حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530323635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530323635
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570199103 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530323635 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية 4570199103 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للأدوات المدرسية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد أدوات مدرسية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (32,654.88) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا وثمانية وثمانون هللة، وقد استملت المدعى عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (20,154.88) عشرون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر ممثل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، وبسؤاله هل لديك ما ترغب في إضافته فقرر الاكتفاء بما قدم؛ وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (20,154.88) عشرون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (32,654.88) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريالًا وثمانية وثمانون هللة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً في جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للادوات المدرسيه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (20,154.88) عشرون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وثمانية وثمانون هللة ، والله الموفق.