حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530271485
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570230603/1445
رقم الحكم:4530271485
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570230603 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530271485 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٠٦٠٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٤,٦٣٩.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، وذلك التعويض عن مصاريف التقاضي. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ١٧/٣/١٤٤٥ جاء فيها: إشارة إلى الدعوى المقدمة من المدعية مؤسسة (...) للمقاولات والمقيدة برقم ٤٥٧٠٢٣٠٦٠٣ والمحالة إلى دائرتكم الموقرة، والتي تطلب فيها المدعية إلى إلزام موكلتي بالتعويض بمبلغ وقدره ٤٤٦٣٩ أربعة وأربعون ألفاً وستمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، أسمحوا لي أن أجيب في ما يلي أنه سبق وأن طلبت المدعية بالتعويض عن الشرط الجزائي أمام الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٧٠١٢٥٣١٣ وذكرت في دعواها المشار إليها أن موكلتي المدعى عليها تعمدت الإضرار بالمدعية وأن العلاقة السببية والخطأ والضرر ثبتت على موكلتي المدعى عليها الأمر هذا كله لم يثبت لدى الدائرة الرابعة عشر في منطوق حكمها وأسبابه فلم يثبت أن موكلتي المدعى عليها أضرت بالمدعية والتعويض التي تطالب به المدعية في هذه الدعوى لم يثبت به ضرر موكلتي للمدعية فالتالي إلا أنه ثبت في منطوق الحكم رقم ٤٥٣٠١٢٩٨٧٨ مرفق أن وكيل المدعية عليها لم يقدم ما يثبت حصول الأضرار وإخلال موكلتي بالعقد التي يطالب بالتعويض عنها فعليه لا تستحق المدعية التعويض التي تطالب به في هذه الدعوى وذلك لعدم ثبوت أركان التعويض وهو الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فعليه نطلب من فضيلتكم برفض الدعوى. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٥جاء فيها: إشارة الى الموضوع أعلاه والى المذكرة الجوابية المقدمة من قبل محامي المدعى عليها نوجز ردنا عليها على النحو التالي: أولًا: نستند في دعوانا هذه على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٧٤٣ وتاريخ ١٩.٠٩.١٤٤٤هـ والتي صدر فيها الحكم رقم (٤٥٣٠٠٠٩٠٨٥) وتاريخ ٢٣.٠١.١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بـأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٣٣.١٩٩) ريال سعودي، بالتالي فلا علاقة للدعوى التي أشار إليها محامي المدعى عليها والمتعلقة بالشرط الجزائي. ثانيًا: لما كان موكلي قد طالب المدعى عليها مرارًا بأن تدفع ما بذمتها من المستحقات الناتجة عن عقد التوريد المبرم بينهما إلا أن المدعى عليها ظلت تماطل موكلتي، ونتيجة لذلك اضطرت موكلتي لرفع الدعوى امام فضيلتكم والاستعانة بمحامي، علمًا بأن المدعى عليها لا زالت تماطل موكلتي ولم تقوم بسداد ما بذمتها، فقد قدمنا الصك المشار إليه أعلاه لمحكمة التنفيذ بموجب طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١١٩٧٦١٨) وأصدرت دائرة التنفيذ القرار رقم ٤٠٠٣٤٤٥٠٢٢٨٩٦٨٥ المتضمن تبليغ المدعى عليها وسداد المبلغ المستحق وحيث أن المدعى عليها لا زالت تمطل حق موكلتي فقد أصدرت الدائرة القرار رقم ٤٠٠٤٦٤٥٠٤٧٠٣٢٥٩ المتضمن الحجز على أموال المدعى عليها. ولان المدين المماطل يتحمل مصروفات الدعوى كما يتحمل المصروفات التي غرمها الدائن من تحصيل دينه ولكون المدعى عليها مطلت المدعية حقها الثابت دون مسوّغ شرعي مقبول مما يجعل مطالبتنا جديرة بالإيجاب، فقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته . وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بطلباتنا. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم ١٨/٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم ((...)) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة(٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أحال على المذكرة المقدمة ثم أحالت وكيلة المدعية على المذكرة المقدمة منها وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بالتعويض عن دعوى سبق نظرها أما المحكمة، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع،ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٤٦٣٩ريال) تعويضًا عن مصاريف التقاضي،ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به في الدعوى المشار إليها والتي سبق نظرها أمام هذه الدائرة،ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض، وتقدره بما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١١٠٠٠) إحدى عشر ألف ريال. والله الموفق.