حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530300001
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570116253/1445
رقم الحكم:4530300001
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570116253 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530300001 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١٦٢٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (تتلخص وقائع الدعوى في ان موكلتي المدعية (شركة (...) الطبية ـــ شركة شخص واحد ـــ) تعاقدت مع المدعى عليها (شركة (...) للاستثمار ـــ مساهمة مقفلة ـــــ) بتاريخ ٨ جمادى الثاني ١٤٤٤هـــ الموافق ١ يناير ٢٠٢٣م على أن تبيعها أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ إجمالي قدره ١٧٢,٨٢٨,٠٥ مائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة هللة حسب كشف حساب العميل (السادة شركة (...) للاستثمار ــ (...) ــ للفترة من ١ يناير ٢٠٢٣م حتى ٣١ مايو ٢٠٢٣م) الصادر بتاريخ ١يونيو٢٠٢٣م والذى تم مطابقة الرصيد عليه بتاريخ ٣١ مايو٢٠٢٣م (مرفق صورة من مطابقة الرصيد). وقام موكلي المدعى بتسليم الادوية المتفق عليها للمدعى عليها. إلا أن المدعى عليها حتى الان في تاريخ رفع هذه الدعوى لم تسدد سوى مبلغ ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف ريال من المبلغ الكلى الذي بذمتها وهو مبلغ وقدره (١٧٢,٨٢٨,٠٥) مائة واثنان وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة هللة. ليتبقى بطرف المدعى عليها مبلغ وقدره (١٤٢,٨٢٨,٠٥) مائة واثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وخمس هللات.عليه ولكل ما ذكرناه من أسباب نطلب من المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها وقدره (١٤٢,٨٢٨,٠٥) مائة واثنان واربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسة هللة. هذه دعوانا) وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها و حددت لها جلسة وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما أعلاه وبسؤال المدعية عن بينته على دعواه؟ أجاب بقوله مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد وكشف الحساب وهي مرفقة بملف القضية وبعد الاطلاع عليها طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب على الدعوى؟ فأجاب بقوله:(بالنسبة للجواب على المبلغ أطلب مهلة حيث إنه لدى المحاسب للتأكد منه ، كما أننا نطلب جدولته للظروف المالية التي تمر بها موكلتي) وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بقوله:(إذا رغبت المدعى عليه في السداد خلال شهرين فلا مانع لدى موكلتي وترفض أكثر من ذلك) وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله لا تستطيع موكلتي السداد في شهرين وطلب مهلة للجواب وتقديم جدولة مناسبة للطرفين، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب عن المبلغ في هذه الجلسة، فأجاب بقوله:(مبلغ المطالبة صحيح) وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر . الأسباب: تأسيسًا على ماسبق بيانه وبما أن المدعية تطلب الحكم لها بمبلغ قدره (١٤٢,٨٢٨,٠٥) مائة واثنان واربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وخمس هللات نظير توريد أدوية ومواد طبية وقدم في سبيل إثبات دعواه ورقة مطابقة الرصيد مصادق عليها من قبل المدعى عليها وورقة كشف الحساب، وبعد اطلاع الدائرة عليها وعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة وبما أن الإقرار حجة عليه تنتهي الدائرة إلى المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٢,٨٢٨,٠٥) مائة واثنان واربعون ألفا وثمانمئة وثمانية وعشرون ريال وخمسة هللات؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.