حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530285022

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470615204/1444
رقم الحكم:4530285022
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615204 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530285022 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470615204 لعام 1444 هـ المدعي: شركة طيف الماسية الطبية المدعى عليه: شركة نوافذ نجد المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدمت عن المدعية/آلاء بنت عبد الرحمن باروم، هوية رقم (...)، بوكالة رقم (432254245) بصحيفة دعوى إلكترونية جاء نصّها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٧٣,٨٢٦.٢١) ست مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي وواحد وعشرون هللة سدد منه (٤١٦,٨٦٩.١٥) أربع مئة وستة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة عشر هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي. وختم دعواه بطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥٦,٩٥٧.٠٦) مئتان وستة وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وست هللات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩,١٠٠.٢١) تسعة وخمسون ألفًا ومائة ريال سعودي وواحد وعشرون هللة. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 09/07/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وطلب حصر طلباتها وبيناتها واستنادًا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والأسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق لجأت موكلته للمصالحة عبر منصة تراضي أجابت بنعم فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة لنظر هذه الدعوى وذلك لأن مقر موكلتي في مدينة الدوادمي، ومرفق لفضيلتكم صورة من السجل التجاري للشركة، ثم أبرز صورة من السجل التجاري عبر شاشة التيمز فعقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 21/07/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعية ما طلبت مهلة لأجله أجابت بأنها تطلب مهلة أخرى لإرفاق ما لديها فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة 06/08/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعية بأنها أرفقت ما طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 21/7/1444هـ والتي أرفقت بها مرفقات تدل على أن رفع هذه الدعوى لهذه المحكمة قد كان وفق الاختصاص المكاني حسب النظام في الخانات المخصصة، عليه طلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم جواب موضوعي على الدعوى. وفي جلسة 20/08/1444هـ حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعية رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وطلب وكيل المدعى عليها شطب الدعوى؛ وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 13/09/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما طلب مهلة لأجله قبل محضر جلسة الشطب أجاب بما نصه: أولاً: أن عقد فتح حساب التوريد صحيح ولكن تاريخ بداية التعاقد غير صحيح والصحيح أن بدايته كانت بتاريخ 01/01/2018، وبين موكلتي والمدعية تعاملات كثيرة من تاريخ فتح حساب التوريد. ثانيًا: أن الكشف الذي قدمته المدعية وهو كشف تسليم البضائع الموردة لموكلتي صحيح، والاتفاق بين موكلتي والمدعية هو الشراء والدفع لاحقًا وإرجاع بعض البضائع في حالتين الحالة الأولى: هو عدم بيع البضاعة بعد عرضها فيتم إرجاعها، وكان هذا الاتفاق والعرف بين موكلتي والمدعية منذ تعاقدهم، وقد طلبت موكلتي من المدعية إرجاع بضائع بقيمة (152.467) مائة واثنان وخمسون ألف وأربع مائة وسبعة وستون ريال بعضها بضائع منتهية الصلاحية ولكن المدعية حضرت لدى موكلتي في تاريخ 04/01/2023 واستلمت بضاعة بقيمة (52.000) اثنان وخمسون ألف واربع مائة وسبعة وستون ريال ووعدت باستلام المتبقي من البضاعة المرتجعة والمنتهية الصلاحية ولم تلتزم. ثالثًا: أن المدعية لم تخصم البضاعة التي استلمتها بقيمة (52.000) اثنان وخمسون ألف ولم تخصم المتبقي من البضاعة المرتجعة بقيمة (100.467) مائة ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال من المطالبة بالدعوى، وقد خاطبت موكلتي المدعية بخطاب رسمي بتاريخ 19/01/2023. الطلبات: إلزام المدعية بخصم البضاعة المرتجعة وقيمتها (152.467) مائة واثنان وخمسون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال من قيمة المطالبة بالدعوى . وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة 19/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله في الجلسة الماضي قدمت مذكره عبر محادثة الجلسة ونصها: المدعى عليها وحسب جوابها الجلسة الماضية مقرة باتفاقية فتح الحساب والمرفقة صورة منها في ملف القضية، وحسب ما تضمنته في بنودها بنص واضح وصريح بأن ((إدارة الشركة غير مسؤولة عن أي بضاعة يتم استلامها من قبل العميل ولا تقبل أية مرتجعات أو تعويضات عن بضاعة منتهية الصلاحية أو تالفة فيما عدا البضاعة التي يصدر بها خطاب ضمان)) وهذا النص يعارض ما ذكره وكيل المدعى عليها من اتفاق بإرجاع بعض البضائع لاحقاً ولا تقره موكلتي، وفي حال قدمت موكلتي أي تسهيلات بقبول أي مرتجعات فهو ليس على سبيل الإلزام والوجوب وإنما برضاها ورغبتها. أما بشأن البضاعة التي قيمتها (52.000) ريال فلم تسترجعها موكلتي والصحيح أنه تم شراء بضاعة من المدعى عليها بقيمة (52676.28) ريال مثبتة بموجب فواتير شراء ولا مانع لدى موكلتي من خصم قيمتها من مبلغ المطالبة ليصبح بمبلغ وقدره (204,280.78) ريال. وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لإيداع جوابه خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة وللمدعية مدة مماثله للرد. وفي جلسة 29/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات صباح هذا اليوم وبرجوع الدائرة إلى الخانة تبين عدم إرفاق المدعى عليها للمذكرة فطلب مهلة أخرى لإعادة إرفاقها فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة كما أفهمته الدائرة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة. وفي جلسة 14/01/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ونظراً لتغير ناظر القضية ولحاجة القضية مزيد دراسة وتأمل قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 13/02/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 29/11/1444هـ جاء فيه: أولاً: ما ذكرته المدعية من أن البضاعة ذات القيمة 52000 اثنان وخمسون ألف مشتراه من موكلتي غير صحيح والصحيح أن هذه البضاعة جزء من كامل البضاعة المشتراه من المدعية، إذ أن المدعية هي الموردة وليس موكلتي. ثانيًا: نتمسك بردنا المقدم في الجلسة المؤرخة في 13/09/1444 ونطلب إلزام المدعية باستلام متبقي البضاعة المرتجعة بقيمة 100.467 مائة ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال حسب الاتفاق وما جرى العرف بينهم. فعقبت وكيلة المدعية بأنها أرفقت جوابها عليه بتاريخ 3/12/1444هـ جاء فيه: وحيث لم يتقدم المدعى عليه سوى بدفوع مرسلة ومكررة، فتكتفي موكلتي بما سبق تقديمه وتطلب الحكم في الدعوى. ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة 23/03/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (204.280.78) مئتان وأربعة آلاف ومئتان وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة بالإضافة إلى أتعاب التقاضي وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت طلباتها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (204.280.78) مئتان وأربعة آلاف ومئتان وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة. إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي. وقدّم من المستندات في سبيل إثبات هذه المطالبة: كشف حساب. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ولما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن الكشف الذي قدمته المدعية وهو كشف تسليم البضائع الموردة لموكلته صحيح، ودفع بأن الاتفاق بين الطرفين على إرجاع بعض البضائع، وحيث دفعت وكيلة المدعية بأن اتفاقية فتح الحساب نصت على: إدارة الشركة غير مسؤولة عن أي بضاعة يتم استلامها من قبل العميل ولا تقبل أية مرتجعات أو تعويضات عن بضاعة منتهية الصلاحية أو تالفة فيما عدا البضاعة التي يصدر بها خطاب ضمان . وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المدعية قدمت بينتها وهي كشف الحساب وأقرت بها المدعى عليها ولم تقدم سوى دفع مرسل، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما تستند إليه؛ وما قدمته من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمته المدعية وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعى عليها للمواد المتفق على توريدها، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدى معه الدائرة لتقدير الأتعاب أخذاً في الاعتبار المذكرات المقدمة وعدد الجلسات المعقودة. الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلتها بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ والذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة نوافذ نجد المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة طيف الماسية الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (204.280.78) مئتان و أربعة ألاف و مئتان وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (10214) عشرة ألاف و مئتان و أربعة عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب والله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث