حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530195159
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439264393/1443
رقم الحكم:4530195159
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264393 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530195159 التاريخ: ٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٤٣٩٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إن لموكلي في ذمة شركة(...)للمقاولات، سعودي الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمانمئة وخمسون ألف ريال سعودي -حالة-؛ لقاء عقد اتفاق تنفيذ أعمال كهربائية، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٣م، على المدعى عليه ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمانمئة وخمسون ألف ريال سعودي -حالة-؛ لقاء تنازل عن كامل الشركة للمدعى علية بما لها وما عليها من التزامات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالتي على المدعى عليه. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي ما أحلت به عليه وقدره (٨٥٠٠٠٠) ثمانمئة وخمسون ألف ريال سعودي، هذه دعواي. ). وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ورأت الدائرة اختصاصها بنظر الدعوى استنادا على اختصاصات المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ورأت الدائرة تحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكرة التالية:(الموضوع: مذكرة دعوى مقدمة من المحامي / (...) بالوكالة عن المدعي /(...) في الدعوى المقامة ضد المدعى عليه (...) والمنظورة أمام فضيلتكم إشارة إلى الموضوع أعلاه، بموجب نص المادة (٦٥) من نظام المرافعات الشرعية أتقدم لفضيلتكم بمذكرتي التفصيلية ضد المدعى عليه / (...) وذلك كالآتي: لقد تعاقد موكلي مع شركة(...)للمقاولات، ذات السجل تجاري (...)، على شراكة في تنفيذ أعمال كهربائية وقد نتج عن هذا الاتفاق مستحقات لموكلي مبلغ قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمانمئة وخمسون ألف ريال سعودي وبما أنه تم البيع والتنازل عن شركة(...)للمدعى علية بموجب عقد التنازل المرفق في الدعوى وقد وافق على تحمل كامل الالتزامات على الشركة واستعد بسداد الديون فإنني أطلب إلزامه بدفع مبلغ قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمانمئة وخمسون ألف ريال سعودي. عليه اطلب الحكم لي في مواجهة المدعى عليها بالآتي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٥٠٠٠٠) ثمانمئة وخمسين ألف ريال داعياً الله أن يوفقكم لإحقاق الحق وأن يعينكم عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه). وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (العقد الموقع من الأطراف والمصدق من الغرفة التجارية والشهود) وعقب بأنه رفع مذكرة عبر الطلبات على القضية تحتوي على كافة البينات، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على الدعوى عبر الطلبات على القضية وفي الجلسة التالية حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليه عن رده على دعوى المدعي فقدم المذكرة الجوابية التالية (أولا: ما ذكره وكيل المدعي من أن شركة(...)للمقاولات انتقلت إلى موكلي عن طريق البيع والتنازل فهذا مغاير للحقيقة تماماً ولم يتم انتقالها إلى موكلي، وتم الاستناد على اتفاق مبدئي بين موكلي وشركة (...) على بيع شركة (...)لصالح موكلي لا سيما وأن هذا الاتفاق ملغي تماماً، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم ٧٠٠٣٠٢ وتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٣٦هـ القاضي بإلغاء الترخيص الاستثماري لشركة(...)للمقاولات ( مرفق ). ثانياً: نصت جدولة سداد المديونيات والقروض في الاتفاق المبدئي المبرم بين موكلتي وشركة(...)على أنه يتم سداد المديونيات بعد موافقة هيئة الاستثمار على انتقال الشركة لصالح موكلتي ( مرفق ) وحيث أن الثابت أن الموافقة لم تتم لما تم ذكره سابقاً من إلغاء الترخيص الاستثماري الخاص بشركة (...) المحدودة، وتأسيساً لما سبق ولما نصت القاعدة الفقهية على أنه ( لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح ) وتبين القاعدة سبيلاً من سبل الترجيح عند التعارض في الخطاب وهو العمل بالتصريح وترك الدلالة، ويتضح لكم أصحاب الفضيلة بأن قرار الهيئة العامة للاستثمار تصريح فلا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح وهو أقوى.ثالثاً:نرفق لفضيلتكم افادة من وزارة التجارة بالشركات التابعة لموكلي ( مرفق) والتي يظهر من خلالها عدم انتقال شركة (...) إلى موكلي وأنها ليست من الشركات التابعة له، كما نرفق لفضيلتكم صورة من السجل التجاري لشركة(...)( مرفق) والذي يظهر فيه ملاك الشركة كما يمكن لفضيلتكم التأكد من ذلك من خلال المسح على الباركود الموجود على السجل وأن الشركة موقوفه او مشطوبه.وخلاصة القول بأن هذا البيع لم يتم كما أن صاحب الفضيلة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ طلب من المدعي ارفاق مستخرج حديث من السجل التجاري يثبت فيه انتقال الشركة الى موكلتي ولم يتمكن المدعي من احضاره كون الشركة المدعى انتقالها الى موكلتي قد تم شطبها ويمكن لفضيلتكم التأكد بمخاطبة وزارة التجارة للتأكد من صحة انتقال شركة (...) لموكلتي من عدمه.نطلب من فضيلتكم رد الدعوى واخلاء سبيل موكلتي منها لما تم ذكره. وعليه فقد قررت الدائرة مخاطبة فرع وزارة التجارية بمطقة عسير لمعرفة مالك شركة(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) سابقا وحالياً وذلك بخطابنا رقم (٤٤٧٣٤٩٢٠٨) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ وقد وردنا رد مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير برقم ( ٣٧٨٣٩) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤هـ والذي يحتوى على نسخه من بيانات السجل التجاري للشركة وبالاطلاع عليه تبين أن شركة (...) ليست في ملكية المدعى عليه وأن ملاكها أشخاص آخرون وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق بيانه وبما أن وكيل المدعي رفع هذه الدعوى ابتغاء الحكم له بمبلغ ثمانمئة وخمسون ألف ريال، وأسس ذلك بناء على أن الدين يقع على عاتق شركة (...) قد انتقلت ملكيتها على المدعى عليه وقد أحاله ملاكها على المدعى عليه، وبما أنه قد ثبت للدائرة أن ملكية هذه الشركة لم تنتقل للمدعى عليه فقد ورد للدائرة خطاب مدير فرع وزارة التجارة في عسير الذي أرفق معه السجل التجاري لشركة (...) وبيانا بملاكها وليس من ضمنهم المدعى عليه، ولما قرره نظام الاثبات من حجية المحرر الرسمي على الكافة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.