حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530271783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530271783

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570232087لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530271783 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570232087لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,408.00) تسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثمانية ريال سعودي، وذلك مقابل توريد ذبائح أغنام. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 18/ 3/1445 جاء فيها: بوكالتي عن المدعي (...)، سجل مدني (...)صاحب مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري (...) فقد تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليها شركة (...) المحدودة والتي تغير اسمها بنفس السجل إلى شركة (...) لخدمات الإعاشة سجل تجاري رقم (...) وذلك على أن يقوم موكلي بتوريد ذبائح للمدعى عليها وبداية التعامل 5 ديسمبر 2021م إلى 7 يناير 2023م وكانت المدعى عليها تسدد قيمة التوريد إلا أنها في آخر مصادقة للرصيد والموقعة بتاريخ 20 يناير 2023م بمبلغ قدره 49.408 ريال مرفق في مرفقات الدعوى لم تسدد المدعى عليها أي مبلغ بالرغم من توقيعها من قبل مدير المدعى عليها فارس الرفاعي كما أرفق لكم كشف حساب العميل من تاريخ 27 اغسطس2020م وحتى 7 يناير2023م نرفق في مرفقات الدعوى أطلب إلزام المدعى عليها بالآتي :- 1 /إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (49.408) تسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات. 2 / إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (5.000) خمسة آلاف ريال. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 18/ 3/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (45199716) كما تبين حضور مدير الشركة المدعى عليها فارس بن عبدالله الرفاعي (...)، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة( 90 )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم أحالت على المصادقة الموقع من المدعى عليه، وبطلب الجواب من المدعى عليها ذكر أن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره (16300ريال)أما ما زاد عن ذلك فإنها لا تستحقه، وبسؤاله عن المصادقة الموقع منه ذكر أنه لم يسلمها لهم وأن المصادقة صورت قبل اكتمال تحريرها، وبسؤال وكيلة المدعية ذكرت أن المصادقة لدى المدعى عليه ولم يسلمها لهم وأنه صورها لهم وأرسلها من خلال الواتساب، ثم عقب ممثل المدعى عليها أن ذلك غير صحيح وأن تابع للمدعي قام بتصويرها، ثم ذكرت المدعي أن من قام بتصويرها تابع للمدعى عليها اسمه مروان، فذكر ممثل المدعى عليها بأنه لا يعرفه، ثم قررت المدعية حصر دعواها بمبلغ قدره (16300ريال) وأنها تحتفظ بحقها في الطالبة بأتعاب المحاماة وما زاد عن المبلغ المقر به ، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، استنادّا إلى المادة (17) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ إذ نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها وعليه تنتهي الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (16300ريال) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث