حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530225084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471197526/1444
رقم الحكم:4530225084
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197526 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530225084 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471197526 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: شركة أولى المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/فاروق سعد معوض الحربي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 444540119 وتاريخ 06/09/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (إن علامة موكلتنا مشهورة وتعمل بالسعودية منذ عام (1430هـ) الأمر الذي أكسبها شهرة ومعرفة ورسوخ في أذهان المستهلكين في هذا المجال ولها زبائنها المعتمدين، وتمتلك موكلتنا العلامة التجارية (برغرايززر) بحروف لاتينية في المملكة االعربية السعودية باللون الأسود يتوسطها رسم أيقونة تحديد الموقع باللون الأسود بداخلها رسم شطيرة برجر باللون الأصفر والاصفر الغامق والاخضر الفاتح وهي مسجلة بالرقم (...) في الفئة 43 وتاريخ التسجيل 6/2/1438هـ - التشابه بين العلامتين - المدعى عليها قدمت بيانات كاذبة عند تقديمها لطلب تسجيل العلامة التجارية موضوع الشطب - الاستعمال والاستخدام السابق لعلامة موكلتنا - تداخل خدمات كل من العلامتين - الأضرار التي لحقت بموكلتنا – الطلبات: شطب العلامة التجارية (...) وتاريخ النشر 30/05/2021 م باسم/شركة أولى المحدودة بناء على المادة (22) مقروءة مع المادة (3) الفقرتين 9 و13 والمادة 7 الفقرة 2 من نظام العلامات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتسجيلها من دون وجه حق ومخالفتها للنظام)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 03/03/1445هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: سعد فاروق سعد الحربي بموجب الوكالة رقم (444540119) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها: نوف نايف بن متعب الحربي بموجب الوكالة رقم (45251714) وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعى عليها وكالة قد تقدمت بجواب في ملف القضية بتاريخ 02/03/1445هـ دفعت فيه من الناحية الشكلية بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض بنظر هذه الدعوى مكانياً استناداً إلى أن المركز الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة تبوك، وقد أرفقت نسخة من العنوان الوطني والسجل التجاري، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب إحالتها للمحكمة المختصة، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) باسم المدعى عليها شركة أولى المحدودة وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، وعليه، فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وتأسيساً لما سبق، ولما كان المدعى عليه وكالة يدفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر النزاع الماثل؛ تأسيساً على أن مقر المدعى عليه يقع في مدينة تبوك وذلك بحسب السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أنه من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة تبوك بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وبحسب الاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري، كما نصت المادة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية على: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.) الأمر الذي يجعل من دفع المدعى عليه وكالة دفعًا صحيحًا، وتقضي الدائرة بموجبه، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها مكانيًا، وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.