حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530293588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570303345/1445
رقم الحكم:4530293588
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570303345 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530293588 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠٣٣٤٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/(...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ماطور ماء ياباني وليات هيدروليك وليات ماء ورمانات بلي مقاسات مختلفة ولديترات مكيف ومكينة معدات ثقيلة وسنن سكين شيول وكمبرسور مكيف وكمبرسور هواء وقطع غيارات ديزل ومفاتيح وعدد صناعية وفلاتر معدات ثقيلة وتصنيع مسامير واعمال خراطة وكيابل كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٣٦١,٥٤٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢١م تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير صادرة). وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦١,٦٤٠.٠٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وست مئة وأربعون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي فواتير الاستلام والفواتير الصادرة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد أرفق جوابه في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس ٢٢/٣/١٤٤٥هـ ثم ذكر بأن موكلته تقر بصحة الدعوى وبصحة استحقاق المدعية لمبلغ (٣٦١٥٤٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال ولكن نطلب جدولة السداد هكذا أجاب فعقب وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في المبلغ الذي اقرت به المدعى عليها والبالغ قدره (٣٦١٥٤٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال ونطلب إلزامها بسداد هذا المبلغ كاملا، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى توريد بين الطرفين بين تاجر وتاجر، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته في المبلغ الذي اقرت به المدعى عليها والبالغ قدره (٣٦١٥٤٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال، وقدم في سبيل إثبات الدعوى فواتير الاستلام والفواتير الصادرة، وحيث قد ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر بصحة الدعوى وبصحة استحقاق المدعية لمبلغ (٣٦١٥٤٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال، وحيث ان الإقرار حجة معتبرة وقد طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي أقرت بها المدعى عليها كاملا، فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٦١٥٤٠) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث