حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530271141
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451016/1443
رقم الحكم:4530271141
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451016 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530271141 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439451016 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال حفر وإزاحه وتأجير معدات وذلك في حفر وازاحه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٢,٥٥٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٨,٧٥٤) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١٩٨,٧٥٤) مائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٠٢,٥٥٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٩م بمبلغ قدره (٣٠٢,٥٥٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. ٢- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (تأجير معدات) بمبلغ قدره (١١٦,٢٠٤) مائة وستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي استنادًا على(كروت تشغيل)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال ١١٦٢٠٤ بنسبة (٣٨%) تتمثل في تأجير معدات بمبلغ قدره(١١٦,٢٠٤) مائة وستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢,٥٥٠) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٦,٢٠٤) مائة وستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية (المقاولات). هذه دعواي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه ارفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة وعشرين يوما وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز، ثم قدم المدعى عليه مذكرة ونصها: (أولا: ما ذكره المدعي من العقد والاتفاق فصحيح ثانياً: ما ذكره المدعي من أن كمية الأعمال المنجزة هي 60510م3 بإجمالي مبلغ وقدره 302550 ثلاثمائة واثنان ألف خمسمائة وخمسون ريال غير صحيح والصحيح أن كمية الأعمال المنجزة هي 57809 م3 (مرفق رقم 1) بإجمالي مبلغ وقدره 289045 مئتان وتسعة وثمانون ألف وخمسة وأربعون ريال. ثالثاً: نص العقد في البند ثانياَ الفقرة -1- على أن يلتزم المدعي بتوجيهات المهندس التابع لشركة (...) في تنفيذ الأعمال محل العقد، الأمر الذي لم يتحقق حيث أن المدعي قام بتنفيذ أعمال زائدة بحوالي 3000 متر3 فرفض بموجب ذلك مهندس الاستلام التابع للشركة آنفة الذكر من استلام الأعمال، لذا اضطررنا إلى تعديل الاعمال بقيمة 51000 واحد وخمسون الف ريال، وبالتالي يتم خصم هذا المبلغ من قيمة الاتفاق الأساسية ليكون المتبقي في ذمتي للمدعى عليه مبلغ وقدره 18045 ثمانية عشر ألف وخمسة واربعون ريال فقط لا غير، حيث أن المدعي أقر باستلام مبلغ 220000 مئتان وعشرون ألف ريال. ثالثاً: فيما يخص قيمة الإيجارات نلتمس من المدعي تزويدنا بعدد الآليات محل المطالبة، كما نلتمس من المدعي بيان ساعات التشغيل لكل آلية مع بيان عدد ساعات العمل الكلية و وتعضيد ذلك بكروت التشغيل المعتمدة من قبلنا حتى يتسنى لنا الرد على هذه الجزئية. رابعاً: فيما يخص أتعاب المحاماة فلا علاقة لنا به حيث أننا لم نحمل المدعي للمطالبة القضائية، وأن مطالبته بمبلغ يزيد القيمة الحقيقية للعقد هو ما دفع المدعي لرفع الدعوى) ا.هـ، ثم قدم المدعي مذكرة ونصها: (حسب طلب فضيلتكم الرد على ما قدمه المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 07/04/1444ه للدعوى رقم/439451016 بالتفصيل الآتي: 1- ذكر المدعى عليه ان الاعمال المنفذة 57809 متر مكعب والفارق فيما تم تقديمه من قبلنا 2701 متر مكعب وعلى ذلك نطلب يمينه على الفارق المذكور. 2- ومن حيث ما ذكره من اشراف ومراقبة الموقع فإنها تمت تحت مراقبة مهندس و مساح الشركة ولم يتم حفر زيادة عن المنسوب الذي ذكره المدعى عليه، وذلك حسب ما هو موضح بالاستلام بالمرفق رقم 1 3- وفيما يخص قيمة الإيجارات فإنه تم تسليم كروت التشغيل للمدعى عليه. وموضحه:- (بلدورز 213 ساعه ونص بقيمه 100 للساعه بأجمالي وقدره 21350 ريال) (بلدوزر 73 يوم بقيمة 1000 لليوم بأجمالي وقدره 73000 ريال) (شيول 31 يوم وساعتين قيمه الاجار باليوم 700 ريال بأجمالي وقدره 21854 ريال)ا.هـ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: اولاً: لا حاجة لأداء اليمين لتحديد كمية الأعمال المنجزة، حيث أن العقد المبرم مع المدعي حدد طريقة حساب الكميات وهي حساب الكميات الكلي للمهندس التابع لشركة (...). ثانياً: نؤكد للمحكمة الموقرة أننا لم نتمكن من الاطلاع على المرفق المنصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من مذكرة المدعي، كما نوكد للمحكمة أن المرفق غير منتج طالما أنه غير صارد أو ممهور بختم شركة الجزيرة. ثالثاَ: ما ذكره المدعي من عدد ساعات العمل لا يتوافق مع كروت التشغيل المرفقة. رابعا: ما ذكره المدعي من ايجار بلدوزر 73 يوم بقيمة 1000 لليوم بإجمالي وقدره 73000 ريال غير صحيح. خامساً: ما ذكره المدعي من ايجار (شيول 31 يوم وساعتين قيمه الاجار باليوم 700 ريال بإجمالي وقدره 21854 ريال غير صحيح. سادساً: بناءً على العقد المبرم المبرم وكروت التشغيل المرفقة وعطفاً على وما ورد في مذكرتنا السابقة فإن للمدعي في ذمتي مبلغ وقدره وقدره 18045 ثمانية عشر ألف وخمسة واربعون ريال فقط لا غير، متبقي من العقد، ومبلغ وقدره 18240 ثمانية عشر الف ومئتان وأربعون ريال ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي سالت الدائرة المدعى عليه عن المتبقي في ذمته فأجاب بأنها 18045 ألف ريال كما ذكر المدعى عليه بأن الكميات المعتمدة من شركة (...) هي 57809 وذلك حسب المستخلص المعتمد وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه يطلب مهلة للاطلاع عليه، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل لأجله أجاب: المدعى عليه لم يقم بإرفاق ما طلب منه إلا يوم أمس والمدة المحددة كانت أسبوع من الجلسة السابقة وما هذا إلا تملص منه من الالتزام الذي على عاتقه وما قدمه من أوراق هو لمشروع آخر غير مشروع الدعوى ونطلب من فضيلتكم الزامه بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى هكذا قرر، وبرد ذلك على المدعى عليه أجاب: ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وأنا أتحمل المسؤولية لو ثبت خلاف هذا وما ذكره من تملص فهذا مردود عليه، عليه ولتغير تشكيل الدائرة وتداخل الجلسات ولحاجة الدعوى إلى مزيد دراسة لما تم ضبطه سابقاً عليه فقد تم رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه،وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة ورفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، والاطلاع على أحكام المادة الثامنة والخمسون من نظام المحاكم التجارية المتضمن:(. 2للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.) فإن الدائرة توجه طرفي النزاع لإيداع مذكرة تكميلية واحدة، وذلك وفق أحكام المادة المادة الثالثة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الهوية رقم: (...) ووكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه أصالة. وفيها قررت الدائرة فتح باب المرافعة لمناقشة الطرفين، وفيها جرى سؤال المدعي وكالة:ما بينتكم على مازاد عن 57809.65م3؟ وما بينتكم على ماذكرتموه من استئجار معدات غير المرصود في المرفقات؟ فقال: مازاد عن التمتر المذكور نطلب يمين المدعى عليه على نفيه، ومايتعلق بالمعدات فعندنا كروت تشغيلية لكامل مطالبتنا، ولم نستطع ارفاقها لوجود طلب معلق، أطلب مهلة لجلبها. وجرى سؤال المدعى عليه أصالة: ذكرت أن المدعي عمل عملاً زائداً كبدكم إصلاحها 51 ألف وتم خصمها من المستحق، مابينتك عليها؟ فقال: أطلب مهلة. عليه تمهل الدائرة الطرفين لذلك وترفع الجلسة، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الهوية رقم: (...) ووكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن كروت التشغيل وصحتها فأجاب لا أعلم عنها وليست معتمدة فعقب المدعي بكلام غير مترابط فطلبت منه الدائرة تحرير عبر مذكرة على ناجز خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه الجواب بعدها خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الهوية رقم: (...)ووكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن المبلغين الذين ذكرهما في دعواها ما سببهما فأجاب المبلغ الأول وهو اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال مقابل أعمال المقاولة في الحفر والردم أما المبلغ الثاني وقدره مائة وستة عشر ألفًا ومئتان وأربعة ريال فهو مقابل تأجير معدات في ذات الموقع فقعب المدعى عليه قائلا بينهما عدد من السنوات والمبلغ الأول له في ذمتي منه ثلاثون ألف أما الثاني فأحتاج لمهلة للإجابة عنه فطلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر دعواه في احد العقدين فأجاب نحصر دعوانا في العقد المقاولة و قدره اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال ونطلب يمين المدعى عليها في المبلغ الزائد عن المبلغ المقر به وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة بالصيغة التالية والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنه ليس في ذمتي للمدعي (...) من مبلغ المطالبة المتعلق بعقد المقاولة بأعمال القطع والردم سوى ثلاثون ألف ريال أما باقي المبلغ وقدره اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا فليس ثابتا في ذمتي وليس للمدعي أي حق فيه والله العظيم استعد بإدائها بعد تخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة ثم حلف قائلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنه ليس في ذمتي للمدعي (...) من مبلغ المطالبة المتعلق بعقد المقاولة بأعمال القطع والردم سوى ثلاثون ألف ريال أما باقي المبلغ وقدره اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسون ريالا فليس ثابتا في ذمتي وليس للمدعي أي حق فيه والله العظيم هكذا حلف، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بباقي مبلغ مقاولة حفر وردم، وبما أن المدعى عليه أقر بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال وانكر الباقي، وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة لدعواه ولا ينال من ذلك ما قدمته من عقد لعدم تضمن العقد مبلغا معينا للمدعي قبل المدعى عليه وإنما تضمن اتفاقا على قيام المدعي بأعمال المقاولة مقابل مبلغ معين لكل متر، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه وقد بذلها كما هو مدون أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ثلاون ألف ريال ورفض ذلك ما سوى ذلك وبالله التوفيق.