حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530253577
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471231033/1444
رقم الحكم:4530253577
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471231033 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530253577 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471231033 لعام 1444 هـ المدعي: فهد بن سالم بن فيصل ابوثنين المدعى عليه: عبدالرزاق بن طخطيخ بن خليف العنزي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/محمد عبدالمحسن إبراهيم العيبان هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم 444602633 وتاريخ 11/09/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: بأنه سبق إقامة دعوى من (عبدالرزاق بن طخطيخ بن خليف العنزي) ضد (فيصل سالم فيصل أبوثنين) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (439114860) وتاريخ 13/07/1443هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بـ: (في تاريخ لاحق 22/03/1441هـ سُجلت علامة تجارية بمسمى فيلفيت إيلت لصالح مؤسسة الإثنينية سجل تجاري (...) وحيث إن هذه العلامة مشابهة للعلامتين (فيلفيت روز) مسجلة بتاريخ 22/04/1434هـ و(فيلفيت كلاسيك) مسجلة بتاريخ 02/12/1434هـ المملوكة لموكلي وذكر نظام العلامات التجارية مادة21 فالعلامة المعترض عليها هي مشابهة ومطابقة في طريقة كتابة العلامتين المملوكتين لموكلي، ونشوء الحق (سنتين وثلاث أشهر و21 يوم) من تاريخ 22/03/1441هـ حتى تاريخ 13/07/1443هـ، وأنوه إلى فضيلتكم بأن مؤسسة موكلي حرير الأشمغة ومؤسسة الإثنينية كان بينهم اتفاقية عمل بتاريخ 22/03/1441هـ وقامت مؤسسة الإثنينية باستغلال علاقة العمل ما بينهم بتقليد العلامة التجارية بتاريخ 22/03/1441هـ) وطلب في الدعوى السابقة شطب علامة (فيلفيت إيلت)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: أولاً: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 06/09/1444هـ في القضية رقم (439114860) القاضي بشطب العلامة التجارية رقم (1440031499) على الفئة (25) المسجلة باسم مؤسسة الإثنينية التجارية لصاحبها فيصل سالم أبوثنين سجل تجاري رقم (...). ثانياً: رفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4430882187) وتاريخ 01/11/1444هـ، وقد صدر للمدعي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة وتضرر بسبب هذه القضية بتشوية سمعة المدعي في سوق العمل التجاري والإضرار به مادياً مما أدى إلى إلجاء المدعي إلى التعاقد مع مكتب محاماة بمبلغ (92.000) ريال بتاريخ 13/07/1443هـ، وختم صحيفته بطلب: (إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (92.000) اثنان وتسعون ألف ريال سعودي.)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 12/03/1445هـ موعدًا لنظرها، وفي الجلسة حضر وكيل المدعي: محمد عبدالمحسن إبراهيم العيبان بموجب الوكالة رقم (444602633) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه: الحلو حامد بن مسلط العنزي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (451383260)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبالاطلاع على القضية السابقة تبين للدائرة أن المدعي فيها هو فيصل أبو اثنين بينما المدعي هذه الدعوى هو فهد أبو اثنين، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن فهد وكيل عن فيصل، هكذا أجاب، وبناءً عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، فلما كان المدعي في هذه الدعوى (فهد أبوثنين) قد أعرب عن نفسه بصفته وكيلاً عن (فيصل أبوثنين) وهو المدعي في دعوى الموضوع المتفرع عنها هذا النزاع، وقد ثبت من خلال هذه الإجابة أن المدعي هنا لا صفة له في الدعوى، إذ الواجب أن تكون هذه الدعوى مقامة من ذات المدعي (فيصل) في دعوى الموضوع، لا من وكيله، ومن ثم، فقد اختل في هذه الدعوى شرط من شروط قبولها شرعًا ونظامًا، ولم تعد مواجهة المدعى عليه بالمطالبة تقوم على أساس صحيح من الشرع والنظام، وبما أن المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم صفة المدعي، وتقضي بموجب ذلك وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لإقامتها من غير ذي صفة، وفق ما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.