وللمدعي وكالة إقامة دعوى مستقلة بما يطلبه وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا إلزام/شركة (...) السعودية للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) للصناعات الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٢٧,٢٢٩.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي ثانيًا: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة المقدم من المدعية، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530549596 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦١٥٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ وقدره ٢٢٧,٢٢٩.٢٥ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (أولًا إلزام/شركة (...)السعودية للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) للصناعات الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٢٧,٢٢٩.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي، ثانيًا: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة المقدم من المدعية)، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أولا: مخالفة الحكم للمادة ١٦٦ فقرة ١ من نظام المرافعات الشرعية، ووجه المخالفة أن الحكم جاء خاليا من المذكرات والدفوع التي قدمتها موكلتي حيث قدمت ٩ مذكرات تضمنت جوابها على الدعوى، إلا أن الدائرة أغفلتها جميعا ولم تضبطها في الصك، مما حرم موكلتي من حقها في عرض دفاعها أمام المحاكم الأعلى، كما أن اختزال الدائرة لهذه الدفوع أوقعها في افتراض دفوع ووقائع غير صحيحة وتخالف ما قدمته موكلتي، فذكرت الدائرة في تسبيبها أن المدعى عليها تحولت كونها شركة تضامنية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وهذا غير صحيح فالمدعى عليها تحولت قبل إبرام العقد، كما ذكرت الدائرة في أسباب الحكم ... والمختوم بختم منسوب المدعى عليها كشركة تضامنية والمصادق عليه من الغرفة التجارية.. وذلك غير صحيح فالتفويض مختوم بختم اسم شركة ذات مسؤولية محدودة، إضافة أن الدائرة استندت في حكمها على نص المادة ٣٩ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على سند أن موكلتي قد ناقشت موضوع المحررات التي قدمتها المستأنف ضدها قبل إنكارها وهذا أيضا غير صحيح حيث أن موكلتي أنكرت جميع الأوراق المقدمة ابتداء استنادا على المادة ٢٩,١ من نظام الإثبات، ثانيا: خالف الحكم المبادئ القضائية وجاء معيبا بالقصور في التسبيب، حيث خالفت الدائرة القرار رقم (٤٢٢٨١٢٢) تاريخ ١/١٢/١٤٤٢هـ وذلك بعدم التصدي للدفوع التي قدمتها موكلتي والتي لو تمعنتها الدائرة لتغير وجه الحكم، إضافة أن موكلتي طلبت أن تقدم المدعية ما يثبت وجود أي سداد من موكلتي خلال فترة التعاقد المزعومة وعجزت المدعية عن تقديم أي إثبات، إنما أرفقت عددا من الشيكات الصادرة من حساب باسم مؤسسة (...) للمقاولات العامة وليس من حساب موكلتي مما يؤكد أنه لا يوجد أي تعامل بينها وبين موكلتي، ولما سبق بيانه نطلب إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها الأخرى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبسؤال المستأنف وكالة عن (...) ما صفته فأجاب قائلاً هو المفوض من قبل موكلتي المدعى عليها بتنفيذ خدمات الاعاشة في (...) وخدمات الاعاشة لا تشمل التوريد وطلبت الدائرة من المستأنف ضده تقديم جوابه على الاستئناف خلال ثلاثة أيام عمل عبر نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسة، وفي يوم ١٩/٠٥/١٤٤٥ه أرفق المستأنف ضده مذكرته ملخصها: أولا محاولة الكذب والتضليل من المستأنف حيث ذكر في الفقرة ١ من البند أولا بأنه لم ينكر أن موكلته كانت تضامنية ثم تحولت لشركة ذات مسؤولية محدودة، ونبين كذبه بأنه لم يذكر في مذكرة دفاعه بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٥ه، بأنها تحولت من تضامنية إلى مسؤولية محدودة، ثم قدمت موكلتي مذكرة نص فيها (تم مراجعة وزارة التجارة بشأن الاستفسار بأن شركة (...) السعودية للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)هل كانت شركة تضامنية أم لا وأفادونا بأن الشركة كانت تضامنية وتحولت لشركة ذات مسؤولية محدودة..) ثم أقر وكيل المدعى عليها بذلك، وعليه فإن الاقرار صريح وواضح مما يثبت صحة أوراق موكلتي والختم المذيل بها يعود للمدعى عليها، مما بات معه الأمر جليا فالمدعى عليها تنكر أولا الختم لا لكونه غير صحيح، بل لكونها ليست شركة تضامنية ثم لما قوبلت بما يدحض دفعها رجعت وقالت بل كانت تضامنية ثم تحولت، ثانيا: محاولة المدعى عليها انكار الأوراق المقدمة من موكلتي، حيث نص الفقرة ٣ من البند أولا (تدفع موكلتي بعدم صحة الأوراق المقدمة من المدعية... فإن الأوراق غير منسوبة لموكلتي) فكيف ينكر الأوراق المقدمة من موكلتي والتي تحمل ختم موكلته والذي أقر في مذكرة جوابه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه بأنها كانت تضامنية، ومن ثم ينكرها، ثالثا: التناقض الصريح من المستأنف، حيث ذكر في الفقرة ٢ من البند ثانيا أن عقد موكلته مع المعهد في تاريخ لاحق لتاريخ العقد المدعى به وتحديدا في تاريخ ١٨/٠١/١٤٣٩ه وأرفق في مذكرته في تاريخ ١٦/٣/١٤٤٥ه العقد قبل التاريخ المزعوم أعلاه وذلك في ١٣/٠٦/١٤٣٥ه، رابعا: حاول المستأنف التحايل على الدائرة وذلك في الفقرة ٣ من البند ثانيا بإنكار المدعو (...) ونفيد بأنه من وقع العقد بصفته مفوض عن المدعى عليها ومعه ختمها، وعليه نطلب رد طلب المستأنف وإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره ٢٢٢,٢٢٩.٢٥ ريال، انتهى. وفي تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه أرفق المستأنف مذكرة جوابه على ما ورد في مذكرة المستأنف ضدها وذكر فيها: أولاً: تتمسك موكلتي بكافة دفوعها السابقة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف؛ وتؤكد على أنّ الأوراق المقدمة في الدعوى هي من صنع المدعية ولا تحمل ختم ولا توقيع موكلتي، وبيان ذلك أن المدعية المستأنف ضدها استندت في دعواها على ورقة أسمتها شهادة استلام توريدات مؤرخة في ٠١ سبتمبر ٢٠٢٠م، وورقة أسمتها مصادقة رصيد بدون تاريخ، وعقد مؤرخ في١٢ ذو القعدة ١٤٣٦ه؛ وقد دفعت موكلتي بعدم صدور هذه الأوراق منها، وأنكرت ما هو منسوب إليها في هذه الأوراق استناداً للمادة (١،٢٩) من نظام الإثبات؛ كما أشارت للفروق الواضحة والجوهرية بين ختمها الصحيح والختم المذيل به هذه الأوراق؛ من ناحية الشكل وحتى المضمون حيث تضمن الختم الموجود على هذه الأوراق عبارة شركة تضامنية وموكلتي ليست شركة تضامنية! وإنما شركة ذات مسؤولية محدودة . ثانياً: عجزت المدعية المستأنف ضدها عن إثبات صحة دعواها؛ وعجزت عن تقديم أي مستند سداد صادر من موكلتي يثبت سبق تعاملها مع موكلتي؛ كما أنها أقرت بأن من تعاقد معها هو المدعو (...)؛ وأرفقت عدة شيكات صادرة من حساب مؤسسة: مؤسسة (...) للمقاولات العامة (مستند رقم: ٢ شيكات من مؤسسة (...) وليس من حساب موكلتي؛ مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة استحقاق المدعية لما تطالب به مما يستوجب والحالة هذه إلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى، لذلك؛ وحيث إن المستأنف ضدها لا تزال عاجزة عن تقديم ما يثبت صحة دعواها، وحاولت في مذكرتها محل الرد التلبيس وتكرار ذات المزاعم المرسلة بلا سند أو دليل؛ مما يؤكد أن هذه الدعوى لا تنفك عما يكذبها؛ لذا فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلغاء الحكم محل الاعتراض والحكم مجدداً برفض الدعوى؛ مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها الأخرى، انتهى. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعى عليها) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٤٧٠٢٦١٥٠١ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٣٠٩٣٤٦ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ القاضي بما يلي: أولًا إلزام/شركة (...) السعودية للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) للصناعات الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٢٧,٢٢٩.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي ثانيًا: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة المقدم من المدعية والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث