حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530329107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570179974/1445
رقم الحكم:4530329107
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570179974 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530329107 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570179974 لعام 1445هـ المدعي : شركة كيان جدة للصناعة المدعى عليه : شركة سواعد مواد البناء المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته تقوم ببيع (مواد كيميائية خاصة بالخرسانة) للمدعى عليها، بحيث تقوم موكلته بتسليمها للمدعى عليها، ويكون السداد بالآجل وقد تم عمل (مطابقة رصيد) بين طرفي الدعوى لتصفية المستحقات حتى تاريخ 31/12/2021م، وبلغ الرصيد المستحق مبلغ قدره (163,649) مائة و ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريال، بموجب إقرار المدعى عليها ومصادقتها على (مطابقة الرصيد) سددت المدعى عليها دفعات وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (95,013) خمسة وتسعون ألفاً وثلاثة عشر ريال لم يسدد منها شيء حتى تاريخه وظلت تماطل و تتهرب من الإيفاء بما عليها من التزامات مع محاولات موكلته العديدة دون جدوى، منها: 1. مطالبتهم والمتابعة معهم عبر الاتصال والواتساب آب دون تجاوب. 2. خطاب (إخطار أداء حق) مرسل لهم عبر تطبيق الواتس بتاريخ 07/11/1444هـ. 3. تقرير تعذر المصالحة من مركز تراضي وأغلق الطلب دون حضورهم برقم (01-4502009713). كل ذلك ألجئ موكلته للتعاقد مع محامي للمطالبة بحقوقه وفق الأنظمة المرعية، حيث تم التعاقد بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال مسلمة، وذلك لتولي إجراءات الصلح والمطالبة والمرافعة والتنفيذ وخلافه حتى تحصيل حقوق المدعية، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (95,013) خمسة وتسعون ألفاً وثلاثة عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مطابقة رصيد بين طرفي الدعوى لتصفية المستحقات حتى تاريخ 31/12/2021م، وبلغ الرصيد المستحق مبلغ قدره (163,649) مائة و ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- الفواتير على مطبوعات المدعية. 3- أذن تسليم على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعية. 4-كشف الحساب ممهور بختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/04/1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها فقررت أنهم يقرون بما في ذمتهم للمدعية وتقر بصحة المطالبة، وقررت رفضها لطلب التعويض عن أتعاب المحاماة؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (95,013) خمسة وتسعون ألفاً وثلاثة عشر ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على الفقرة (1) في المادة رقم (3) من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعية والمتمثلة في مطابقة رصيد بين طرفي الدعوى لتصفية المستحقات حتى تاريخ 31/12/2021م، وبلغ الرصيد المستحق مبلغ قدره (163,649) مائة و ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، والفواتير على مطبوعات المدعية. وبما أن المدعى عليها أقرت على مطابقة الرصيد ومصادقتها عليه، ولإقرار المدعى عليها ولا عذر لمن أقر، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما طلب ممثل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث إن المدعى عليها قد امتنعت عن السداد مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليها، وبما أن قيمة الأتعاب المطالب بها معقولة، ولم تتجاوز ما نسبته (10%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه، وحيث أن الدائرة هي الخبير والمقوم الأول، وبما لها من سلطة تقديرية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة سواعد مواد البناء المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة كيان جدة للصناعة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (95.013) خمسة وتسعون ألف وثلاثة عشر ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (9.000) تسعة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.