حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530340929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570276623/1445
رقم الحكم:4530340929
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570276623 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530340929 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٧٦٦٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٦/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩١.٦٢) تسع مئة وواحد وتسعون ريال واثنان وستون هللة، كما حصر بينته في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والفواتير الصادرة من المدعية والمعتمدة من المدعى عليها، وطلب فتح حساب بالآجل وسند تسليم البضاعة، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكله وصياغتها وذكر تفصيل المواد الموردة وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (أولاً: ارتبطت موكلتي بالمدعى عليها بعلاقة تعاقدية بموجب أمر الشراء رقم ((...)) الصادر من المدعى عليها إلى موكلتي بتاريخ ٣٠.١٠.٢٠١٨م، (مرفق ٣ أمر الشراء المترجم)، بحيث تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ أمر الشراء والبالغ قدره (٩٩١,٦٢) تسعمائة وواحد وتسعون ريالاً واثنان وستون هللة، في مقابل توريد موكلتي للمواد محل أمر الشراء خلال ٨ أيام من تاريخ أمر الشراء، والمواد محل أمر الشراء تم بيان تفاصيلها في الجدول التالي: ١الوصف (فرشة طلاء ٢)، الكمية (١٢٠)، سعر القطعة الواحدة (٢,٤٧ ريال)، المبلغ قبل الضريبة (٢٩٦.٤ ريال)، المبلغ شامل الضريبة (٣١١,٢٢ ريال). ٢ الوصف (رولة دهان نهائية مقاس ٩ بوصة (...))، الكمية (١٢٠)، سعر القطعة الواحدة (٥.٤ ريال)، المبلغ قبل الضريبة (٦٤٨ ريال)، المبلغ شامل الضريبة (٦٨٠.٤٠ ريال). المبلغ الإجمالي ٩٩١,٦٢ ريال ثانياً: قامت المدعى عليها بتقديم طلب فتح حساب ائتماني لدى موكلتي لتغطية التزامات المدعى عليها بمبلغ إجمالي يصل حده الأقصى مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي (مرفق ٤ طلب فتح الحساب الائتماني). ثالثاً: قامت موكلتي بتوريد المواد محل أمر الشراء الموضحة بالجدول أعلاه إلى المدعى عليها والبينة على ذلك مذكرة التسليم المصادق عليها من المدعى عليها (مرفق ٥ مذكرة التسليم)، والفاتورة المعتمدة من المدعى عليها (مرفق ٦ الفاتورة المعتمدة). رابعاً: طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة عدة مرات، ولكن ماطلت المدعى عليها في أداء المبالغ المستحقة لموكلتي، مما اضطر موكلتي للجوء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة محل هذه الدعوى. الطلبات: لكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة لموكلتي بمبلغ وقدره (٩٩١,٦٢) تسعمائة وواحد وتسعون ريالاً واثنان وستون هللة.) وفي جلسة اليوم ٠٧/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعي بتحرير دعوى موكله بعد الجلسة الماضية، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٩١,٦٢) تسعمائة وواحد وتسعون ريالاً واثنان وستون هللة. تمثل المتبقي من قيمة توريد عدد من المواد -الموضح تفصيلها بتحرير دعوى موكله- للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة وذلك بما تخوله وكالته من حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٩٩١.٦٢) تسعمائة وواحد وتسعون ريال واثنان وستون هللة، والله الموفق.