حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530300847
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570157150/1445
رقم الحكم:4530300847
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157150 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530300847 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570157150 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...)الموكل بالوكالة رقم: (...)بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ 1444/03/23هـ الموافق 2022/10/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير معدة بوكلين لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (99,990.28) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (99,990.28) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(99,990.28) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله بتاريخ 1444/08/25هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (99,990.28) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/21هـ الموافق 2022/11/15م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/03/23هـ الموافق 2022/10/19م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/04/21هـ الموافق 2022/11/15م حتى 1444/08/25هـ الموافق 2023/03/17م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (99,990.28) تسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، عن الفترة من 1444/04/21هـ الموافق 2022/11/15م إلى 1444/08/25هـ الموافق 2023/03/17م، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 26 /3 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيله وكيل المدعى عليه (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد تم سداد المبلغ بالأمس صلحا ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح لقد تم الصلح بالأمس وقد استلمنا كامل المبلغ ولا مانع لدينا من إثبات ذلك. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: ".... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك...." نص الحكم: ثبت للدائرة استلام المدعية كامل مبلغ المطالبة صلحا، والله الموفق.