حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4530340899

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570250738/1445
رقم الحكم:4530340899
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570250738 لعام 1445هـ المحكمة العامة المدينة: حائل رقم الحكم: 4530340899 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570250738 لعام 1445هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقديم وكيلة المدعي/(.....) الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:(.....) ) وتاريخ 18 / 02 /1445هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وفي جلسة يوم الأحد 23 / 03 / 1445هـ وبعد المناداة على طرفي الدعوى تبين حضور وكيلة المدعية المشار إلى بياناتها أعلاه، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وقد سألت المدعية وكالةً عن دعوى موكلها فذكرت بأن مؤسسته وردت للمدعى عليها (محاصيل قهوة) بثمن وقدره (10074) عشرة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً، سددت منه مبلغاً وقدره (4000) أربعة آلاف ريال، وتبقى في ذمتها لموكلها مبلغ وقدره (6074) ستة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها المبلغ المتبقي في ذمتها المشار إليه أعلاه، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حصرت المدعية وكالة بينات موكلها وأدلته بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى، وحددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تقم بحصر دفوع المدعى عليها ولا أدلتها ولم تعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لعدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم ذكرت لها الدائرة بأن عليها إبلاغ موكلها بالحضور في الجلسة القادمة، فاستعدت لذلك، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى موعد لاحقٍ، وفي جلسة هذا اليوم الأحد 07 / 04 / 1445هـ حضرت المدعي ووكيلته المشار إلى بياناتها أعلاه، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوى الإلكتروني، ثم ذكرت الدائرة للمدعي أنه بناء على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1444هـ فإنها تقرر توجيه اليمين له بالصيغة الآتية: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني وردت من خلال مؤسستي مؤسسة (.....) ة للمدعى عليها شركة (.....) بضاعة عبارة عن 12 كيلوغرام قهوة أوغندا مناناسي و10 كيلوغرام قهوة كولومبيا ألبا و30 كيلوغرام قهوة أثيوبيا تشيلي و25 كيلوغرام قهوة سلفادور الكارمن وثمنها مجتمعة هو مبلغ وقدره (10074) ريالاً، وقد سلمت البضاعة للمدعى عليها، وقد تبقى من ثمنها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (6074) ريالاً، لم تسدده لي ، فاستعد المدعي بأدائها ثم أداها بالصيغة المعروضة عليه، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة؛ للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: تـأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (6074) ستة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً يمثل ثمن البضاعة التي وردها إليها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالثابت أن المدعي يستند في دعواه إلى الفاتورة رقم (inv13909) وتاريخ 07 / 11 / 1443هـ الموافق 06 / 06 / 2022م، بالإضافة إلى الحوالة البنكية الصادرة إلى حسابه من حساب المدعى عليها ومبلغها (4000) أربعة آلاف ريال، وبما أن ما سبق لا ينهض إلى أن يكون دليلاً على إثبات صحة دعوى المدعي، وبما أن الممثل النظامي للمدعى عليها لم يحضر الجلسات المقررة لنظر الدعوى، وبما أنه تبعاً لذلك لم ينازع في صحة دعوى المدعي، وبما أن ذلك يعد قرينة على صحة ما جاء في دعوى المدعي إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما فوت على المدعى عليها فرصة الدفاع عن موقفها والإجابة عما ورد في هذه الدعوى، وبما أن هذا الاستخلاص جائز للدائرة طبقاً لما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على الآتي: (2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، إذا تقرر ذلك وبما أن مجموع ما سبق بيانه يقوي جانب المدعي، وبما أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين حسبما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1444هـ، وبما أن المدعي أدى اليمين بعد توجيهها له من قبل الدائرة على النحو الوارد في الوقائع؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعي ورد للمدعى عليها البضاعة محل الدعوى بالثمن الذي ذكره، ومن ثم فإنها تحكم له بالمبلغ المتبقي منه على النحو الوارد في المنطوق أدناه. وخاتمة الأسباب تشير الدائرة إلى أن حكمها يعد حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطرق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: إلزام/ شركة (.....) السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ (......) الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة(.....) السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (6074) ستة آلاف وأربعة وسبعون ريالاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث