حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530306715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470845245/1444
رقم الحكم:4530306715
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470845245 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530306715 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٥٢٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (......) المدعى عليه: فرع شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عمالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م بثمن إجمالي قدره (٨٦,٤١٠.٤٣) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تعميد وفواتير)، انتهى الى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦,٤١٠.٤٣) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٤/٠٨/٢٨ هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٤/١٠/٢٠ هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (.....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواه فأرسلت عبر المحادثة الكتابية ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عمالة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م بثمن إجمالي قدره (٨٦,٤١٠.٤٣) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تعميد وفواتير)، الطلبات: - لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستحق وقدره (٨٦,٤١٠.٤٣) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة، هذ وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر)) وبسؤاله اعن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على الفواتير والمستندات بالمرفقات هكذا قررت. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد عمالة بموجب تعميد ثم افهمت الدائرة المدعية وكالة لتقديم المستندات مترجمة معتمدة خلال عشرة أيام ففهمت ذلك واستعدت به ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٥ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (....) وحضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (٤٤٥٣٤١٠٧١)، وبسؤال المدعى عليها عن سبب عدم الحضور في الجلسة الماضية أجابت قائلة: لم نتوكل إلا في الجلسة الماضية هكذا أجابت وبسؤالها عن إجابتها على الدعوى أجابت قائلة: لم تقدم موكلتي الأوراق اللازمة بعد لتقديم الجواب هكذا اجابت فأفهمتها الدائرة أن لها يومين لتقديم الجواب على الدعوى عبر النظام وهذه مهلة أخيرة ففهمت ذلك واستعدت به وأفهمت الدائرة المدعية بالرد خلال مدة مماثلة ولأجل ذلك رفعت الجلسة،... وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٠٦ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم تقديم الجواب خلال المدة المحددة أجابت قائلة: كان موكلي خارج مدينة الرياض ولم يستطع تقديم جوابه وبعد أن قام بإعداد الجواب وإرساله قمت بتقديمه عبر النظام هكذا أجابت وبسؤالها عن المبلغ المستحق للمدعية أجابت قائلة بحسب إفادة موكلتي فإن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: غير صحيح والصحيح ما ذكرت وقد قدمنا مذكرة هذا اليوم عبر النظام هكذا أجابت ثم حضر المدعو (.....) ورقم هويتي (...) وأنا مدير مؤسسة الموارد هكذا قرر ثم طلب المداخلة مرة أخرى فقرر قائلًا: إن مدير المدعى عليها أرشد مستثمر أجنبي توقف عن التواصل مع جميع دائنيه ونصب عليهم ولدي شهود على عمل العمال لدى المدعى عليها شركة (.....) عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما تم تقديمه من المدعية وعلى الأطراف تقديم ما لديهم من إضافة على ما سبق عبر النظام خلال خمسة أيام؛ وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠١/٢٠ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم الالتزام بالمواعيد التي وضعتها الدائرة أجابت قائلة موكلي كان في سفر وتعذر علي التواصل معه وفور أن تمكنت قمت بإرفاق الرد هكذا أجابت وبسؤال المدعية وكالة عن عدم الالتزام بالمدة أجابت قائلة:آخر مهلة وافقت إجازة وكان النظام فيه إشكالات هكذا أجابت فأفهمت الدائرة الأطراف بضرورة الالتزام بالمواعيد التي تضعها الدائرة وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٠٧ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (....) وحضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (....)، وبسؤال المدعية وكالة عن حصرها لدعواها في المبلغ محل الإقرار والاحتفاظ بحقها في المطالبة بما زاد أجابت قائلة: نتمسك بكافة مبلغ المطالبة هكذا أجاب وبسؤالها عن استعداد موكلتها لدفع أتعاب الخبير أجابت قائلة:لا مانع لدى موكلتي من هذا هكذا أجابت ولحاجة القضية لرأي الخبرة فالدائرة تقرر ندب خبير ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٨ هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (.......)،كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (.....)، وتشير الدائرة إلى أن تقرير الخبير في مرحلة الإعداد وبسؤال أطراف الخصومة عن تواصل الخبير معهم أفادوا بتواصله عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر، وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٤ هـ جاء فيها: الحمدلله وحده وبعد، ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم: (......)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (.....)، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري فتكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٨٦,٤١٠.٤٣) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة تمثل مستحقاتها نظير توريد عمالة للمدعى عليها، وحيث أجملت المدعى عليها إجابتها بالإقرار للمدعية بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) وأنكرت ما زاد على ذلك ولما قدمت المدعية من بينات متمثلة في كشف الحساب والفواتير؛ واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)؛ واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، فقد أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير ثم أصدر الخبير تقريره وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه إلى بينات المدعية وعلى العرف، ولم تجد الدائرة أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً مما تقرر معه الدائرة صحة ما انتهى إليه الخبير وتقبل على أساسه الطلب، وفيما يتعلق بأتعاب الخبير فاستنادًا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات التي نصّت على يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. وبما أن المدعية قد ادعت بمبلغ وقدره (٨٦,٤١٠) ستة وثمانون ألف وأربع مائة وعشرة ريالات وأقرت المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ريال ما تكون به المطالبة محل الخبرة التي نصّت عليها المادة (١٢٢) من نظام الإثبات هي الفرق بين مبلغ المطالبة من المدعية والمبلغ محل الإقرار من المدعى عليها وعليه فالمطالبة محل الخبرة هي مبلغٌ وقدره (٥٦,٤١٠) ستة وخمسون ألف وأربع مائة وعشرة ريالات وبما أن الخبير قد انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٨٦,٤١٠) ستة وثمانون ألف وأربع مائة وعشرة ريالات وبحسم المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها من المبلغ الذي انتهى إليه الخبير -حيث المبلغ المقر به خارج عن المطالبة محل الخبرة حقيقةً إذ ثبت من طريق الإقرار لا من طريق الخبرة- لإظهار قيمة المطالبة التي توصل لها الخبير والتي ثبتت من طريق الخبرة فالناتج هو (٥٦,٤١٠) ستة وخمسون ألف وأربع مائة وعشرة ريالات عليه فتكون المدعى عليها خاسرة للدعوى وعليه فتتحمل المدعى عليها كامل أتعاب الخبير وتمضي الدائرة في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية وقدرها (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتا، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/فرع شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/(......) صاحبة الهوية رقم (...) بصفتها مالكة مؤسسة (......) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (٨٦,٤١٠) ستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريالات لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغًا قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتا ريال لقاء أتعاب الخبير، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث