حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530270123
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570216324/1445
رقم الحكم:4530270123
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216324 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530270123 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570216324 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (35,000.00) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وذلك مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 18/3/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن المدعي لا يستحق ما يطالب به، وأن تم الإقرار بعد الاطلاع على مرفقات الدعوى، ثم عقب وكيل المدعية بأنه سبق التواصل مع المدعى عليها قبل الجلسة بأشهر ولم تستجب للمطالبة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بالتعويض عن دعوى سبق نظرها أما المحكمة، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع،ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (35,000ريال) تعويضًا عن مصاريف التقاضي،ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به في الدعوى المشار إليها والتي سبق نظرها أمام هذه الدائرة، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض، وتقدره بما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (11500) إحدى عشر ألفًا وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق.