حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530306992
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570108120/1445
رقم الحكم:4530306992
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570108120 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530306992 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570108120 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية مختلفة) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28 هـ الموافق 2022/01/01 م بثمن إجمالي قدره (234,895.38) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير - نموذج فتح حساب).2- أضرار تقاضي، انتهى الى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (234,895.38) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هللة 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,489.00) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي ؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1445/01/28 هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1445/02/12 هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ومذكرة تحرير الدعوى المقدمة عبر الطلبات في النظام. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ولائحة تحرير الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما قدمناه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ومذكرة تحرير الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة المواد الغذائية الموردة للمدعى عليها هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: فيما يتعلق بالتعامل فصحيح وفيما يتعلق بالفواتير سند الدعوى فلا تحمل ختم موكلي وليست صحيحة وأطلب مهلة لتقديم الجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع من الصلح على مبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلتي من التواصل لأجل الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع جوابه عن الدعوى في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، و يتم تبادل المذكرات على هذا النحو، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/28 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكالة عن عدم تقديم المطلوب في المدة المحددة أجاب قائلًا: تأخرت موكلتي في تزويدنا ببعض المستندات ونعتذر عن هذا هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بضرورة الالتزام بالمواعيد التي تضعها الدائرة وأن عليه تقديم طلب خلال المدة المحددة في حال الحاجة لمهلة إضافية ففهم ذلك واستعد به وبعرض الطلب المقدم أخيرًا من المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة أجاب قائلًا: لم أطلع عليه هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالاطلاع عليه وتقديم الرد أو تقرير الاكتفاء خلال خمسة أيام وللمدعى عليه وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ 1445/03/24 هـ جاء فيها الحمدلله وحده وبعد، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استعداد موكلته لسداد الفاتورة المختومة من قبل موكلته بمبلغ قدره (6,423.90) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي أجاب قائلًا: نعم موكلتي مستعدة هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على علاقته بمكتب المحاماة المرفق عقد المدعية معه والذي يطالب بموجبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: لدي عقد مع المكتب هكذا أجاب وبسؤاله عن إرفاقه أجاب قائلًا: أستمهل لأجل ذلك هكذا أجاب وبسؤاله عن حصره لدعواه في مبلغ المطالبة والاحتفاظ بحق رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: نعم صحيح أحصر دعواي في مبلغ المطالبة وأحتفظ بحقي في المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى مستقلة هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (01/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/08/15هـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (234,895.38) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هللة و تمثل مستحقاتها نظير توريد مواد غذائية، ولما قدمت المدعية من بينات متمثلة في نموذج فتح حساب و الفاتورة ذات الرقم (3022096058)؛ وبما أن المدعى عليها لم تنكر أساس التعامل بينهما و إنما دفعت بعدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية سوى الفاتورة رقم (3022096058) بمبلغ وقدره (6,423.90) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وتسعون هللة و أنكرت الفواتير الأخرى لتذييلها بختم لا يعود لها؛ وبالتحقق مما دفعت به المدعى عليها اتضح للدائرة صحة ما تدفع به المدعى عليها ولم تقدم المدعية ما يثبت صحة ما تدعيه مما يجعل الدائرة ترفض الفواتير الأخرى المقدمة من المدعية؛ واستناداً للمادة السادسة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ التي نصّت على حالة ما إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام . و لما اتفق عليه طرفي الخصومة في نموذج فتح الحساب المصادق عليه من قبلهم ولما تبين للدائرة من عدم مخالفة ما اتفقوا عليه للنظام العام فتنتهي الدائرة إلى إعمال ما اتفقوا عليه وذلك بقبول الطلب في حدود ما تضمنته المستندات المطابقة لقواعد الإثبات والمقدمة من المدعية وذلك بحكمها الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (6,423.90) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وتسعون هللة ورفض ما زاد على ذلك، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.