حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530302838
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570181647/1445
رقم الحكم:4530302838
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570181647 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530302838 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨١٦٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة وذلك في جميع ما يلزم لتنفيذ الأعمال، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٤,٨٣٠.٢٣) مائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٤,٨٣٠.٢٣) مائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠٤,٨٣٠.٢٣) مائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١٠٨) في ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م بمبلغ قدره (٢,٠٧٢.٧٠) ألفان واثنان وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله، و(فاتورة) رقم (١٠٨) في ١٤٤٠/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م بمبلغ قدره (٢,٠٧٢.٧٠) ألفان واثنان وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله، و(فاتورة) رقم (١١١) في ١٤٤٠/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٩م بمبلغ قدره (١١,٧٦٠.٥٣) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (١١٤) في ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢١م بمبلغ قدره (١٠,٢٠٦.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وستة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١١٥) في ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م بمبلغ قدره (٨,٣١٦.٠٠) ثمانية آلاف وثلاث مئة وستة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١١٦) في ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٧,٧٨٦.٨٠) سبعة آلاف وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و ثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (١١٧) في ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م بمبلغ قدره (١٠,٢٠٦.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وستة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١١٨) في ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩,٢٩٨.٨٠) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (١١٩) في ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩,٢٢٣.٢٠) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، و(فاتورة) رقم (١٢٠) في ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٧,٢١٩.٨٠) سبعة آلاف ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله، و(فاتورة) رقم (١٢١) في ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م بمبلغ قدره (٨,٠١٣.٦٠) ثمانية آلاف وثلاثة عشر ريال سعودي و ستون هلله، و(فاتورة) رقم (١٢٢) في ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م بمبلغ قدره (١١,٧١٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٢٣) في ١٤٤١/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م بمبلغ قدره (٦,٩٣٦.٣٠) ستة آلاف وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٨٣٠.٢٣) مائة وأربعة ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية(...) بالوكالة رقم: (...)،وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) برقم الهوية رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى الطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (٤٥١٠٥٢٤٥٢٠)، وأفيدكم بأنه تم الصلح بيننا، ثم قرر قائلا: أن يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٦٨,٠٠٠) ثمانية وستون ألف ريال، مقسطا على دفعات وهي كالآتي: الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠ /١٠ / ٢٠٢٣م وقدرها (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٦ /٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠ /١١ / ٢٠٢٣م وقدرها (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال، مقابل تنازل المدعية عن هذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: أصادق على هذا الصلح، وأطلب إثباته، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أطلب إثبات هذا الصلح. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح، وإلزام الأطراف به، والله الموفق.