حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530303192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530303192

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570144898 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530303192 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم4570144898 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات معدنية والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) لمدة (٢٦) ستة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٥٠,٢١٥.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٢١٥.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم عشرون قيمتها (٢٢٦,٣٥٦.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٢٦,٣٥٦.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م حتى ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٦,٣٥٦.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م إلى ١٤٤١/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 26/3/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: ما ذكر في دعوى المدعية صحيح؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٢٦,٣٥٦.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وصادقت المدعى عليها وكالة على الدعوى، ولأن وكالتها تخولها حق الإقرار، ولأن الإقرار حجة على المقر؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية ماطالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٢٦,٣٥٦.٠٠) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث