حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530519088

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470597120/1444
رقم الحكم:4530519088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597120 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530519088 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتكييف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (الامتناع عن استلام الأبواب)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٢ هـ، مما تسبب بـ(استئجار مستودع لحفظ الأبواب واجرة نقل الأبواب واتعاب المحاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم استلام الأبواب محل العقد تسبب في تكلف المدعي بقيمة مستودع للتخزين وكذلك بأجرة نقل واتعاب محاماة) ومقدار التعويض المطلوب (٣٣٦,٠٥٤.٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: امتنعت المدعى عليها عن الالتزام بعقد بيع أبواب مبرم بين الطرفين وتم رفع دعوى برقم (٤٣٨٠٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١/١١ هـ بالدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وتم الحكم بإلزام المدعى عليها بإمضاء العقد ودفع باقي المبلغ وقد تضررت المؤسسة المدعية بسبب امتناع المدعى عليها عن التزامها بالعقد واخذ الأبواب محل الدعوى مما تسبب بأضرار على المدعية منها التكلف بقيمة مستودع للتخزين واجرة لنقل الأبواب واتعاب محاماة لرفع الدعوى المذكورة، انتهى الى طلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣٦,٠٥٤.٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي ؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٦/٢٦ هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/٠٧/١٧ هـ الحمدلله وحده وبعد، فإعمالا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تم ــ عبر برنامج الاتصال المرئي المعتمد (مايكروسوفت تيمز) ــ عقد هذه الجلسة التحضيرية لنظر هذه القضية بحضور المشار إليهما أعلاه: (...) بصفته وكيل المدعي: (...) ــ محامي ــ بصفته وكيل المدعى عليها وفق بياناتهما المثبتة في ملف القضية، ثم أحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى ومذكرة تحرير الدعوى ومرفقاتها المقدمة منه عبر النظام في تاريخ ١٦/٧/١٤٤٤هـ فجرى الاطلاع على ذلك وتبين مبدئيا تحقق المسائل الأولية لنظر الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم جوابه محرراً، وعليه قررت الدائرة تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما بحيث تقدم المدعى عليها جوابها عبر النظام خلال سبعة أيام، ثم يرد المدعي على ذلك خلال سبعة أيام، ثم ترد المدعى عليها على جواب المدعي خلال سبعة أيام، على أن يكون تقديم الردود عبر النظام. وعليه تم قفل المحضر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢١ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وطلبت وكيلة المدعى عليها المداخلة قررت قائلة: نطلب مهله لأجل التواصل بشأن الصلح ولأجل تقديم الرد على ما قدمه المدعي وكالة فأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بتقديم الرد خلال عشرون يوما وعلى المدعي وكالة الرد خلال مدة مماثلة ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد اخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٠٦ هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة وحضر المشار إليهما أعلاهـ، ونظراً لتمتع فضيلة رئيس الدائرة بإجازته، عليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٠٢ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبعرض ما قدم من المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة قام بإرسال جوابه عبر المحادثة الكتابية ونصه:(صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم (٤٤٧٠٥٩٧١٢٠) لعام ١٤٤٤هـ وستكون حسب الترتيب التالي: أولاً: أقر المدعى عليها بأن موكلي قد كسب قضية الأبواب لصالحه في المحكمة التجارية ونشير الى المرفق الأول في مذكرة المدعى عليها، وبذلك يتضح جلياً لصاحب الفضيلة ان المتسبب بالضرر طوال هذه المدة هي الشركة المدعى عليها. ثانياً: نفيد صاحب الفضيلة بأن موكلي قد رفع دعوى ضد المدعى عليها في المحكمة التجارية بالدمام وقبلها قامت المدعى عليها برفع دعوى الى المحكمة العامة بالدمام تطالب بفسخ العقد ورد مبلغ العربون وتم صرف النظر عن كل هذه الدعاوى ثم قام موكلي برفع الدعوى بالمحكمة التجارية بالدمام ومن ثم تم الحكم لصالح موكلي بالدعوى كما أقرت المدعى عليها وكما تعلمون صاحب الفضيلة مطل الغني ظلم . ثالثاً: تم الرد مسبقاً بأن المدعى عليها قد شغلت مستودع مؤسسة (...) وان المستودع تحت مؤسسة مختلفة عن المؤسسة المدعية (مؤسسة (...))، ونفيد صاحب الفضيلة أيضاً ان المستودع المخزنة فيه الأبواب هو ملك للبلدية والمؤسسة مستأجره ومستثمره للمستودع، وبذلك تقوم المؤسسة بدفع أجرة للمستودع فبأي حق ينشغل المستودع بأبواب المدعى عليها طوال هذه الفترة؟! وفي حال رأى صاحب الفضيلة عدم قبول القيمة المرفقة في الدعوى فلا مانع من تقدير أجرة المثل بذلك. بناء على ما ورد نحن نتمسك بما قدمنا من طلبات بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به المدعى عليه. ونسأل الله ان يوفقكم للحكم بميزان العدل المحامي / (...)) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة اكتفى بما سبق وللتأمل بما قدم قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد اخر؛ وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٣ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن حصره لطلباته المقدمة عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٨٣٧٧٥٣) أجاب قائلًا: أحصر طلباتي في الطلب الأول والثاني هكذا أجاب ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٩ هـ انعقدت هذه الجلسة بحضور المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال الأطراف عن تواصل الخبير معهم أجاب المدعي وكالة بأن الخبير تواصل معه وتم تحديد موعد للوقوف على المستودع وأجاب الحاضر عن المدعى عليها بأن الخبير لم يتواصل معهم عليه فقد قررت الدائرة رفع هذه الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/١٥ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى ان تقرير الخبير لا زال في مرحلة الإعداد وبسؤال الأطراف عن تواصل الخبير معهم أفادوا بتواصله فأفهمتهم الدائرة بالمتابعة معه حتى إصدار التقرير النهائي ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٩ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الأطراف عن اطلاعهم لتقرير الخبير أفادوا باطلاعهم وبسؤالهم عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء وبسؤال المدعي وكالة عن ما ذكره الخبير بشأن مستند الملكية أجاب قائلًا: هو مستأجر من موكلي إلا أن الخبير لم يضمنه في التقرير حيث كان آخر ما اقدم هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام خلال خمسة أيام وللطرف الآخر حق التعقيب خلال مدة مماثلة ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٢ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم تقديم الجواب خلال المدة المحددة أجاب قائلًا: لم يظهر الرد في النظام إلا متأخرًا هكذا أجاب وبعرض الطلب المقدم أخيرًا من المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة أجاب قائلًا: لدي رد عليه هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه مكتوبًا عبر النظام خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)،وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعرض الطلب المقدم أخيرًا من المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة استمهل لتقديم الجواب فاهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به وللمدعى عليه وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٠٥ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى ما ظهر لها من اختلاف في بيانات العقار المدونة في عقد الإيجار والمثبتة من الخبير في تقرير والمتعلقة برقم القطعة ورقم المخطط وبسؤال المدعى عليه وكالة عن هذا أجاب قائلًا: قد يكون خطأ من الخبير وأستمهل للتحقق من هذا هكذا عليه فالدائرة تقرر إعادة التقرير للخبير للتحقق مما ذكر وعلى أطراف الخصومة المتابعة مع الخبير حتى الإفادة عن الملاحظة ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٣/٢٤ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)، وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة الخبير عبر منصة خبرة التي تفيد بالتحقق من ملاحظة الدائرة الموجهة له وتأكيده على النتيجة التي توصل لها بعد التحقق مما ورد في الملاحظة وبسؤال الحاضرين عن الاطلاع على إفادة الخبير أفادوا باطلاعهم وبسؤال المدعي عن طلبهم أتعاب المحاماة او التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: لم نطلب في هذه الدعوى هكذا أجاب وبسؤاله عن العقد المرفق في المرفقات أجاب قائلًا: هو عقد يخص الدعوى السابقة المرفوعة ضد المدعى عليها هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن هذه الدعوى قد نشأت على إثر نزاع بين تاجرين فينعقد اختصاص المحكمة التجارية لنظرها استناداً للمادة (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجارية وبعد أن تحققت الدائرة من أسانيد المدعية في دعواها ورأت توافر أركان مسؤولية المدعى عليها التقصيرية تجاه المدعي وذلك بثبوت خطأ المدعى عليها بعدم استلام المبيع والضرر بثبوت شغل المستودع التابع للمدعي واضطراره لتحمل كلفة نقل المبيع والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بتقاعس المدعى عليها عن استلام المبيع وحيث طالب المدعي بمبلغ قدره (٣٣٦,٠٥٤.٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربعة وخمسون ريال للتعويض فقد رأت الدائرة أن المتعين أن له أجرة المثل ولمست بها الحاجة لرأي أهل الخبرة لتقدير أجرة المثل فعمدت إلى إصدار قرارها بندب الخبير استناداً للمادة (٠١/١١٠) من نظام الإثبات التي نصّت على للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. وذلك لتقدير أجرة المثل عن كلفة التخزين والنقل ثم أصدر الخبير تقريره المتضمن تقدير أجرة المثل عن تخزين المبيع بمبلغ قدره (٨٥,٩٤٦) خمسة وثمانون ألف وتسع مائة وستة وأربعون ريال ونقل المبيع بمبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال لقاء أجرة نقل المبيع وقدر رأت الدائرة أن الخبير قد أدى ما عليه وفق النطاق المحدد له ولم تجد في تقريره ما يوجب رده لذا فإن الدائرة تأخذ بما انتهى الخبير إليه وتحيل في تفاصيل ما اتخذه على التقرير منعًا للإطالة، وفيما يتعلق بأتعاب الخبير فاستناداً إلى حكم المادة (١٢٢) من نظام الإثبات التي نصّت على أن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وبما أن المدعي قد ادعى بمبلغ وقدره (٣٢٤,٠٣٤.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وثلاثون ريال ولم تقر المدعى عليها باستحقاق المدعي لأي مبلغ لقاء ما يطلبه ما تكون به المطالبة محل الخبرة التي نصّت عليها المادة (١٢٢) من نظام الإثبات هي مبلغ المطالبة المقدم من المدعي؛ وبما أن الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٨٥,٩٤٦) خمسة وثمانون ألف وتسع مائة وستة وأربعون ريال لقاء أجرة المثل عن تخزين المبيع ومبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال لقاء أجرة نقل المبيع فيكون الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعي مجموع المبلغين بمبلغ قدره (٩٤,٩٤٦) أربعة وتسعون ألف وتسع مائة وستة وأربعون ريال فتكون خسارة كل من الطرفين نسبية وبما أن المطالبة محل الخبرة وهي مبلغ وقدره (٣٢٤,٠٣٤.٠٠) ثلاث مائة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وثلاثون ريال قد ثبت منها مبلغ قدره (٩٤,٩٤٦) أربعة وتسعون ألف وتسع مائة وستة وأربعون ريال فتكون المدعى عليها خاسرة لنسبة هذا المبلغ- وهو (٩٤,٩٤٦) أربعة وتسعون ألف وتسع مائة وستة وأربعون ريال- من المطالبة محل الخبرة التي هي مبلغ قدره (٣٢٤,٠٣٤.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وثلاثون ريال وهذه النسبة هي (٢٨.٢٥٣١%) وعليه فتتحمل المدعى عليها ما نسبته (٢٨.٢٥٣١%) من أتعاب الخبير، وبما أن أتعاب الخبير مبلغ وقدره (٣,١٠٥) ثلاثة آلاف ومائة وخمس ريالات فتتحمل المدعى عليها مبلغ قدره (٨٧٧.٢٥) ثمان مائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى نسبياً فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (٨٧٧.٢٥) ثمان مائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) للمقاولات والتكييف ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٨٥,٩٤٦) خمسة وثمانون ألف وتسع مائة وستة وأربعون ريال لقاء أجرة المثل عن تخزين العين الممثلة بالأبواب. ثانيًا: مبلغًا قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال لقاء أجرة نقل العين الممثلة بالأبواب. ثالثًا: مبلغًا قدره (٨٧٧.٢٥) ثمان مائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة لقاء أتعاب الخبير، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470597120 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٧١٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتكييف الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل في (الامتناع عن استلام الأبواب)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٢ هـ، مما تسبب بـ(استئجار مستودع لحفظ الأبواب واجرة نقل الأبواب واتعاب المحاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم استلام الأبواب محل العقد تسبب في تكلف المدعي بقيمة مستودع للتخزين وكذلك بأجرة نقل واتعاب محاماة) ومقدار التعويض المطلوب (٣٣٦,٠٥٤.٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: امتنعت المدعى عليها عن الالتزام بعقد بيع أبواب مبرم بين الطرفين وتم رفع دعوى برقم (٤٣٨٠٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١/١١ هـ بالدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض وتم الحكم بإلزام المدعى عليها بإمضاء العقد ودفع باقي المبلغ وقد تضررت المؤسسة المدعية بسبب امتناع المدعى عليها عن التزامها بالعقد واخذ الأبواب محل الدعوى مما تسبب بأضرار على المدعية منها التكلف بقيمة مستودع للتخزين واجرة لنقل الأبواب واتعاب محاماة لرفع الدعوى المذكورة، انتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣٦,٠٥٤.٠٠) ثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا وأربعة وخمسون ريال سعودي؛ وحكمت الدائرة ناظرة القضية بإلزام/شركة (...) للمقاولات والتكييف ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٨٥,٩٤٦)خمسة وثمانون ألف وتسع مائة وستة وأربعون ريال لقاء أجرة المثل عن تخزين العين الممثلة بالأبواب، ثانيًا: مبلغًا قدره (٩,٠٠٠)تسعة آلاف ريال لقاء أجرة نقل العين الممثلة بالأبواب، ثالثًا: مبلغًا قدره (٨٧٧.٢٥) ثمان مائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة لقاء أتعاب الخبير، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدمت باعتراض طلب فيه: استئناف الحكم المعترض عليه والحكم للمدعي بما تكلفه فعلا مبلغا قدره (١٢٦٥٨) ريال مع أجور النقل فقط وعدم احتساب أي أرباح على التخزين والنقل كون المدعي باع الأبواب بربح واستلم كامل قيمتها، لأسباب حاصلها: أولاً: المدعي أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن تكاليف تخزين ونقل أبواب بمبلغ (٣٣٦٠٥٤) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وأربعة وخمسون ريال التي باعها للمدعى عليها بالأصل بمبلغ (١٤٥١٨٠) مائة وخمسة وأربعون الف ومائة وثمانون ريال فهذه الدعوى فرعية ناتجة عن دعوى أصلية موضوعها بيع الأبواب للمدعى عليه بربح واستلم المدعي كامل قيمة الأبواب مع ربحها وتقدم في هذه الدعوى للمطالبة بتكاليف نقل وتخزين الأبواب نتيجة خلاف حصل بين الطرفين بمبلغ تجاوز ضعف قيمة الأبواب وهذا يدل على عدم عدالة المدعي كونه باع الأبواب برنج ويريد ان يتربح من نقلها وتخزينها بأكثر من ضعف قيمتها الأصلية ولم يكن سبب عدم استلام الأبواب مماطلة من المدعى عليها بل بسبب خلاف على المواصفات المتفق عليها ونشأ عن الخلاف دعوى قيدت بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٨٠٥٣٠) لعام ١٤٤٣هـ عليه فإن ما جاء بأسباب الحكم المعترض عليه بتوفر اركان المسؤولية التقصيرية تجاه المدعى عليها بسبب خطأ المدعى عليها غير صحيح كونه لم يراعي الخلاف الحاصل بأصل المعاملة وموضوع الدعوى التي نشأت بهذا الخصوص. ثانياً جاء في الحكم المعترض عليه (فقد رأت الدائرة أن المتعين أن له أجرة المثل ولمست بها الحاجة لرأي أهل الخبرة لتقدير أجرة المثل فعمدت إلى إصدار قرارها بندب الخبير وذلك لتقدير أجرة المثل عن كلفة التخزين والنقل ثم أصدر الخبير تقريره المتضمن تقدير أجرة المثل عن تخرين المبيع بمبلغ قدره (٨٥,٩٤٦) خمسة وثمانون ألف وتسع مائة وستة وأربعون ريال ونقل المبيع بمبلغ قدره (۹,۰۰۰) تسعة آلاف ريال لقاء أجرة نقل المبيع وقد رأت الدائرة أن الخبير قد أدى ما عليه وفق النطاق المحدد له ولم تجد في تقريره ما يوجب رده) وحيث إنه من الثابت من خلال ما قدمه المدعي بنفسه من عقد استئجار للمستودع الذي خزنت به الأبواب أن قيمة المتر المربع (۲۰) عشرون ريال بالسنة وأن إجمالي قيمة الايجار السنوي للمستودع البالغة مساحته (٦٠٠) ستمائة متر (۱۲۰۰۰) اثنا عشر ألف ريال نرفق صورة من العقد المرفق من المدعي مرفق (۲) وحيث إن تقرير الخبير حدد المساحة التي تشغلها الأبواب بـ (۱۲۰) مائة وعشرون متر من إجمالي مساحة المستودع عليه يكون الايجار السنوي المستحق عن كامل السنة (١٢٠٢٠ - ٢٤٠٠) الفين وأربعمائة ريال أما عما جاء بتقرير الخبير فأن تقرير الخبير تستأنس به المحكمة وإن وجدت به خطأ أو عيب قلها أن تعيد التقرير للخبير أو تكلف خبير أخر أو تحكم بناء على ما يتضح لها من مستندات وتقرير الخبير لا يلزم الدائرة وحيث إننا لم نحصل على صورة العقد الخاص باستئجار المستودع الذي خزنت به الأبواب قبل إصدار تقرير الخبير ولم نعلم به والثابت أن المدعي أخفى العقد عنا حتى لا يكون حجة عليها في المبالغة بالتعويض بالمقارنة مع ما نص عليه عقد استئجار المدعي للمستودع الذي خزنت به الأبواب عليه يكون اعتماد الدائرة في تقدير التعويض على تقرير الخبير في غير محله ومحل نظر، وبناء على ما تقدم واستناداً لعقد ايجار المستودع المقدم من المدعي والذي يثبت أن القيمة الايجارية السنوية للمتر المربع من المستودع الذي خزنت به الأبواب هي (۲۰) عشرون ريال للمتر وما أثبته الخبير من أن الأبواب تشغل مساحة مقدارها (۱۲۰) مائة وعشرون متر فقط أي أن المستحق مقابل تخزين الأبواب محل الدعوى عن الخمس سنوات ومائة يوم مبلغ قدره (١٢٦٥٨) النا عشر ألف وستمائة وثمانية وخمسون ريال فقط عليه فإن الحكم الصادر بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٨٥,٩٤٦) خمسة وثمانون ألف وتسع مائة وستة وأربعون ريال لقاء أجرة المثل عن تخزين الأبواب فيه ربح فاحش وغبن كبير وتربح غير مشروع للمدعي والمدعي لم يتكلف على تخزين الأبواب أكثر من الايجار المذكور لذا يكون الحكم له بأكثر مما تكلف به إثراء بدون سبب، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٩/ ٥/ ١٤٤٥هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٨ / ٧ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام/شركة (...) للمقاولات والتكييف ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) صاحب الهوية رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغًا قدره (٨٥,٩٤٦) خمسة وثمانون ألف وتسع مائة وستة وأربعون ريال لقاء أجرة المثل عن تخزين العين الممثلة بالأبواب. ثانيًا: مبلغًا قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال لقاء أجرة نقل العين الممثلة بالأبواب. ثالثًا: مبلغًا قدره (٨٧٧.٢٥) ثمان مائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة لقاء أتعاب الخبير، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث