حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530343636

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570353466/1445
رقم الحكم:4530343636
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570353466 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530343636 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570353466 لعام 1445 ه المدعي : شركة الطعام المميز التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة المسطحات العصرية للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: نظرا لقيام المدعى عليه بـعدم تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقار الموصوف في العقد والواقع في جدة، أطلب الخروج على (أطلب إثبات الأعمال المنفذة وغير المنفذة مع تقديرها بناء على العقد عاجلا) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد بتاريخ 03/ 04/ 1445هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة شارحة يحرر فيها دعواه؛ كما يبين فيها بيانات العقار والأعمال التي يطلب إثباتها؛ وإيداعها في أيقونة الطلبات خلال (3) أيام، فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعى عليها، ولم يحضر من يمثل المدعية رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعية لموعد الجلسة المحدد من قبل الدائرة للنظر في الدعوى المستعجلة على الرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبناءً على المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، والتي نصت على أنه: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث